هذا أمر قضائي عاجل (حديث) يتعلق بوقف تنفيذ قرار إيقاف ترخيص البناء أو لنقل إيقاف البناء مع وجود ترخيصٍ به .. وقد لاقى استجابة فورية سريعة من المدعى عليها فور مراجعة المدعي به وقبل تبليغها إياه بصورةٍ رسميةٍ ..
والموضوع له أهميته الكبرى التي قد يجهلها بعض الناس .. كما أن له تعلقاً بالقضاء العام من وجه ..
أمر قضائي عاجل واجب النفاذ
الرقــم /د/إ/ لعام 1429هـ
صــادر عن الدائــرة الإداريــة .....
في القضية رقم /2/ق لعام 1429هـ
المقامة من/ .......
ضـــد/ إمارة منطقة مكة المكرمة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده ، وبعـد :
فإنه في يوم السبت 29/ 12/1429هـ انعقدت الدائرة الإدارية ...... بمقر المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة / جـــدة والمشكــلة مـن :
القاضي/ رئيســـاً
القاضي/ عضـــواً
القاضي/ عضـــواً
وبحضور/...... أميناً للسر وذلك لنظر الطلب العاجل المقدم في هذه القضية من/....... أصالةً ووكالةً عن ورثة والده.
( الوقــــائــــع )
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنَّ وكيل المدعين تقدم بلائحة دعوى ابتغاء إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إيقافهم عن البناء في أرضهم الكائنة (بمحبس الجن) بمكة المكرمة المملوكة بالصك الشرعي الصادر من كتابة عدل الأولى بمكة برقم ...../108/4 في ..../.../1408هـ وذلك بناء على الشكوى المقدمة من/...... ، وطلب وكيل المدعين إلغاء قرار المدعى عليها كونه منعدماً بصدوره من غير المختص وبصفة عاجلة وقف تنفيذه لحين الفصل في أصل الدعوى, وبإحالة القضية للدائرة حددت لها جلسة هذا اليوم واستمعت فيها للطلب العاجل واطلعت على مذكرة وكيل المدعين والتي أبان فيها أن مما استقر عليه العمل لدى المدعى عليها في حال تقدم شخص بالشكوى من قيام آخر بالبناء في أرض يدعيها الشاكي معترفاً – في ذات الوقت – أن المشتكى منه بيده صك وترخيص بالبناء أن تقوم المدعى عليها بالإعراض عن الشكوى وعدم الالتفات إليها مع إفهام الشاكي بأن الجهة المختصة بالفصل في خصومته هي القضاء ، وقد تقوم في حالات بإحالة شكواه إلى المحكمة المختصة وتفهمه بمتابعتها ، وفي أحسن الأحوال تقوم بمكاتبة الجهة ذات الاختصاص وهي (الأمانة) بطلب الإفادة عما لديها حيال الشكوى ، مضيفاً أن تصرف الإدارة تجاه الشكوى ضدهم يختلف عن ذلك إذ سارعت في إصدار قرارها محل الطعن دون سؤال أمانة العاصمة المقدسة ، علماً بأن الأخيرة قامت – بعد مراجعته لها وبوصفها مصدرة الترخيص – بدراسة المعاملة ومن ثم الكتابة للمدعى عليها منبهةً إياها على عدم صحة الشكوى كون الصك الذي يحمله الشاكي يقع مشموله في مخطط آخر في الجهة الجنوبية من (محبس الجن) على يمين الصاعد من الحرم المكي فيما تقع أرضهم في مخطط آخر في الجهة الشمالية من (محبس الجن) على يسار الصاعد من الحرم ولكلٍ من المخططين رقمه ، وفضلاً عن عدم انطباق صك الشاكي على أرض المدعين من حيث الموقع فإنه لا ينطبق كذلك من حيث الحدود والأطوال والمساحة وطلبت الأمانة بموجب خطابيها رقم 292029846 في 30/8/1429هـ ورقم 292035446 في 5/11/1429هـ بالسماح لهم بالبناء طبقاً للمادة (125) من نظام الطرق والمباني والتي تنص على أن: (كل شخص يحصل على رخصة البناء الموضح أحكامها في مواد هذا النظام لا يمكن توقيفه من الاستمرار في البناء المرخص له إلا بقرار من المحكمة الشرعية في قضايا التملك) وأكد وكيل المدعين على طلب وقف القرار محل الطعن بصفة عاجلة مبيناً وجود آثار لا يمكن تداركها بالتعويض منها فوات منفعة تأجير المشروع في موسم حج 1430هـ وهو مبلغ يصل لستة عشر مليون ريال فضلاً عن ترتب أضرار عن إلغاء أو تأجيل تنفيذ العقود المبرمة مع المقاول الرئيس للمشروع ومقاولي الباطن وأجور المهندسين والعمال مما يسبب رفع الدعاوى ضدهم تجاه تلك الحقوق المتراكمة والمترتب بعضها على بعض.
( الأســـــبــاب )
تبين أن وكيل المدعين يهدف من إقامة دعواه إلغاء القرار الإداري الصادر من المدعى عليها؛ وتعتبر الدعوى على هذا الوجه طعناً على قرار إداري ؛ وعندئذ تدخل في اختصاص الديوان بموجب المادة (13/ب) من نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428هـ, كما تدخل الدعوى تبعاً لذلك في اختصاص الدائرة النوعي والمكاني طبقاً لقرار رئيس الديوان رقم (11)لعام1406هـ.
وتختص بالنظر بالطلب العاجل طبقاً لأحكام المادة (7) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم باعتبار الطلب العاجل جزءاً من الدعوى المقيدة لدى الدائرة, وقاضي الأصل هو قاضي الفرع.
وعن موضوع الطلب العاجل فإن المادة السابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16/11/1409هـ نصت على أنه (لايترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أنه يجوز للدائرة المختصة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار أو أن تأمر بإجراء تحفظي أو وقتي بصفة عاجلة عند الاقتضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تقديم الطلب العاجل أو إحالته إليها إذا قدرت ترتب آثار يتعذر تداركها وذلك حتى تفصل في أصل الدعوى). ومفاد هذا النص: أن القضاء الإداري بما هو منوط به من رقابة على شرعية أعمال الإدارة, حماية لمصالح المتقاضين؛ والإدارة على حد سواء؛ بوقايتها من الوقوع في حالات عسيرة ربما قد ينتج عنها نتائج يستحيل تداركها بإلغاء قضائي آجل يبطل قراراً أصدرته.
وحيث إن المستقر في قضاء الديوان أنه يشترط لقبول الطلب العاجل شرطان هما:
أولاً: الاستعجال والسرعة؛ حيث تقدر الدائرة المختصة أن تنفيذ القرار المتظلم منه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها, ومن ثم يجوز للدائرة أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً إلى حين الفصل في موضوع الدعوى.
ثانياً: الجدية: حيث يتبين من بادئ النظر في الأوراق المقدمة أن المدعي يقيم دعواه على أسباب جدية وأنه يترجح حقه في دعواه أو في أغلب طلباته.
وبتطبيق ما سلف على وقائع الدعوى, فإن البادي من النظر لظاهر الأوراق دون الخوض في موضوعها أن المدعى عليها أصدرت قرارها بإيقاف المدعين عن البناء في أرضهم الكائنة (بمحبس الجن) بمكة المكرمة المملوكة بالصك الشرعي الصادر من كتابة عدل الأولى بمكة برقم 146/108/4 في 18/8/1408هـ رغم حصولهم على رخصة بناء في الموقع برقم 33511/ز في 3/3/1429هـ والتي نصت المادة (125) من نظام الطرق والمباني على أن كل شخص يحصل على تلك الرخصة لا يمكن توقيفه من الاستمرار في البناء المرخص له إلا بقرار من المحكمة الشرعية في قضايا التملك. ولما كان تنفيذ قرار الإيقاف الصادر من المدعى عليها من شأنه أن يرتب آثاراً وأضراراً لا يمكن بحال تداركها لو استبان لاحقاً خطأ المدعى عليها ومن ذلك خسائر مالية ودعاوى متلاحقة من المقاولين المنفذين للمشروع ومقاولي الباطن ضد المدعين , وحيث أنَّ في الأمر مندوحة نظامية بلا مضارة على أحد بالتريث حتى يقول القضاء كلمة الحق في أصل الدعوى, كما أن استمرار المدعين في البناء والحال ما ذكر لن يعرقل نشاط الإدارة أو يضر بالغير ولا تعلق لمصلحة عامة بالمضي في تنفيذ قرار المدعى عليها بإيقافه ولا يعوق الشاكي في موضوع الأرض من الحصول على حقه فيما لو استبانت صحة دعواه للمحكمة المختصة , بل قد يضر بسمعه هذه الدولة تصرف المدعى عليها التحكمي بما لا يمثل مبادئها السامقة وقيمها السامية القائمة على أساس من العدل , مما تنتهي معه الدائرة إلى الأمر بوقف تنفيذ القرار حتى الفصل في الدعوى سواء بصحة موقف الإدارة وحينئذ فلا مناص من إنفاذ ما هي بسبيله , أم بأحقية المدعين ومن ثم تكون الأضرار محدودة إن لم تكن منعدمة , على أنَّ الدائرة وهي تقدر أهمية وقف تنفيذ القرار محل الدعوى ووجاهته تشير إلى أن قوة الإقناع الظاهر في هذا الطلب العاجل لا تعني مطلقاً أن المدعين على حق حتماً, وهو ما لا يتبين إلاَّ بالفصل في موضوع الدعوى الأصلي.
ولكل ما سبق:
أمرت الدائرة -وقتياً- وبصفة عاجلة/
بوقف تنفيذ قرار إمارة منطقة مكة المكرمة رقم أم/........ وتاريخ ..../.../1429هـ لحين الفصل في أصل الدعوى.
والله الموفق ,, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ,,,