ماهو الشروع في ترويج المخدرات وكيف يكون
code
ماهو الشروع في ترويج المخدرات وكيف يكون
إذا كان الشخص المتهم بالشروع في الترويج مراقب وتم تسجيل مكالمته لترويج وبيع المخدرات .
فيجب وضع كمين له والقبض عليه متلبساً بالجريمة.
وفي حال تخلص من المخدرات أثناء مداهمته , فالتسجيل شاهداً عليه , فيحقق معه فإن أعترف فالاعتراف سيد الأدلة.
وإن أنكر عند مواجهته بالتسجيل ثم أجاب بما ذكرته أنت بأنني تراجعت فالمسألة فيها نظر.
وهذا يتقرر من قبل تناظر الدعوى عند رفعها ضده.
والله أعلم
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
شخص قبض عليه وإتصل على اخي بمسمع من رجال المخدرات وقال لأخي اريد بمبلغ 100 ريال حبوب محضوره فجاوبه اخي نعم احضر لك ماطلبت مقابل ان تعطيني تقرير طبي فوافق الشخص وحضر لاخي واعطاه المبلغ وكان قصد ونيةاخي ان ياخد التقرير ولايحضر له الحبوب وذهب خلفه اخي الى امام المستشفى وركب معه صديقه في السياره واعطاه نموذج تقرير فاضي ورد اخي له مبلغه وبعد ذلك تم القبض على اخي ولم يعثر معه على شيء وجاوب امام القاضي ان كان يقصد ان ياخذ منه التقريرولاله نية في احظارها
هل حكم القاضي عليه بالشروع ام بماذا ؟
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
ياخي ابومحمد نعم بالشروع جزاك الله خيرا
كان الله في عونكم قضايا المخدرات يتجنبها المحامون والمستشارون ولكن للعلم بالشيء خير من الجهل به . هل صدق الحكم وماهي العقوبة التي تقررت كم مدة السجن مشكوراً أخي الكريم.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
نعم بسجن سنتين واعترض
التعديل الأخير تم بواسطة السالم ; 30-06-2011 الساعة 04:58 PM
اخي لوان نيته الترويج 1-لااحضر حبوبا معه
2- لم يرجع المبلغ الذي اخذه منه
ممابدل ذلك على ان الوعد الذي اوعده به كان يقصد اخذ التقريرالطبي منه فقط عن طريق الجوال
الشروع
في الجريمة هي أن يأتي الفاعل بقصد ارتكاب الجريمة عملاً من شأنه أن يؤدي
مباشرة إلى اقترافها وذلك إذا لم تتم ، ولا يعد شروعاً مجرد العزم على
ارتكاب الجريمة أو الأعمال التحضيرية لها أو محاولة ارتكابها..
ركنا جريمة الشروع:
1ـ مادي
2ـ معنوي
1ـ ويتكون الركن المادي من عنصرين: 1ـ البدء في التنفيذ 2ـ عدم اتمام هذا التنفيذ لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها..
2ـ أما الركن المعنوي فيأخذ شكل (القصد الجنائي)..
أمثلة:
ـ دخول المنزل أو كسر الخزانة التي بها المال المسروق يكون مجرد أعمال
تحضيرية في السرقة وليست بدء في التنفيذ مهما كان قربها من تنفيذ الجريمة
لأنها لا تدخل في الركن المادي لجريمة السرقة كما حدده القانون..
ـ يكون العدول اضطرارياً في كل حالة يتدخل فيها سبب خارجي يحول بين الجاني
وبين تنفيذ الجريمة ، ويضطره مكرهاً على عدم إتمام تنفيذها وسواء كان هذا
إكراهاً مادياً أو معنوياً ، فلا يعتبر شارعاً في قتل إنسان من يحاول كسر
باب المنزل وبحوزته سلاح الجريمة فيتم القبض عليه أو ضبطه وإن كان يدخل في
عداد جريمة أخرى (محاولة اقتحام منزل دون رضا صاحبه)..
*ما يعد عدولاً اختيارياً ينفي جريمة الشروع:
العدول الاختياري هو العدول التلقائي الذي يرجع إلى أسباب نفسية خالصة
يكون من شأنها عدم استمرار الجاني في تنفيذ الجريمة أو هو العدول الذي
يصدر عن الإرادة الحرة للجاني والذي يترتب عليه عدم إتمام الجريمة..
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)