المشاركة الأصلية كتبت بواسطة joamm10
الأخوة الأعضء تحيية طيبة وبعد،،،
تبدأ قضايا الخلوة غير الشرعية بعمليات القبض من خلال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم تحيل القضية لمركز الشرطة لتوقيف المتهم، من ثم يقوم مركز الشرطة بالتحقيق و احالة المتهم الى هيئة التحقيق والإدعاء العام، و يفرج عن المتهم بكفالة، والسؤال هنا ماذا يحدث بعد ذلك؟ هل تقوم هيئة التحقيق والإدعاء بإحالة القضية للامارة مباشرة؟ ام تعيد القضية الى مركز الشرطة وتوجه أن يقوم مركز الشرطة بإحالة القضية الى الإمارة والمحكة ؟؟؟ ما هو الإجراء تحديدا؟؟ وهل يمكن لمركز الشرطة حفظ القضية بعد عودتها من هيئة التحقيق والإدعاء العام دون الإحالة الإمارة والقاضاء ؟؟؟ و هل يستطيع ضابط التحقيق المسؤول في الشرطة إخفاء أوراق القضية وعدم أحالتها؟
أرجو التوضيح مع الشكر الجزيل والإحترام....
ما ذكرته أنت في سير الإجراءات القضائية الجزائية صحيح في الجملة ..
وهي كالتالي حسب الترتيب :
1- يتم التحري أو استلام البلاغ ثم القبض و التحقيق المبدئي و صياغة محضر القبض و محاضر الكشف على المضبوطات أو الإتلاف ثم إحالة المقبوض عليهم لمركز الشرطة من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
2- يتم ملئ سجل الإجراءات الجنائية أو ما يسمى ( دليل الأحوال الأمنية الموحّد ) وذلك من قبل مركز الشرطة أو ما يقوم مقامه من رجل الضبط الجنائي المناوب .
3- يتم إشعار هيئة التحقيق والإدعاء العام مباشرةً وإرسال محاضر القبض الخاصة بالهيئة ليتم إعلام المحقق المناوب .
4- يتم التحفظ المبدئي على المقبوض عليهم من الضابط المناوب في أقسام الشرط أو السجون العامة أو النسائية أو دور الأحداث ريثما يأتي الرد من قبل هيئة التحقيق .
5- في حال استلام المحقق المناوب لإشعار القبض و محضر قبض هيئة الأمر بالمعروف يقرر مبدئياً الإفراج عن المتهمين أو أن يقوم بإصدار أمر إيقاف حسب نظام الإجراءات الجزائية .
6- أما إذا لم يرد أي تصرف من قبل المحقق المناوب فإن هيئة التحقيق ترسل محققين لجميع دور التوقيف للتأكد من سلامة القبض وصحة التهم ومن ثم إجراء التحقيق الرسمي النهائي ليتم إصدار القرار بحفظ القضية أو السير في الإجراءات فيها بأحد أمرين :
1- إصدار أمر إفراج عن المتهمين بكفالة لحين استدعائهم من قبل الهيئة لإستكمال التحقيق أو إصدار قرار اتهام ثم إحالتهم للمحكمة المختصة .
2- إصدار أمر إيقاف مؤقت لحين استكمال التحقيق .
أو إصدار أمر إيقاف مسبب للجرائم الموجبة للتوقيف حسب قرار وزير الداخلية 1900.
7- استكمال التحقيق مع المتهمين و اتخاذ القرار النهائي في القضية .
8- في حال رأت دائرة التحقيق والإدعاء العام صحة الإتهام فإنها توجه قراراً بإتهام مرتبكي الأفعال المجرَّمة .
9- تحيل هيئة التحقيق والإدعاء العام القضية بلائحة ادعاء صادرة من دائرة الإدعاء العام للحق العام للمحكمة المختصة وهي غالباً ما تكون في هذه القضايا ( المحكمة الجزئية ) إلا عند اعتراف الزاني المحصن بالزنا وما يشبهه وتأكد هيئة التحقيق من ثبوت ذلك فتحال للمحكمة العامة لكي تنظرها دائرة قضائية من دوائر جرائم الإتلاف .
10 - بينما يكون دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد انتهى بالقبض ثم إصدار محضر القبض ثم الإحالة لمراكز الشرط يبقى أن المركز أو الهيئة التي تولت القبض تقوم بعرض القضية على المرجع المباشر وهو رئيس هيئة الأمر بالمعروف في المدينة التي يتبع لها المركز الذي قام بالقبض وبدوره يقوم رئيس الهيئة بعرضها على مدير فرع الهيئة المنطقة التي تتبع لها المدينة ومن ثم يقوم أيضاً بعرض القضية على الحاكم الإداري ( أمير المنطقة ) للتوجيه بشأنها ومتابعتها مع هيئة التحقيق والإدعاء العام .
طبعاً في الأخير إما أن يصدر حكم من القاضي أو الدائرة الناظرة ببراءة المتهم أو ثبوت التهم إسنادها إليه ومن ثم معاقبته ومجازاته ليتم تنفيذ الحكم بعد أن يكون نهائياً .
وبالطبع تحصل هيئة التحقيق على نتيجة الحكم و تقوم المحكمة التي أصدرت الحكم بإرسال الحكم لتنفيذه للإمارة ( الحاكم الإداري ) الذي من المفترض أن يشعر هيئة الأمر بالمعروف بصدور الحكم و يطلبهم لشهود التنفيذ .
والله أعلم .