المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اشرف البصري
أخي أشرف
أن نقل السؤال من هنا الى المنتدى الأخر والآجابة عليه هناك (سلوك غريب )
أن كان لديك إجابة يحبذ لو تطرحها هنا اما تكرار إحالة كل موضوع الى (المنتدى ألأخر ) فهذا مما لانقبله أطلاقاً .
اما انا فذهبت الي هناك ووجدت إجابة ( ما انزل الله بها سلطان )
فكيف نطلب من المدعى رفع دعوى ( بطلب تعزير الأمانة) امام المحاكم الجزائية
لامنتاعها عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الادارية !!؟
...!!
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اساتذتي الافاضل كنت قد اشتكيت في ديوان المظالم الامانه لاعطائها تصريح مخالف لجاري واثناء النظر بالدعوى قدمت طلب عاجل لوقف اعمال البناء في المبنى المذكور وفعلا بعد اطلاع القاضي على الحقائق قرر الزام الامانه بوقف الاعمال في المبنى المذكور لحين الفصل بالدعوى ولم يعترض ممثل الامانه لكن المصيبه ان الاعمال قد زادت وتيرتها ولم تتوقف فما الحل افيدوني جزاكم الله خير
الاجابة
الامر هنا يشكل جريمة الامتناع عن قرار وقتي صادر من المحكمة الادارية لتوافر حالة الاستعجال ، والسرعة والجدية وعملا بالمادة 7 من قواعد المرافعات والاجراءات امام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 16/11/1409 فقررت الدائرة وقف الاعمال لحين الفصل في اصل الدعوى وان كان الفصل في هذا الطلب العاجل لايعني مطلقا انك كمدعي على حق حتما لان هذا سيتبين من خلال الفصل في موضوع الدعوى وعموما وايا كان الامر فان الامتناع عن عن تنفيذ هذا القرار الوقتي لانه يعد بمثابة حكم في الشق المساعجل من الدعوى وهو بهذا الوصف يدخل ضمن جرائم االامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية الموجبة للتعزير وعليه الاختصاص للمحكمةالجزيئة لتعزيز الممتنع عن تنفيذ القرر الوقتي الصادر عن الدائرة رقم بالمحكمة الادارية بديوان المظالم بمنطقة ومحافظة