الأصل هوقبول شهادة وتعريف غير السعودي مع السعودي ولايوجد نظام يمنع من هذا .
ولكن لوبحث الموضوع من زوايا أخري فقد نصل إلى نتيجه مغايرة وهي كما يلي : ــ
ــ في حالة كون الموكل أو أحد الموكلين إمرأه ، وحصل غش وتزوير بإنتحال شخصية إمرأة أخرى فإن المعروف أن العهده علي المعرفين ويحقق معهم ويتحملون المسؤوليه فلو كانوا المعرفين غير سعوديين ورحلوا إلى بلادهم عندها يصعب إحضارهم .
ــ لو فتح هذا الباب بأن يشهد الغير سعودي مع السعودي فإننا سوف نجد عمال النظافة ومن يقف خارج إدارة كتابة العدل من الأجانب ويشهدون مع من عرفوا ومن لم يعرفوا بدراهم معدودة ومعلوم ما للمال من أهميه عندهم إلا من هدى الله ، وسداللذريعه نمنع ذلك .
ــ لاخلاف على قبول شهادتهم فى المحاكم لأنه إثبات حق أومنع ظلم ولايمكن هذا إلا ممن شاهد وعرف سواء كان سعودي أوغير سعودي ، بعكس كتابات العدل فإن البديل السعودي موجود .
ــ لاخلاف أيضا على قبول تعريف الزوج أو الأخ أوأي قريب أجنبي للسعودي لصلة القرابة بينهم .
ــ لايقال أن الموكله معها هويتها الأصلية فمن السهولة أن يتحصل أفراد الأسرة على هويات بعضهم البعض .
مجرد رأي ووجهة نظر آمل صوابها .