السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
سعادة المحامين و القائمين على هذا المنتدى الذي نفخر اننا ننتمي اليه .
اشكر لسعادتكم ردودكم و التي ان دلت على شيء فانما تدل على نزاهتكم و وقوفكم مع
المظلومين و الضعفاء .
و كرمكم هذا الذي وضح من خلال ردودكم جعلني اطمع في ردكم على تلك الرسالة :
لي صديق يعمل مهندس لدى مكتب هندسي و هو يقوم بالاشراف على انشاء مشروع من مشاريع المكتب الهندسي .
و اثناء اشرافه على المشروع وجد بلاطة من الخرسانة المسلحة كان يعتقد ان بها خطأ ما .
و أمر المقاول بتكسيرها و بعد التكسير تم اكتشاف ان وضع البلاطة التي تم تكسيرها كان صحيحا و ان عملية التكسير كانت بلا فائدة .
و بالتالي تقدم المالك بخطاب الى المكتب الهندسي يطلب منه تعويضا عن التكسير و اعادة الصب مرة أخرى على اساس ان عقد الاشراف تم توقيعه بين المالك و المكتب الهندسي .
فالمسئولية التعاقدية تقع على عاتق المكتب الهندسي متمثلة في مدير المكتب الذي وقع العقد .
فهل يحق للمكتب الهندسي ان يطالب مهندسه المشرف على المشروع بان يدفع تلك الغرامة عنه على اعتبار ان المهندس هو المسئول على ذلك الخطأ .
و هل يشفع لذلك المهندس قلة خبرته بالنسبة لحجم المشروع و هو ما يعلمه المكتب الهندسي جيدا .
حيث أن ذلك المهندس لم تتعدى خبرته عامين بعد .
و هل يدخل ذلك الخطأ ضمن الاخطاء التي نص عليها النظام في تعويض صاحب العمل .
و ان كان من حق صاحب العمل التعويض فكيف يتم حسابها .
و ماذا لو انتهى عقد العامل و لم يتم تعويض صاحب العمل بشكل كامل في حالة أن المبلغ المراد دفعه اكبر بكثير من الراتب الشهري للعامل
و جزاكم الله عنا خير الجزاء