أخي السائـــــــــــــل:

التصرفات القانونية الصادرة من وزارة الشؤون الإسلامية والإدارات التابعة لها في شؤون الأئمة والموذنين منها ما يعد داخلاً في نطاق القرارات الإدارية، وبالتالي يصح مخاصمته بدعوى الإلغاء، وفضلاً عن ذلك فهم خاضعون لأنظمة الخدمة المدنية وإن سميت أجورهم بالمكافأة بدلاً من الراتب؛ ومؤداه شمولهم بأحكام المادة (13/أ) من نظام ديوان المظالم ..

وقد وردت أحكام الديوان قديماً على نظر الدعاوى المقامة منهم في شؤون وظائفهم ضمن الفقرتين (أ) و (ب) من المادة الثامنة من نظام الديوان القديم 1402هـ ..

وسبق لي أن حكمتُ في عام 1424هـ - إن لم أكن واهماً - في قضية يطالب فيها المدعي بإلغاء القرار الإداري الصادر بتعديل الوظيفة المُعيَّن عليها من إمام جامع (أ) إلى إمام جامع (ب)..