ماذ لو قال قائل : بأن موضوع هذه العلاقة هو (إجارة) وليست بيعا أو شراء ، وهي عمل مدني وليست عملا تجاريا فينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العامة بحسب الأصل
أخي الكريم : أعمال التاجر المدنية التي يقوم بها لاجل تيسير أمور تجــارته هي أعمال تجارية بالتبعيــة