يجب صرف الشيك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنشاءه ، وبعد هذه المدة تقام الدعوى ضد ساحب الشيك أو المسحوب عليه أمام لجنة فصل المنازعات في الأوراق التجارية التابعة لوزارة التجارة ، ولا تقبل الدعوى أمام اللجنة إذا تجاوز عمر الشيك المدة النظامية وهي ستة أشهر من تاريخ إنقضاء تقديم الشيك (الثلاثين يوماً ) .
ولكن تسمع الدعاوى في المحاكم الشرعية فإذا كانت قيمة الشيك أكثر من عشرين ألفاً فتقام الدعوى في المحكمة العامة ، وإذا كانت قيمة الشيك أقل من عشرين ألفاً فتقام الدعوى في المحكمة الجزئية (وكذلك ينظر في ديوان المظالم إذا كانت الدعوى من اختصاص الديوان ) ، ويقدم الشيك في المحاكم الشرعية بغير صفته كورقة تجارية وإنما وثيقة أو دليل على مبلغ في الذمة لم يتم الوفاء به.