نصت المادة الثالثة عشرة: مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية عشرة، للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابياً أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع.
ثم نصت الفقرة الرابعة من اللائحة التفسيرية لهذه المادة على :
عدم المساءلة المشار إليها في المادة لا يحول دون رفع الدعوى الخاصة أو العامة
لايسائل .. ولكن يقاضى !!!!