code

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 27 من 27

الموضوع: «المحكمة الإدارية» تلزم «التحقيق والادعاء» بتعويض «موقوف» مادياً

  1. #21
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    02-06-2009
    المشاركات
    69

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة الشريعة مشاهدة المشاركة
    يتبع لما سبق / كلا الاتجاهين في الحالة الأخيرة لهما مايسندهما في القانون
    لكن النظرة الشرعية التي تحكم القانون لم تتبين لي حتى الآن فهل من متطوع يزودنا بأحاديث أو آثار صحيحه صريحه في التعويض المالي عن الحبس في تهمه حقيقية

    أخي الفاضل : سيادة الشريعة الذي فهمته مما سبق أنه
    لا إشكال أن من أوقف بناء على تعسف الإدارة في حدود سلطتها أن للمتضرر طلب التعويض .

    أما إن كان للإدارة مبرر في الإيقاف مؤسس على نصوص نظامية قائم على قرائن صحيحه فيظهر دون جزم أن العمل في الديوان منشق على رأيين التعويض وعدم التعويض .

    وحيث إن تقييد حرية المتهم بقرائن صحيحة قبل المحاكمة يكون وفقاً للإجراءات التالية :
    1- قبض وهو تقيد حرية المتهم مدة لا تتجاوز (24) ساعة من اختصاص جهات الضبط .
    2- توقيف مدة لا تتجاوز ستة أشهر من اختصاص الادعاء العام .
    3-توقيف دون تحديد المدة حتى المحاكمة من اختصاص المحكمة المختصة .

    فإن كان التوقيف مبرر ومؤسس على قرائن صحيحة فلا تعويض حتى وإن صدر حكم بعدم ثبوت الإدانة .


    والرأي الآخر يحكم بالتعويض بناء على مجرد الحكم بعدم ثبوت الإدانة وسنده : أن مجرد صدور حكم قضائي بعدم ثبوت الإدانة ينهدم كل دليل أو قرينة في مواجهة المتهم مهما كانت الأدلة مؤسسه على استنتاج وقياس صحيح ويعود الحال على الأصل وهو البراءة الأصلية وخلو الذمة .

    وننتظر نتائج اجتماع هيئة التدقيق بصدد دراسة ومراجعة الأحكام المتباينة الصادرة من المحاكم الإدارية في هذا الخصوص كما أفاد به فضيلة قاضي المظالم وفقه الله ورعاه وزاده بسطة في العلم والجسم .

    و بالبحث والنظر في الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1427هـ والتي استندت على ماورد في كتب فقهاء الإسلام وجدت ما يلي :
    1- اعتبر فقهاء الإسلام أن سجن الإنسان وتقييد حريته دون مبرر أن ذلك يعد غصبا فكما أن الغاصب يحول بين الشخص وبين استفادته من نفسه أو يستغله ويستولي على منافعه فكذلك الساجن يحول بين الشخص وبين استفادته من نفسه ويعطل منافعه .
    2- اعتبر الكثير من فقهاء الإسلام هذه المنافع الفائته مضمونه في حق المفوت لها :
    قال في نهاية المحتاج : وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوها .
    وقال ابن قدامه في المغني : وإن حبسه مدة لمثلها أجرة ففيه وجهان أحدهما تلزمه أجرة تلك المدة لأنه فوت منفعته وهي مال يجوز أخذ العوض عنها فضمنت بالغصب كمنافع العبد .
    وقال في المقنع : وإن حبسه مدة فهل تلزم أجرته على وجهين قال في الإنصاف : أحدهما تلزم وهو الصحيح صححه في التصحيح وجزم به الوجيز وغيره .
    وقال في شرح المنتهى : أو حبسه - أي الحر - كبيراً كان أو صغيراً كرها أو حبسه مدة فعليه أجرته؛ لأن منفعته مال يجوز أخذ العوض عنها فضمنت بالغصب كمنافع العبد .
    وقال في المحرر : ومن استخدم حراً غصباً ضمن منفعته وإن حبسه ولم يستخدمه فعلى وجهين .
    وقال في الممتع شرح المقنع : وأما كونه تلزمه أجرته إذا حبسه مدة على وجه فلأنه فوت منافعه فيها أشبه ما لو أستعمله .



  2. #22
    المراقب العام الصورة الرمزية د. ناصر بن زيد بن داود
    تاريخ التسجيل
    11-09-2009
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - الرياض
    المشاركات
    1,424

    افتراضي

    وهذه نصوص أخرى مستمدة من المكتبة الشاملة بعد البحث في مادة ( حبس ) .

    1/ الشرح الكبير 5/ 379
    وإن حبسه مدة لمثلها أجرة : ففيه وجهان .
    (أحدهما) يلزمه أجرة المدة ؛ لأنه فوت منفعته ، وهي مال يجوز أخذ العوض عنها ، فضمنت بالغصب ؛ كمنافع العبد .


    2/ الفروع 7/ 492
    ( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 9 ) هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أُجْرَتُهُ مُدَّةَ حَبْسِهِ أَمْ لَا ؟.
    أَطْلَقَ الْخِلَافَ .
    وَهُمَا احْتِمَالَانِ مُطْلَقَانِ فِي الْهِدَايَةِ .
    وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ أَيْضًا فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ .
    ( أَحَدُهُمَا ) يَلْزَمُهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَغَيْرِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرِهِ

    ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ .


    3/ الإنصاف 10/ 33
    قَوْلُهُ ( وَإِنْ حَبَسَهُ مُدَّةً ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ أُجْرَتُهُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ) .
    وَهُمَا احْتِمَالَانِ فِي الْهِدَايَةِ .
    وَأَطْلَقَهُمَا فِيهَا ، وَفِي الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالْكَافِي ، وَالْهَادِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ .
    أَحَدُهُمَا : يَلْزَمُهُ . وَهُوَ الصَّحِيحُ . صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ . وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ .


    4/ كشاف القناع 13/ 66
    ( وَإِنْ اسْتَعْمَلَهُ ) أَيْ : الْحُرُّ ؛ كَبِيرًا كَانَ ، أَوْ صَغِيرًا ( كَرْهًا ، أَوْ حَبَسَهُ مُدَّةً : فَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ ) لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُ مَالٌ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهَا ، فَضُمِنَتْ بِالْغَصْبِ ( كَ ) مَنَافِعِ ( الْعَبْدِ . وَإِنْ مَنَعَهُ ) أَيْ : مَنَعَ إنْسَانٌ آخَرَ ( الْعَمَلَ مِنْ غَيْرِ حَبْسٍ : فَلَا ) ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي مَنَافِعِهِ ( وَلَوْ ) كَانَ الْمَمْنُوعُ ( عَبْدًا ) لِأَنَّ مَنَافِعَهُ فَاتَتْ تَحْتَ يَدِهِ ، فَلَا يَضْمَنُهَا الْغَيْرُ .


    5/ التشريع الجنائي في الإسلام 1/ 347
    ويجيز القانون المصري - لمن وقع عليه ضرر من جريمة - أن يطالب بتعويض ما أصابه من الضرر .
    والمحاكم حين تقدر هذا التعويض تراعي مركز الشخص ، وماله ، وما أصابه من ضرر ، وما فاته من نفع .
    فلو أن مدير شركة وعاملاً في نفس الشركة أصيبا في حادث واحد بإصابات متماثلة ، فطالبا بتعويض : لكان التعويض الذي يحكم به لمدير الشركة ضخماً كبيراً ، ولكان التعويض الذي يحكم به للعامل تافهاً ضئيلاً . انتهى

    -
    -

    احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ .

  3. #23
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    02-05-2011
    المشاركات
    270

    افتراضي

    مسالة استحقاقه للتعويض من عدمه محسومة بنص المادة 217 اجراءات جزائية ((.... ولكل من اصابة ضرر نتيجة اتهامه كيدا او نتيجة إطالة مدة سجنه أو توفقيه اكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض ))
    اذ لاجدال ولا ناقش في استحقاه للتعويض
    لكن من هي الجهة المختصة بالدعوى
    هل قاضي الموضوع أو ديوان المظالم فالسائل قرر انه يريد رفع الدعوى بديوان المظالم كاختصاص نوعي إلا انه يثور عنده الشك في مسالة الاختصاص المحلي أو المكاني
    فتحرير مسالة النزاع يتطلب منا بيان مدي اختصاص الديوان بالدعوى نوعيا ، ثم تأتي مسالة الاختصاص المحلي
    استقر قضاء ديوان المظالم على انه لا اختصاص له بدعوى التعويض عن السجن أو التوقيف إنما يختص بها قاضي الموضوع وفق ما جاء في الا حكام الصادرة عن الديوان
    كما أنه نص نظام ديوان المظالم في المادة الثالثة عشر منه فقره (ج) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/87 وتاريخ 19/9/1428هـ على إختصاص المحاكم الادارية بالفصل في ( دعاوى العويض التى يقدمها ذوو الشأن عن قرارات ، أو ؟أعمال جهة الادارة ) وبما أن ديوان المظالم يختص ولائيا بناء على نظامه بالفصل في الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الادارية ، ودعاوى التعويض عنها المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الادارية ودعاوى التعويض عنها إلا أن المت؟امل للدعوى المزمع قيامها من السائل وما سبق غيضاحه من نصوص يتبين له أن هئية التحقيق والادعاء العام عند مباشرتها للاعمال الممنوطة بها وبناء على نظام الاجراءات الجزائية وغيره من الانظمة التى اسندت اليها مهمة اجراء التحقيق والاتهام ورفع الدعوى ومباشرتها وحفها وجميع هذه التصرفات التى تقوم بها وتصدر عنها من خلال الصلاحية المسندة اليها وفق الانظمة المنظمة لذلك لاتعد من تلك القرارات الادارية التى تخضع تحت الرقابة في القضاء الاداري إذ ؟ان هذه الاعمال التى تقوم بها هي اجراءات الضبط الجنائي وبهذا يصبح طلب العويض فيها من اختصاص قاضي الموضوع كما ألمحت اليه نص المادة (217) سالفة الذكر من نظام الاجراءات الجزائية بالمرسوم الملكي رقم م /39 وتاريخ 28/7/1422هـ وذلك أن تلك الاعمال هي من اجراءات الضبط الجنائي التى لا يختص الديوان بنظر الطعون الموجهة اليها ، ولا ينال من ذلك أن هئية التحقيق والادعاء العام ليست تابعة للجهات القضائية ، وان كانت تقوم ببعض مهام الوظيفة القضائية( راجع بحثنا الشرعية الدستورية في نظام الاجراءات الجزائية و بحثنا التعليق على نظام الاجراءات الجزائيةالذي عُدل عنوانه الى المبادئ ةالقيم في نظام الاجراءات الجزائية السعودي بناء على طلب مجلة العدل ، مشكور غير مأمور وكلاهما منشور بموقع هئية التحقيق والادعاء العام )) ذلك لأن العبرة بنوع الاجراءات التى تباشرها وموضوع القرارات التى تصدر عنها مما ننتهي معه والحالة هذه الى ان انصحك ان الديوان لا يختص ولائيا بنظر الدعوى المزمع رفعها منك ويختص بها قاضي الموضوع
    والاختصاص المحلي بها أن يكون رفعها امام قاضي الموضوع في جده لانه هو الذي اصدر الحكم
    [حسبنا الله ونعم الوكيل]
    المستشار الدكتور
    أشرف البصري الشريف
    عضو اتحاد المحامين العرب
    عضو اتحاد المحامين الافرو اسيوي
    عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
    sharef275@gmail.com

  4. #24
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    06-05-2011
    المشاركات
    291

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاضي المظالم مشاهدة المشاركة
    وللعلم فإن هيئة التدقيق مجتمعة بصدد دراسة ومراجعة الأحكام المتباينة الصادرة من المحاكم الإدارية في هذا الخصوص ، وقد طلب منا الأحكام الصادرة بالتعويض.

    وبالله التوفيق

    موضوع بالغ في الأهمية .. وأتابع الجديد فيه منذ مـــدة
    فهل استجد شيء حيال دراسة هيئة التدقيق مجتمعة الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية بهذا الشأن ..؟



    .

    كَتَب عُمَر إِلَى مُعَاوِيَة رَضِي الْلَّه عَنْهُمَا : أَن إِلْزَم الْحَق .. يُنْزِلْك الْحَق مَنَازِل أَهْل الْحَق .. يَوْم لَايُقْضَى إِلَا بِالْحَق .. وَالْسَّلام

  5. #25
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    11-07-2009
    المشاركات
    84

    افتراضي

    من كلام الأخ أشرف البصري: مسالة استحقاقه للتعويض من عدمه محسومة بنص المادة 217 اجراءات جزائية ((.... ولكل من اصابة ضرر نتيجة اتهامه كيدا او نتيجة إطالة مدة سجنه أو توفقيه اكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض ))

    انطلق من مداخلة الأخ اشرف البصري لمواجهة الجبلين العظيمين د.ناصر وقاضي المظالم..
    النص المذكور أعلاه من نظام الإجراءات الجزائية حسم الجدل الفقهي في موضوع التعويض عن السجن أو التوقيف، وذلك أن التعويض إنما يكون عن تطويل (إطالة) مدة السجن أو التوقيف أكثر من المدة المقررة، وبمفهوم المخالفة فلا تعويض ما دام أن هذا التوقيف أو السجن في حدود النظام. وهذا واضح بالنظر للنص أعلاه.
    أما امتداد يد قاضي المشروعية (القاضي الإداري) إلى السلطة التقديرية للمدعي العام في التوقيف طبقاً لوجاهة القرائن أو الأدلة التي تحوم حول المتهم، حتى ولو كان التوقيف في حدود القانون، فأراه خروج عن سلطة القاضي الإداري إلى سلطة قضائية مناطة بجهة التحقيق، وفي أقل الأحوال إلى سلطة تنفيذية ليس من اختصاصه الخوض فيها، ولا ينال من ذلك أن تصرفات السلطان ونوابه إذا تجاوزت حدود المشروعية فيستحق المضرور التعويض عنها، فهذا لا إشكال فيه ما دامت ليست في حدود المشروعية، ونحن نعلم مثلا أن منفذ القصاص لو تجاوز دون تفريط وتعمد في التنفيذ فإن المضرور سيعوض عن ذلك، ولن ينل من شخص منفذ القصاص جراء تعديه ما لم يكن بتفريط منه.
    ولا يكفي أن يقال أن الحكم "بعدم الإدانة" أو بـ "البراءة" يبرر التعويض، فإن الحكم بإحدهما لا يعني - بمجرده - عدم وجاهة التوقيف من قبل المدعي العام، إن دخول القاضي الإداري في تقدير القرائن المعتبرة للتوقيف من عدمها دخول في غير سلطته التي مناطها سلامة تطبيق النظام.
    وسأوضح حديثي أكثر بمثال يوضح أن التعويض عن مدة الإيقاف التي لا تخرج عن حدود النظام هو خارج سلطة قاضي المشروعية (القاضي الإداري).
    لو أن موظفاً تغيب عن عمله 30 يوما متقطعة دون سبب مشروع وفصل من جهة الإدارة بسبب ذلك، رغم ادعائه شفاهة بوجود أعذار مشروعة بلغ بها جهة الإدارة إلا أنها لم تقبلها لكونه لم يقدم ما يسندها من جهة ذات اختصاص. فهل يصح للقاضي الإداري أن يتدخل في قبول تلك الأعذار وإلغاء القرار الإداري بفصل الموظف؟ وهل أن يعوض المفصول عن هذا القرار ؟!
    إن فعل في الأولى فأراه ليس بقاضي مشروعية.. بل مديراً أو وزيراً تنفيذياً، أما الثانية فلا أرى جواز تعويضه عن تطبيق جهة الإدارة للنظام.
    قاضي المشروعية يراقب سلامة إجراءات الجهة من حيث التزامها بالنظام، ومتى خرجت عن ذلك فإن المضرور له حق التعويض، علماً أنه المادة المذكورة في صدر كلام الأخ أشرف توضح أنه لا تعويض إلا عن مدة سجن أو توقيف تزيد عن المدد المقررة.
    والله أعلم.. والله يعين عليكما أيها الجبلان.
    التعديل الأخير تم بواسطة المستشار الخاص ; 08-08-2011 الساعة 10:32 AM

  6. #26
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    11-07-2009
    المشاركات
    84

    افتراضي

    أعتذر عن عدم تمكني من تدارك بعض الأخطاء الإملائية وغيرها أعلاه لأني أكتب هنا مباشرة ثم أعدل خلال الوقت المسموح به وهو ما لم أتمكن منه.
    طبعا رغم ما أوردته أعلاه فإنني أعتقد أن التوقيف من قبل المدعي العام هو من قبيل الأعمال القضائية التي ليس لأحد سلطان في تقديرها سواه، وتخضع لما تتكون عليه قناعته من خلال الظروف والقرائن التي بين يديه.

  7. #27
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    20-12-2010
    المشاركات
    84

    افتراضي

    متابع للفائدة
    نفع الله بكم
    إذا جار الأمير وحاجباه *** وقاضي الأرض أسرف في القضاء
    فويل ثم ويـــل ثم ويـــل *** لقاضي الأرض من قاضي السماء

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP