صدر قرار مجلس الوزراء رقم 7/ب/6038 وتاريخ 10/2/1424هـ المتضمن أن يتولى ديوان المظالم النظر في القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية الأصلية أو بالتبعية
سؤالي شخص ومقاول اختلفا حول بناء عمارة تجارية فلم يفعل المقاول ماأمره صاحب العمارة من عمل بل بدل وغير وخالف ماهو موجود في نص العقد فهل هذه القضية تنظر لدى المحاكم الشرعية أو يتولها ديوان المظالم ؟
أرجو ممن عنده علم بذلك ألايبخل علي بالإجابة والتفصيل