code

النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: استفتاء على الفقرة (د) من المادة 19 محاماة سعودي

  1. #1
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    02-05-2011
    المشاركات
    270

    افتراضي استفتاء على الفقرة (د) من المادة 19 محاماة سعودي

    [gdwl]نص الفقرة كالاتي
    (( عدم تمكين المحامي من تصوريرها أو إعطائه صورا منها ، ولا يمنع من كتابة ما يرغب كتابته منها ))[/gdwl]


    [gdwl] الاخوة الزملاء جميعا محامين وقضاه
    مما لاشك فيه وانتم متفقون معي في ان من متطلبات حق الدفاع الذي اشارت اليه المادة 26 من نظام الحكم الاساسي والمادة 4 اجراءات جزائية حق الاطلاع بمعناه الواسع لا الضيق ، فالفقرة تتعارض مع ضمانة الاحاطة بالتهمة وأدلتها ، ونحن متفقون على ان هذه الضمانة تعد عنصر من عناصر حقوق الدفاع ، وعلى اساس هذه الضمان يرتتب مبدأ المواجهة
    ولا يخفى عليكم وانتم اهل دراية وعلم ان نظام الاجراءات الجزائية نص على هذا المبدا في عده مجالات كرفع الدعوى دون تحقيق او توجية التهمة في الجلسة وكتعديل الوصف
    واذا كان الامر كذلك فالفقرة تعد اجحاف صارخ على احقية المتهم او محاميه في الاطلاع لانه بها لا تسمح اي من سلطات التحقيق او حتى المحاكمة ان تعطي او تزود المحامي بصورة مما يحاك او حاك للمتهم ويكتفي في مرحلة المحاكمة بالاطلاع واخذ صورة فقط من لائحة الاتهام او الدعوى
    بينما يتطلب حق الاطلاع تميكن المتهم او محاميه او وكيله من الحصول على صور من كافة اوراق الدعوى لان العدالة تتأذى ، والمساواة في الاسلحة بين الاتهام وحق الدفاع لا تتحقق اذا كان المتهم اومحاميه او وكيله مجردا من كافة ما يحاك حوله من قراءة سريعة تتاح له في وقت محدود لملف الدعوى الذي بحوزة المحقق بينما يتمتع ممثل الاتهام بحرية كاملة في حيازة هذا الملف ودراسته بروية لا تتاح لمحامي المتهم الاعزل الذي حجب عنه تصوير اوراقه بموجب هذه الفقرة
    التناقض بين عبارات الفقرة
    اذا كانت الفقرة لم تجز للمحامي التصوير او اخذ صور وفي الوقت نفسه اجازت له الكتابة من الملف اليس من الاجدر اختصارا للوقت والجهد ان يقوم التصوير مقام الكتابة اليدوية خصوصا ونحن في عصر التقنية ، وما الضرر من التصوير فهو والكتابة سواء
    ففي الزمن الذي لن نكن نعرف فيه التصوير الضوئي يجوز ان تصلح الكتابة كوسيله من وسائل الاطلاع فان ما كان مسلم به فيما مضي لايمكن التسليم به في الوقت المعاصر لاتساع وسائل الاتصالات والمعلومات والتقنية
    فلهذه الاسباب
    وللاسباب الاخري التي سوف تظهر من خلال المداولة والمناقشه على هذه الفقره هل توافقون ان ترفعوا طلبا الى جهات الاختصاص ( وزراة العدل ) لتصعيده للسلطة التنظيمية لتعديل او نسخ هذه المادة بما يحقق للمحامي حق الاطلاع بمعناه الواسع وانتم خير من يدرك الصعوبات التى تواجهكم في سبيل حتى الاطلاع السريع او الكتابة من الملف[/gdwl]
    [حسبنا الله ونعم الوكيل]
    المستشار الدكتور
    أشرف البصري الشريف
    عضو اتحاد المحامين العرب
    عضو اتحاد المحامين الافرو اسيوي
    عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
    sharef275@gmail.com

  2. #2
    مستشار شرعي وقانوني
    تاريخ التسجيل
    21-11-2010
    المشاركات
    8,901

    افتراضي

    حياك الله وبياك سيادة المستشار
    نعم هذه الفقرة : جمعت بين التخلف والاجحاف والاستخفاف . وينطبق عليها مثل جحا عندما سوئل عن إذنه اين هي , لا بل أن كثير من القضايا لا تأخذ نصيبها من الدفع والتكييف من قبل المحامي بسبب هذا المنع الذي لا مبرر له , ففيه من هدر للوقت ومعاناة للمحامي , بكثرة تردده على القاضي لاستنساخ ما ورد في ملف الدعوى او ما ضبط في دفتر الضبط ..
    ولكننا مستبشرين خيرا في انتظار تطبيق العمل الالكتروني في اصدار الصكوك وفي ضبط المرافعات , وقد يكون هذا في القريب العاجل في حدود عشر سنوات , حيث الأخوان مجتهدين في تطوير القضاء على قدم وساق.
    بالنسبة لموافقتك في التقديم والطلب بإعادة صياغة هذه الفقرة وتستبدل بلا مانع من التصوير بدلاً من الاستنساخ فانا اوافقك الرأي وهو مطلب ملح لتحقيق العدل والانصاف..
    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

  3. #3
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    02-05-2011
    المشاركات
    270

    افتراضي

    معقول ما في تفاعل مع الموضوع الا مني ومن فضيلة الشيخ ابومحمد
    يا محامين أين ارائكم حول هذا القيد
    [حسبنا الله ونعم الوكيل]
    المستشار الدكتور
    أشرف البصري الشريف
    عضو اتحاد المحامين العرب
    عضو اتحاد المحامين الافرو اسيوي
    عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
    sharef275@gmail.com

  4. #4
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    06-05-2011
    المشاركات
    291

    افتراضي

    أوافقكما الرأي تماماً .. فلم أجد هذا المنع إلا في محاكمنا .. ودوائرنا الحكومية

    ترافعت في محاكم بعض دول الخليج .. القانون يسمح لمن له مصلحة من محام أو غير ه تصوير ملف القضية من الجلده إلى الجلده .. ليس عليك سوى دفع أجرة التصوير فقط ..
    لقد إضطر هذا المنع الكثير .. ومن باب الحفاظ على حقوقهم .. إلى تصويرها خلسة
    أو دفع مقابل مالي لبعض الموظفين لإحضار صور لبعض المستندات للأسف ..
    ومن لديه صور لبعض المستندات الرسمية .. وللإسف يحال إلى التحقيق .. من أين لك هذا .. وكأن الامر لايعنيه أو ليس صاحب حق في الموضـــوع !!!

    لمعالجة هذا الموضوع .. يجب التحث بوضوح وصراحة لمعالجته



    .

    كَتَب عُمَر إِلَى مُعَاوِيَة رَضِي الْلَّه عَنْهُمَا : أَن إِلْزَم الْحَق .. يُنْزِلْك الْحَق مَنَازِل أَهْل الْحَق .. يَوْم لَايُقْضَى إِلَا بِالْحَق .. وَالْسَّلام

  5. #5

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اشرف البصري مشاهدة المشاركة
    معقول ما في تفاعل مع الموضوع الا مني ومن فضيلة الشيخ ابومحمد
    يا محامين أين ارائكم حول هذا القيد
    (المشكلة في اللوائح التنفيذية التى تفسر النظام تفسيراً فريداً فحق الأطلاع يتبعه حق التصوير والنسخ هذه هي ارادة المنظم أما ارادة مفسرين النظام فمختلفة تماماً لآنهم أرادو أن يقوم المحامي بإعمال شاقة بنسخ ملف يتكون من عشرات الصفحات في مكان غير لائق للجلوس اصلاً فما بالك أن يصلح للنسخ والعودة لمئأت السنين . اما التطبيق .فحتى .حق الأطلاع يشهد ارتباك كبير في تطبيقه بأختصار أخي الفاضل أعتقد أن الوقت الحالي غير مناسب لدخول المحامين للقضاء الجنائى .. وبذلك هجر بعض محامو المملكة هذا الفرع لأسباب كثيرة
    هنا مثال بسيط من التطبيق المصري لتفسير كلمة ( الأطلاع)
    ولما كان حق الدفاع من الحقوق الأصلية المكفولة لكل مواطن بحكم الدستور ، الأمر الذي يجب وضعه دائما في موضع التنفيذ في كافة مناحيه و العمل على إزالة آية عقبات تعترض سبيله , و لعل من أهم مظاهره وجوب السماح للمحامى بالإطلاع علي التحقيق حتى اليوم السابق علي استجوابه ومواجهته بغيرة من المتهمين أو الشهود حتى يحاط الدفاع بما جرى في التحقيقات عن بصر و بصيرة حرصا على أداء واجبه وصولا إلي الحقيقة التي ينشدها المجتمع .

    فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلي تكليف رؤساء الأقلام الجنائية بالنيابات الكلية والجزئيات تحت إشرافهم بتصوير التحقيقات التي تجريها النيابة العامة أيا كان الرقم القضائي المقيدة به عقب كل جلسة تحقيق وختمها بخاتم النيابة لتكون صورة طبق الأصل تودع لدى رؤساء الأقلام الجنائية على أن يتم تصوير نسخة معتمدة من الصورة المودعة تسلم للسادة المحامين الموكلين حال طلبهم الاطلاع على التحقيقات بعد سداد الرسوم المقررة ، ويحتفظ بأصل التحقيقات بعيدا عن التداول .

    صدر في : 16 / 5 / 2002 م
    النائب العام
    المستشار / ماهر عبد الواحد

    التعديل الأخير تم بواسطة المحامي علي السعدون ; 29-05-2011 الساعة 04:08 PM

  6. #6
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    06-05-2011
    المشاركات
    291

    افتراضي

    وهل هنـــاك أكثر من هذه القيود ..
    19/1 يمكن المحامي من الاطلاع على الأوراق وفق الضوابط التالية:-
    أ - تقديم طلب من المحامي بذلك.
    ب – أن يقتصر الاطلاع على الأوراق الخاصة بالقضية التي توكل فيها دون غيرها.
    جـ - أن يتم الاطلاع عليها في المكتب الذي هي موجودة فيه، وبإشراف المسئول عنها في الجهة.
    د - عدم تمكين المحامي من تصويرها، أو إعطائه صورا منها، ولا يمنع من كتابة ما يرغب كتابته منها.
    هـ - التوقيع بالاطلاع بإقرار خطي منه، وفي حال رفض التوقيع على هذا الإقرار يتم اتخاذ محضر بذلك، وعدم تمكينه من الاطلاع مرة أخرى ما لم يكن رفضه بسبب مقبول.

    نتمنى أن يكون هناك تفاعل مع هذا الموضوع المهم جداً لحسن سير العدالة



    .

    كَتَب عُمَر إِلَى مُعَاوِيَة رَضِي الْلَّه عَنْهُمَا : أَن إِلْزَم الْحَق .. يُنْزِلْك الْحَق مَنَازِل أَهْل الْحَق .. يَوْم لَايُقْضَى إِلَا بِالْحَق .. وَالْسَّلام

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP