مسائل قضائية
( 101)
بيع المدعى عليه للعين المدعى بها بعد إقامة الدعوى فيها
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فإذا أقيمت دعوى على شخص بعين تحت يده ، ثم ادعى بيعه العين بعد تبليغه بإقامة الدعوى ، كلف بإحضار المشترى ، فإن صادقه المشترى على الشراء ، وأن المدعى به صار تحت يده استمر القاضي في نظر القضية ، وحل المشتري محل البائع (174) ، ولو كان المشترى يقيم تحت ولاية محكمة أخرى (175) .
وإذا ظهر للقاضي أن قصد المدعى عليه ببيع العين المدعى بها عند علمه بإقامة الدعوى فيها الإضرار بالمدعي وإتعابه (176) ، فإن القاضي يعد محضراً بذلك ، ويكتب بإحالته مع المدعي العام لمحاكمته لدى المحكمة المختصة (177) ؛ بما يكون رادعاً له ، وزاجراً لغيره عن مثل هذا العمل (178) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
(174) ـ انظر : ف 76/6 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات .
(175) ـ انظر : قـرار الهيئـة الدائمة بمجلـس القضاء الأعلى رقم 250 في 28/12/1396هـ ، المبلغ بتعميم (و) رقم 19/12/ت في 4/2/1397هـ ، التصنيـف الموضـوعـي ، ج3 ، ص142ـ143 ؛ ف 76/6 من اللوائـح التنفيـذية لنظام المرافعات .
(176) ـ انظر : قرار الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى رقم 250 ، في 28/12/1396هـ .
(177) ـ انظر : ف 69/3 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات .
(178) ـ انظر : قرار الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى رقم 250 ، في 28/12/1396هـ .