code

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: الاختصاص المحلي

  1. #1
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    04-10-2009
    المشاركات
    275

    افتراضي الاختصاص المحلي

    مسائل قضائية
    ( 77 )
    الاختصاص المحلي



    [justify]الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
    فقد ذكرت في المسألة السادسة والسبعين أن أنظمة المرافعات تنص على أن الدعوى تقام في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامة المدعى عليه ، ويسمّى هذا بالاختصاص المحلي ، أو المكاني ، وهو : (( مجموعة القواعد التي تعين المحكمة المختصة ( بنظر الدعوى ) من بين عدة محاكم من نوع واحد ، موزعة في ( أرجاء الدولة ) …. )) (59) .
    فتقتضي العدالة ألا تتركز محاكم الدولة في مكان واحد ، وإنما ينبغي أن تتوزع في أرجائها ، وأن يحدد لكل محكمة دائرة مكانية تختص بنظر المنازعات التي تقع في نطاقها ، وبذلك يجد كل فرد محكمة قريبة منه يمكنه أن يلجأ إليها من غير عناء ، ولا كلفة (60) .
    وقد نصت المادتان 22،24 من نظام القضاء ( السابق ) (61) على أن تعيين مقر المحاكم يكون بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة .
    ويتحدد في الغالب اختصاص المحاكم المكاني في نطاق اختصاص الإمارة ، أو المحافظة ، أو المركز المشّكلة فيه (62) .
    ويمكن أن يعدل الارتباط المكاني بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى في حال دعاء الحاجة إلى ذلك ، وظهور المصلحة فيه ؛ بعد استطلاع رأي ، ومشاركة الجهات المعنية الأخرى (63) .
    وكتبه :
    إبراهيم بن صالح الزغيبي[/justify]

    [justify]ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
    (59) ـ انظر : التنظيـم القضائـي فـي المملكـة العربيـة السعوديـة في ضـوء الشريعـة ونظـام السـلطة القضائيـة ، د. سعود بن سعد الدريب ، ط الأولى ، عام 1403هـ ، ص454 .
    (60) ـ انظر : قواعد الاختصاص القضائي ، ص185 .
    (61) ـ سبق . انظر : هامش رقم 40 .
    (62) ـ انظر : القضـاء في المملكـة العربيـة السـعودية تاريخـه ـ مؤسساتـه ـ مبادؤه ، وزارة العدل ، ط الأولى ، 1419هـ ص129 ؛ تعـمـيـمـي وكـيــل الــوزارة ذا الـرقـم 12/21/ت فــي 6/2/1406هـ ، وذا الـرقــم 12/99/ت فـي 10/6/1407هـ . وقـد نـصـت المـادة 38 مـن نظـام المرافعات على أن : (( تعد المدينة أو القرية نطاقـا محلياً للمحكمة الموجـودة بها ، وعند تعدد المحاكم فيها يحـدد وزير العــدل النطاق المحلي لكل منهـا ، بنـاء على اقتـراح مـن مجـس القضـاء الأعـلى . وتتبـع القـرى التي ليس بها محاكم محكمة أقرب بلد إليها)) ونصت المادة ( الفقرة ) 38/2 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم 4569 وتاريخ 3/6/1423هـ على أن :(( القرية التـي تقــع بين محكمتيــن متساويتيـن فـي القـرب لهـا وفـي منطقــة واحــدة تبقــى علـى تبعيتـهـا فـي الاختصـاص كمـا كانـت سابقـا )) ونصت المادة 38/3 منها على أن (( المعتبر في القرب هو الطرق المسلوكة عادة بالوسائل المعتادة )) .
    (63) ـ انظـر : قـرار مجـلس القضـاء الأعـلى بهيئتـه العامـة ذا الرقـم 320/37 فـي 15/11/1411هـ ، المبلغ بتعميم وكيل الوزارة ذو الرقم 8/ت/128 في 20/12/1411هـ ؛ القضاء في المملكة ، ص199 .[/justify]

  2. #2
    مستشار شرعي وقانوني
    تاريخ التسجيل
    21-11-2010
    المشاركات
    8,901

    افتراضي

    جزاكم الله خير ونفع بكم فضيلة الشيخ
    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

  3. #3
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    15-10-2008
    الدولة
    في دولة العدل
    المشاركات
    734

    افتراضي


    باركـ الله فيكم فضيلة الشيخ

    ومباركٌـ عليكم الشهر
    جعلنا الله وإياكم ممن يصومه ويقومه إيماناً واحتساباً
    1432


    لا تحسبن المجد تمراً أنت آكله ... لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا



معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP