مسائل قضائية
(3)
ماهو المستند النظامي في إثبات قيادة السيارة تحت تأثير مؤثر عقلي في نظام المرور الجديد؟
[justify] الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فقد نص جدول المخالفات رقم واحد الملحق بنظام المرور الجديد في فقرته الثامنة على أن من المخالفات : (( قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير طبية محذر عن القيادة تحت تأثيرها )) .
ونصت المادة الأولى من نظام المخدرات (59) على أنه يقصد بالمواد المخدرة : (( كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المواد المدرجة في الجدول ذي الرقم (1) المرافق لهذا النظام )) ، ويقصد بالمؤثرات العقلية (( كل مادة طبيعية أو مركبة أو مصنعة من المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول ذي الرقم (2) المرافق بهذا النظام )) ، وبالرجوع إلى الجدولين المشار إليهما (60) أجد في الجدول الأول القنب الذي يستخرج منه الحشيش ، وأجد في الجدول الثاني مادة الإمفيتامين ، ويقصد بالعقاقير الطبية : المستحضرات الطبية (61) .
وعند النظر في الفقرة الثامنة من جدول المخالفات رقم واحد أجد أنه نص على المسكر والمخدر والعقاقير الطبية المحذر من القيادة تحت تأثيرها ، ولم تذكر المؤثرات العقلية، فإن قيل إنها داخلة في المخدر أجيب بأن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرق بينهما ، وإن قيل إنها داخلة في العقاقير الطبية أجيب بأنه ليس كل مؤثر عقلي يعتبر عقاراً طبياً .
وعند النظر في عمل المحاكم أجد أنه يطلب منها إثبات قيادة السيارة تحت تأثير الحبوب المحظورة والتي تعدّ من المؤثرات العقلية (62) ، فما هو المستند في ذلك ؛ مع أن المقرر في النظام الأساسي للحكم أنه لا عقوبة إلا بنص ؟
وكتبه:
إبراهيم بن صالح الزغيبي[/justify]
[justify]ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
(59) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 ، والتأريخ 8/7/1426هـ .
(60) المبلغين بتعميم (و) ذي الرقم 13/5/2746 ، في 23/9/1426هـ .
(61) انظر : نظام مكافحة المخدرات ، م26 .
(62) انظر : القرار الصادر من محكمة الزلفي برقم 26/2 ، في 13/4/1429هـ ، المصدق من محكمة التمييز بالرياض بقرارها رقم624/ج1/أ ، وتأريخ 20/5/1429هـ[/justify]