مسائل قضائية
( 77 )
الاختصاص المحلي
[justify]الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فقد ذكرت في المسألة السادسة والسبعين أن أنظمة المرافعات تنص على أن الدعوى تقام في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامة المدعى عليه ، ويسمّى هذا بالاختصاص المحلي ، أو المكاني ، وهو : (( مجموعة القواعد التي تعين المحكمة المختصة ( بنظر الدعوى ) من بين عدة محاكم من نوع واحد ، موزعة في ( أرجاء الدولة ) …. )) (59) .
فتقتضي العدالة ألا تتركز محاكم الدولة في مكان واحد ، وإنما ينبغي أن تتوزع في أرجائها ، وأن يحدد لكل محكمة دائرة مكانية تختص بنظر المنازعات التي تقع في نطاقها ، وبذلك يجد كل فرد محكمة قريبة منه يمكنه أن يلجأ إليها من غير عناء ، ولا كلفة (60) .
وقد نصت المادتان 22،24 من نظام القضاء ( السابق ) (61) على أن تعيين مقر المحاكم يكون بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة .
ويتحدد في الغالب اختصاص المحاكم المكاني في نطاق اختصاص الإمارة ، أو المحافظة ، أو المركز المشّكلة فيه (62) .
ويمكن أن يعدل الارتباط المكاني بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى في حال دعاء الحاجة إلى ذلك ، وظهور المصلحة فيه ؛ بعد استطلاع رأي ، ومشاركة الجهات المعنية الأخرى (63) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي[/justify]
[justify]ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
(59) ـ انظر : التنظيـم القضائـي فـي المملكـة العربيـة السعوديـة في ضـوء الشريعـة ونظـام السـلطة القضائيـة ، د. سعود بن سعد الدريب ، ط الأولى ، عام 1403هـ ، ص454 .
(60) ـ انظر : قواعد الاختصاص القضائي ، ص185 .
(61) ـ سبق . انظر : هامش رقم 40 .
(62) ـ انظر : القضـاء في المملكـة العربيـة السـعودية تاريخـه ـ مؤسساتـه ـ مبادؤه ، وزارة العدل ، ط الأولى ، 1419هـ ص129 ؛ تعـمـيـمـي وكـيــل الــوزارة ذا الـرقـم 12/21/ت فــي 6/2/1406هـ ، وذا الـرقــم 12/99/ت فـي 10/6/1407هـ . وقـد نـصـت المـادة 38 مـن نظـام المرافعات على أن : (( تعد المدينة أو القرية نطاقـا محلياً للمحكمة الموجـودة بها ، وعند تعدد المحاكم فيها يحـدد وزير العــدل النطاق المحلي لكل منهـا ، بنـاء على اقتـراح مـن مجـس القضـاء الأعـلى . وتتبـع القـرى التي ليس بها محاكم محكمة أقرب بلد إليها)) ونصت المادة ( الفقرة ) 38/2 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم 4569 وتاريخ 3/6/1423هـ على أن :(( القرية التـي تقــع بين محكمتيــن متساويتيـن فـي القـرب لهـا وفـي منطقــة واحــدة تبقــى علـى تبعيتـهـا فـي الاختصـاص كمـا كانـت سابقـا )) ونصت المادة 38/3 منها على أن (( المعتبر في القرب هو الطرق المسلوكة عادة بالوسائل المعتادة )) .
(63) ـ انظـر : قـرار مجـلس القضـاء الأعـلى بهيئتـه العامـة ذا الرقـم 320/37 فـي 15/11/1411هـ ، المبلغ بتعميم وكيل الوزارة ذو الرقم 8/ت/128 في 20/12/1411هـ ؛ القضاء في المملكة ، ص199 .[/justify]