ما منعت منه محاكم الديـوان من النظـر فيه بموجب قرار مجلس الوزراء - من دون الخوض في دستورية هذا القرار ومدى اتفـاقه مع النظام الأساسي للحكم والذي كفـل للجميع حـق التقاضي وبما هو مقـرر في الفقه والقضاء الإداري المقـارن من عدم دستـورية أي أي قرار يفرض حصـانة للقرارات الإداريـة من حق مخاصمتها أمام القضـاء
فإن ما يمنع من النظر فيه - على حـد ما قررت بعض الأحكام الإبتـدائية - يخص قرارات الفصـل إذ ثبـت للمحكمة أنها قائمة على سبب صحيـح , كأن يوجد لخطيب ما خطبـة فيها إثـارة وفتنة .