أخي الكريم... كما تفضل الإخوة فإنني أرى أن دعواك من اختصاص الدوائر التجارية بديوان المظالم، وما أعلمه أن المحكمة الإدارية لا ترفض تسجيل أي دعوى تقدم إليها باعتبار أن لصاحب الدعوى الحق في الحصول على حكم بعدم الاختصاص في حال كانت تلك المحكمة غير مختصة فعلا، بل ويخضع هذا الحكم للتدقيق من خلال محكمة الاستئناف، إلا انه وفي حال كان موضوع الدعوى من المواضيع الواضح جليا عدم اختصاص المحكمة بها، فان ذلك يوضح لصاحب الدعوى من خلال الموظفين المختصين بقيد الدعاوى في المحكمة من باب النصح والإرشاد ولحفظ وقت المدعي، فإذا أصر على قيدها فإنها تقيد ومن ثم تحال إلى إحدى الدوائر لنظرها، ويمكنك العرض في مقدمة لائحة دعواك لما يعضد تقدمك بها للديوان من أسباب باعتبار موضوعها وما تضمنه النظام بشأن الاختصاص، ولعل من أهم تلك الأسباب أن المبدأ العام قد تضمن أن جميع العقود التي يعقدها التاجر لحاجات تجارته تعتبر أعمالاً تجارية بالتبعية، وعليه فاستئجار المؤسسة الثانية لتلك المعدات كان لتنفيذ أعمالها هذا من جهة، ومن جهة أخرى فكلا الطرفين مؤسستين وبالتالي فنحن نتحدث عن تاجرين باعتبار تعريف التاجر بما ورد في النظام وعبر عنه واقعا بالسجل التجاري، ولا يلغي تلك الصفة عن موضوع دعواك كونه إجارة بالرغم من كونها عمل مدني في الأصل، فالأعمال التجارية بالتبعية هي أعمال مدنية ليست تجارية بطبيعتها وأصلها، ولكن بسبب قيام التاجر بها لمصلحة تجارته ألحقت بالأعمال التجارية وسميت أعمالا تجارية بالتبعية، وخضعت لما تخضع له الأعمال التجارية من أحكام، وأخيرا يظل موضوع الاختصاص من عدمه خاضعا أيضا لما يتقدم به المدعى عليه من مستندات قد تثبت أو تنفي معطيات اعتبار الدعوى تجارية وكون الديوان مختصا من عدمه.