هل للأئمة والمؤذنين والخدم وخطباء الجوامع حق في التظلم من قرار صدر ضدهم لدى ديوان المظالم ؟
code
هل للأئمة والمؤذنين والخدم وخطباء الجوامع حق في التظلم من قرار صدر ضدهم لدى ديوان المظالم ؟
التظلم بداية يقدم لوزير الجهة مصدرة القرار , ثم الانتظار 60 يوم فإن رجعت الجهة مصدرة القرارعن قرارها وإلا فلهم الحق في إقامة دعوى الطعن في القرار المذكور لدى ديوان المظالم..
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
ولكن اخي الكريم ...
قرات تصريح لأحد قضاة ديوان المظالم يقول ان الديوان لايقبل بمثل هذه القضايا لانها ليست وظائف رسمية
وسؤالي هل يجوز نظاما التظلم لدى الديوان ام لايجوز؟
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
الأئمة والمؤذنين مشمولين بولاية قضـاء ديوان المظالم في ما يتعلـق بشؤونهم الوظيفيـة , وأعرف كثيـر من القضايا مقامه في سـائر محاكم الديوان .
جزاك الله خير فضيلة الشيخ.
اتاك الجواب أخي المستشير .
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
أخي السائـــــــــــــل:
التصرفات القانونية الصادرة من وزارة الشؤون الإسلامية والإدارات التابعة لها في شؤون الأئمة والموذنين منها ما يعد داخلاً في نطاق القرارات الإدارية، وبالتالي يصح مخاصمته بدعوى الإلغاء، وفضلاً عن ذلك فهم خاضعون لأنظمة الخدمة المدنية وإن سميت أجورهم بالمكافأة بدلاً من الراتب؛ ومؤداه شمولهم بأحكام المادة (13/أ) من نظام ديوان المظالم ..
وقد وردت أحكام الديوان قديماً على نظر الدعاوى المقامة منهم في شؤون وظائفهم ضمن الفقرتين (أ) و (ب) من المادة الثامنة من نظام الديوان القديم 1402هـ ..
وسبق لي أن حكمتُ في عام 1424هـ - إن لم أكن واهماً - في قضية يطالب فيها المدعي بإلغاء القرار الإداري الصادر بتعديل الوظيفة المُعيَّن عليها من إمام جامع (أ) إلى إمام جامع (ب)..
وأما إن كانت الدعوى بخصوص إلغاء قرار للوزارة يتضمن الاستغناء أو الفصل لأحد الأئمة والمؤذنين والخطباء بناء على ما تراه الوزارة من أنه يثير مواضيع تمس الأمور العامة وتؤثر على الأمن فإن الديوان ممنوع من سماعها ولا يجوز له النظر فيها بعد الأمر السامي الصادر بمنعهم من ذلك ..
ويكفي لعدم جواز نظرها نص الوزارة في تسديد القرار بأن الذي دفعها لذلك هو الحفاظ على الأمن الفكري و الداخلي ..
وهذا منتقد
صدر من المقام السامي ما يمنع نظر ديوان المظالم في دعاوى الإلغاء هذه ، ويسحب اختصاصه منها، بزعم تعلقها بالإرهاب وأنها تمس السيادة .. إلخ.
ولكن أعتقد أن هذا مختص بقرارات الفصل، أما القرارات الأخرى فإنني لا أعلم.
وقد يكون الأمر السامي متعلق بجميع القرارات الصادرة ضد الأئمة والمؤذنين.
ما منعت منه محاكم الديـوان من النظـر فيه بموجب قرار مجلس الوزراء - من دون الخوض في دستورية هذا القرار ومدى اتفـاقه مع النظام الأساسي للحكم والذي كفـل للجميع حـق التقاضي وبما هو مقـرر في الفقه والقضاء الإداري المقـارن من عدم دستـورية أي أي قرار يفرض حصـانة للقرارات الإداريـة من حق مخاصمتها أمام القضـاء
فإن ما يمنع من النظر فيه - على حـد ما قررت بعض الأحكام الإبتـدائية - يخص قرارات الفصـل إذ ثبـت للمحكمة أنها قائمة على سبب صحيـح , كأن يوجد لخطيب ما خطبـة فيها إثـارة وفتنة .
ولكن السؤال هل تسمع ويحكم فيها بأي حال .
إما بعدم الاختصاص , أو بطلب المدعي بالإلغاء لقرار الفصل.
أم بعدم قبولها . أم الحكم بعدم سماعها . كيف يرد على المتقدم بدعواه للفائدة.
أثابكم الله
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
بعض الدوائر تحكم بعدم الاختصاص الولائي، والصواب: الحكم بعدم سماع الدعوى.
ولي عودة بإذن الله.
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 9 (0 من الأعضاء و 9 زائر)