code

النتائج 1 إلى 18 من 18

الموضوع: سلك القضاء وخريجو كليات القانون والأنظمة في نظام القضاء ....

  1. #1
    مراقب
    تاريخ التسجيل
    09-08-2008
    المشاركات
    788

    افتراضي سلك القضاء وخريجو كليات القانون والأنظمة في نظام القضاء ....

    جريدة الاقتصادية - الاثنين 28 صفر 1430 هـ. الموافق 23 فبراير 2009 العدد 5614

    سلك القضاء وخريجو كليات القانون والأنظمة في نظام القضاء الجديد

    د. حسـن بن عيسى الملا
    أبدأ أولاً بتقديم الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين لما يوليه للقضاء من اهتمام بالغ ظهر في مراسيم الإصلاح والتغيير لهذا المرفق المؤثر في حياة كل مواطن ومقيم في هذا البلد العزيز. هذا الشكر والامتنان ليس وليد الساعة، بل هو مستحق وغير مدفوع كما يعبر به المحاسبون القانونيون، فهو مستحق منذ أن صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/78 تاريخ 19/9/1428هـ الخاص بنظام القضاء وديوان المظالم، الذي قال عنه المراقبون في حينه إنه كان نقلة نوعية في الاتجاه الصحيح، ليستجيب لمتطلبات العدالة والعهود والمواثيق الدولية ويعيد بناء إحدى السلطات الثلاث في أي دولة حديثة.
    إلا أنه على الرغم من صدور آلية التنفيذ لذلك المرسوم إلا أن هناك من تساءل عن قابلية ذلك المرسوم للتنفيذ، وهل لدى الجهاز التنفيذي القائم حينذاك القدرة على التنفيذ، وإذا كانت لديه القدرة، فهل لديه الرغبة في تغيير النمط الذي اعتاده وكرسه للقضاء على مدى عقود من الزمن.
    وجاءت المراسيم الأخيرة المتعلقة بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وهيئة كبار العلماء والمحكمة العليا، لتجيب عن تلك التساؤلات، ولتثبت لكل مَن يهمه الأمر، إحاطة القيادة السياسية بكل المعوقات التي تحول دون تطوير مرفق القضاء، وقدرتها على تذليلها.
    والآن، وقد دخل نظام القضاء مرحلة التنفيذ الفعلي، فهو في حاجة إلى عدد كبير من القضاة المتمرسين لملء الشواغر في محاكم الاستئناف والمحاكم العليا عامة أو إدارية، وقضاة للعمل في المحاكم المتخصصة التي أحدثها النظام كمحاكم الأحوال الشخصية والتجارية والعمالية والمرورية، وربما تأتي بعدها أكثر من 30 لجنة ذات اختصاص قضائي تمارس عملها في عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية، يجب أن تتحول إلى محاكم متخصصة، تعمل تحت سلطة القضاء.
    ومعلوم أن الجهاز القضائي كان يعاني نقصاً في عدد القضاة قبل صدور النظام الجديد واستحداث المحاكم الجديدة، بسبب شروط تولي القضاء المعمول بها في نظام القضاء القديم.
    ومعلوم أيضاً أن هناك أعدادا كبيرة من خريجي كليات الحقوق والأنظمة والقانون، الذين يعدون مؤهلين لتولي القضاء في جميع دول العالم، محرومين من الانتماء إلى سلك القضاء في المملكة.
    وهنا تستوقفني المادة (31ـ د) من نظام القضاء الصادر في عام 1428هـ التي نصت على أن من شروط تعيين القضاة "أن يكون حاصلاً على شهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعدّه المجلس الأعلى للقضاء".
    هذه المادة تفتح لخريجي كليات الأنظمة والقانون باب تولي القضاء، والمؤمَّل من المجلس الأعلى للقضاء أن يُفعِّلها من خلال وضع آلية للامتحان الخاص الذي نصت عليه المادة، لتعيين قضاة من خريجي كليات الأنظمة والقانون، خاصة في المحاكم المتخصصة المستحدثة كالمحاكم التجارية، ومحاكم المرور، والمحاكم العمالية، وتلك المحاكم التي من المتوقع أن تحل محل عدد من اللجان ذات الاختصاص القضائي كلجان الاعتراض على الربط الزكوي والضريبي والفصل في المنازعات المصرفية، ومنازعات الأوراق التجارية، وحتى الشكاوى ضد الأخطاء الطبية التي تقوم بها الآن لجنة في وزارة الصحة
    .
    .
    [glint] قوانين المنتدى : اتق الله ، واعلم أن الكرام الكاتبين يعلمون ما تفعل ، وهم عن اليمين وعن الشمال قعيد ، ما تلفظ من قول إلا لديك رقيب عتيد ، فاحذر تسلم![/glint][glint]
    [/glint]

  2. #2
    سيادة القانون

    افتراضي

    بارك الله فيك ..وجزاك الله خير على النقل.

    الله يغفر لنواب ولي الأمر في احكامهم ...هالحين يشترط عليهم بموجب نص المادة 157 من نظام الاجراءات الجزائية ..لا تحكمون في الجرائم الكبيرة مثل "القصاص" الا بحضور المدعي العام ..ومع ذلك في هالقضيتين .."لا وجود للمدعي العام " ..ويحكمون ؟!!!.

    للفائدة :

    1-قال الله تعالى "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم"

    2-نصت المادة 157- إجراءات جزائية- (يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة ، وعلى المحكمة سماع اقواله والفصل فيها)..وهذا النص من القواعد الآمرة بلفظها "يجب" ، والقواعد الآمرة لا يجوز لأحد الاتفاق على خلافها ، والقضاة مقيدين بها شرعاً ونظاماً.

    المحصلة للفقرة (1) و(2) = بطلان المحاكمة وبتالي بطلان آثارها.

    رحمة الله عليهم في حالة تنفيذ الحكم ...ورحم الله من ذهب بسببهم- المجني عليهم- ..وأصلح حالنا .

  3. #3
    د. ناصر بن زيد بن داود

    افتراضي

    أخي الكريم : سيادة القانون .
    للتعليق على ما جاء في مشاركة الأخ ( سيادة القانون ) ؛ دون التعرض لحكم القضية أود النظر إلى هذه النقاط الأربع :-
    أولاً : الموافقة السامية صدرت بشأن نظر القضية في الحقين العام والخاص ، وليس شرطاً أن يحضرا معاً .
    ثانياً : الحق الخاص قد يصل إلى القتل ، والحق العام في قضايا القتل العمد سجن خمس سنوات بموجب الإرادة الملكية المقررة سلفاً ، ومهمة المحكمة إثبات الوصف الجرمي لحادثة القتل فقط .
    ثالثاً : لا حاجة لحضور المدعي العام عند نظر القضية في الحق الخاص ؛ فالحكم بالقتل قصاصاً يأتي على الجاني فيدخل الجزاء المقرر للحق العام تبعاً .
    رابعاً : لا دليل على وجوب حضوره ؛ فالمادة 157 أوجبت حضور المدعي العام عند نظر القضية في الحق العام فقط .

    شكر الله لك تواصلك ، وإثراءك الكثير من الموضوعات الهامة ، وشكر الله لأخينا المتميز ( ابن حزم ) على انتقاشاته الرائدة

  4. #4
    سيادة القانون

    افتراضي

    بارك الله فيك يادكتورنا أضفت وأفدت ، والذي فهمته من تعقيبك الكريم بأن هناك انفصالاً بين الحق العام والحق الخاص من حيث الأثر(اختلاف العقوبة) ،وهذا صحيح بلا ادني شك ، ولكن لا بد لنا أن نلحظ الاتي :

    1- لولا جريمة القتل لا ما قاما الحقين (الخاص والعام) وهذا يعني وحدة السبب ، ووحدة الخصومة ، فالمتهم هو خصم للمدعي العام وخصم للمدعي بالحق الخاص ، كما أن هناك اتحاد في هيئة المحكمة ناظرت الدعوى ، ولا يعقل من حيث المنطق -فضلاً عن تقرير البطلان قانوناً- أن يؤتى بالمتهم في الجرائم الكبيرة من "سجنه" وتعقد له محكمة مرة بمواجهة المدعي العام ، وفي اليوم الذي يليه ، في مواجهة المدعي بالحق الخاص .

    2- نص المادة 157 ، كان مسبوقاً بنص آخر وهو نص المادة 156 والتي جاء فيه (يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة ،ويبين في المحضر اسم القاضي أو القضاة المكونين لهيئة المحكمة والمدعي العام ، ومكان انعقاد الجلسة ، ووقت انعقادها ، واسماء الخصوم الحاضرين ، والمدافعين عنهم)

    هذا النص ماهو الا "صورة فوتوغرافية" لشكل محكمة الجنايات "الجرائم الكبرى" وجلساتها على النحو التالي :

    أ- هيئة محكمة (ثلاث قضاة) ، ب- كاتب محضر الجلسات ، جـ- المدعي العام ، د- المتهم ، هــ -المدعي بالحق الخاص ، و- المحاميين (وكلاء اطراف الخصومة).

    وهذا يعني غياب أي احد من هولاء ،سبباً كافياً، لأزالة وصف "محكمة" أو "محاكمة" ، وسبباً ، موجباً للحكم ببطلانها..وبطلان الاثار المترتبة عليها (الحكم).

    والمتأمل في نص المادة 156 يلحظ انها قاعدة آمرة بلفظ (يجب) كما ورد في النص (جلسات المحكمة) ولم يرد لفظ (جلسات الدعوى العمومية أو الخاصة) وهذا يعني أن المحكمة المعقودة هي "كتلة واحدة" لا تقبل التجزئة .

    3- نص المادة 157 (يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة ، وعلى المحكمة سماع اقواله والفصل فيها) هذا النص تأكيداً على ما سبق وتفصيله له ، من حيث ضرورة حضور المدعي العام جلسات المحكمة في الجرائم الكبيرة حتى تتسنى للمحكمة (سماع) أقواله وهو قيد قانوني على تشكيل المحكمة في الجرائم الكبرى ، ولا يفهم منه أن هناك جلسات خاصة للمدعي العام ينظر في دعواه ، منفصله على جلسات المدعي بالحق الخاص، ويستثنى من حضوره "بمفهوم المخالفة" في جرائم الحق العام التي لا ينطبق عليها وصف "الجرائم الكبيرة".


    ماسبق هو (المفروض) يُعمل به ....لكن في الواقع لا وجود له ، وهذي نبذه من الواقع ، وهي تجربة خضتها في احدى "اشهر قضايا الرأي العام" ...كان من ضمن دفوعي ( هو بطلان المحكمة لغياب المدعي العام من جلساتها سنداً لأحكام نص المادة 156+157 ) ..وقد اجابتني محكمة التمييز واعتبرتها ملاحظة جاء فيها : " أصحاب الفضيلة لم يتبعوا ماهو منصوص عليه في نظام الأجراءات الجزائية وذلك في النقاط التالية :
    أ).......
    ب)......
    ج)عدم حضور المدعي العام جلسات المحاكمة.

    ومع ذلك إعيدت نظر القضية من جديد لتفادي الملاحظات ولم يحضر المدعي العام "للمرة الثانية" وعندما طلبنا منهم اجابة على عدم حضوره رغم أنه من ضمن ملاحظات محكمة التمييز اجابوا بأنه حضر وسلم ورقة الادعاء "قرار الاتهام" وهذا يعني حضوره ....وبكل أسف يادكتورنا هذه هو المعمول به ..فقط المدعي العام لديه ورقة مكتوبة "لكل الجرائم الكبرى" اللهم يغير اسم المتهم ، ويكتفي بالاسانيد المذكورة سابقاً ...ويسلمها لمكتب القاضي "ويمسك الباب" ..!!! وعلى كذا انتهى دوره.

    قد يرى البعض بأن الحكم "ببطلان المحاكمة" نظراً لتخلف حضور المدعي العام هو أمر مبالغ فيه ، بغض النظر عن النصوص المقررة للبطلان ، من حيث أنهم لا يرون أهمية لوجوده ، وهذا الرأي غير صحيح ولا يرتكز على اساس قوي ، للاسباب التالية :
    1- للمدعي العام حق الطعن في الاحكام القضائية وهذا مقرر له في احكام "نظام الاجراءات الجزائية" ..وكيف له ان يستعمل هذا الحق ، وهو لا يحضراً اصلاً.؟!!
    2- تقرير البطلان هو جزاء جاءت به نصوص النظام ، وذلك لأن النظام ماوضع الا للمصلحة العامة ؟؟ وكيف لنا أن نحمي هذه المصلحة ..لولاء هذا الجزاء" البطلان"؟!!
    ...من أحلامي الذي لازلت احلم بها ...أن اجد "كود" نظام المرافعات الشرعية ونظام الاجراءات الجزائية ، ملقى على قارعة (بعض ) "مكاتب القضاة" ، وأقول (البعض) حتى أكون منصفاً ، ولكن لا بد أن يُنظر لهذا الأمر ، وهو دور يقع على عاتق "المحاميين" ، " واساتذة كليات القانون في جامعتنا النائمون بكل أسف عن دورهم" ..وأقصد بالدور " هو دور التوعية الحقوقية" لأطراف الخصومة ، فهذه لا سواها من تخلق "الرقابة الذاتية" على أقل الأحوال.!!

    شكراً لك دكتورنا -واعتذر- أن كان الحديث تشعب وطال ولكنه مقال فرضه المقام بحسب ماأراه ...والله أجل واعلم.

  5. #5
    قاضي المظالم

    افتراضي

    الأخ ابن حزم
    شكراً لإثرائك المنتدى ...

    الأخ سيادة القانون
    على غير عادتك ؛ أبعدت النجعة ...

    شيخنا الدكتور ناصر
    الحقُ - بلا مرية - ما فصَّلتَه في تعقيبك

  6. #6
    سيادة القانون

    افتراضي

    الأخ الكريم قاضي المظالم ..أسعد -والله يشهد- برؤية معرفك الكريم..نرجو أن لا تطول علينا بالغياب ..رغم تقديرنا لمشاغلك.

    أما بخصوص "أبعدت بالنجعة" ، فالحمدلله الذي جعلني بينكم -وأنتم- الرجال المنصحين وأهل العلم والاختصاص والفضل ، لن يدعني أحدكم -أتخبط كالعشواء- في أرائي ، سيدلني -وهذا ما أحسبه- على الطريق الصحيح وجزاه مني الدعاء له ولوالديه بالخير والمثوبة .

    أما فيما يخص تعقيبي السابق، فهو يمثل رأيي الذي لا ادعي أنه الحقيقة المطلقة حاله كحال ماسبقه من أراء وما سيلحق به ، لا تعدو كونها أجتهادات ، أراها صحيحة قبل أن أكتبها ، وفي نفس الوقت (أجزم) بأنها عرضه للخطأ والتصويب بعد كتابتها ، ومتى ماظهر لي الحق في غيرها ، تركتها ، ولحقت بالحق إينما كان ، وفي كل الاحوال لن أحرم الفائدة بإذن الله وهذا ما أسعى له.

    وسأعود الى التفصيل في الاسانيد التي بنيت عليها رأيي والمتمثل ببطلان المحاكمة في ظل غياب المدعي عليه في الجرائم الكبيرة -بشكل مفصل-...في وقت لاحق ....وذلك لكون الوقت متأخر لدي اثناء دخولي المنتدى .... الف شكر لحضورك اخي الكريم قاضي المظالم ولا تحرمنا من تواجدك المثمر....بارك الله فيك.

  7. #7
    د. ناصر بن زيد بن داود

    افتراضي

    سيادة القانون !.
    لعلك تطلع على هذا الرابط :
    http://www.cojss.com/article.php?a=277
    فلربما ساعدك في تقرير صحة ما ذكرت .

  8. #8
    سيادة القانون

    افتراضي

    بارك الله في فضيلتك ...دخلت الرابط ووجدته " مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية " والحقيقة لا اعلم ما علاقته في صحة ما ذهبت إليه بالقول أو عدم صحته ؟! ولأنني محتاج لمعرفة هذه العلاقة فإن معرفتها تتوقف على سؤال إجابته لدى فضيلتكم ، والسؤال هو : ماهو تصنيف فضيلتكم لهذه اللائحة هل هي من اللوائح التنفيذية كما هو اسمها أو التنظيمية أو التفسيرية ؟.

    أما بخصوص ما يساعدني في تقرير صحة ما أقوله فقد وعدت به فضيلة الاخ الكريم قاضي المظالم في ردي السابق ، وأعدك به ايضاً ، وهو مقال على شكل بحث قانوني مصغر مدعم بالاراء التي تتفق معي وتخالفني " تصريحاً وتلميحاً" والاسانيد التي حملت عليها رأيي من مراجع علمية مختلفة منها كتب قانونية متخصصة ، ورسائل دراسات عليا ، من أجل التوثيق وماتمليه الامانة العلمية في النقل.

    بارك الله فيك وبحضورك

  9. #9
    سيادة القانون

    افتراضي

    بسم الله ، استكمالاً لما ذكرته ليلة ما قبل البارحة ، بخصوص أستعراض الأسانيد التي أقمت عليها الرأي في بطلان المحاكمة بدون حضور المدعي العام في الجرائم الكبيرة ، وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية السعودي.

    مقدمة : كما هو المعلوم لديكم ، بأن نظام الإجراءات الجزائية السعودي ، ينظم إلى طائفة قوانين الإجراءات ، وهذه القوانين ومن ضمنها نظامنا ، محكومةٌ بقواعد قانونية لها خصائص القاعدة القانونية من حيث العمومية والتجريد والإلزام ، والذي ينصب عليها بحثنا في هذا الموضع ،هي خاصية الإلزام "وأثرها "والتي بدونها تفقد القاعدة القانونية قوتها ، وهذا الإلزام لا يتحقق إلا بفرض جزاء ، صورته "البطلان" وذلك بهدف حماية المصلحة العامة التي من أجلها سُنت القوانين والأنظمة .

    سأنتهج في مقالي هذا إلى حدٍ ما ، أسلوب البحث العلمي وإن أفتقد لبعض الشكلية لقصر المقام ، وذلك بهدف إيصال الرأي القانوني بوضوح مدعماً بأسانيده من الفقه القانوني ومن أحكام القضاء المقارن ، مع التزامي بواجب الأمانة العلمية في نقل الآراء المخالفة لرأيي ،سواء كانت هذه المخالفة تصريحاً أو تلميحاً مع ذكر مصادر النقل.

    وعلى ما تقدم ، سوف ينصب الحديث في هذه المقالة ، حول التعريف بقانون "نظام" الإجراءات الجزائية وخصائصه (فرع أول) والتعريف بالبطلان والنظريات الفقهية في بيانه وكيفية تقريره (فرع ثان) ، في أنواع البطلان وآثاره (فرع ثالث) ،وموقف المنظم السعودي من مذاهب البطلان (فرع رابع) و الأثر القانوني للعجز الأول من نص المادة 157 إجراءات جزائية (فرع خامس) .

    الفرع الأول : التعريف بقانون "نظام" الإجراءات الجزائية وخصائصه :

    يعرف قانون الإجراءات الجزائية بأنه " مجموعة القواعد القانونية التي تحكم إجراءات البحث عن الجريمة وضبطها ووسائل إثباتها ، وتحدد السلطة المختصة بملاحقة مرتكبها ومحاكمته ، كما تبين إجراءات المحاكمة وطرق العطن بالأحكام الجزائية وتنفيذها" (راجع مؤلف أستاذنا الدكتور. محمد نمور ، أصول المحاكمات الجزائية ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن ، عمّان ، ص 6).

    ولا يخرج هذا التعريف عن ما أستقر عليه فقهاء القانون الإجرائي من حيث موضوع قانون الإجراءات الجزائية إذ أنه ينطوي على أمرين : الأول هو بيان السلطات العامة التي أناط بها القانون مهمة ملاحقة فاعل الجريمة ومحاكمته ، وهم رجال الضبط الجنائي ، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ، وقضاة المحاكم الجزائية ، أما الأمر الثاني ، فهو تحديد الأصول والقواعد التي تحكم عمل هؤلاء ، فتبين ما يجوز اتخاذه من إجراءات وما لا يجوز منذ لحظة وقوع الجريمة حتى صدور حكم قطعي أما بإدانة فاعل الجريمة أو نفيها عنه. ( في هذا المعنى راجع مؤلف الدكتور محمود نجيب حسني ،شرح قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط2 ، 1988 ، ص2).

    وحتى يمكن لقانون "نظام " الإجراءات الجزائية أن يحقق الهدف منه لا بد أن تحكمه قواعد ومبادئ اتفقت عليها جميع التشريعات ، نجملها في خصائص قانون الإجراءات الجزائية على النحو التالي :

    1-أنه قانون تابع لقانون العقوبات ووسيلته الوحيدة لأعمال أحكامه ووضعها موضع التنفيذ وهذا يعني أن قانون الإجراءات الجزائية هو من فروع القانون العام والذي تتميز قواعده بأنها قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها .
    2- أنه قانون شكلي ، وهو بذلك على خلاف قانون العقوبات ، بمعنى لا يقرر أحكاما موضوعية متعلقة بالتجريم والعقاب ، بل يتضمن قواعد ترسم الأساليب اللازمة لاكتشاف الجريمة ووسائل إثباتها ومحاكمة مرتكبيها. ( راجع مؤلف الدكتور عوض محمد عوض ،6 المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ،1999 ، ص 6).

    وهذا يعني أن كان القياس في نصوص العقوبات يصطدم بمبدأ الشرعية "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" وبتالي لا يصح ، إلا ما استثني منه لصالح المتهم، فإنه يمكن القول بصحة القياس على نصوص قانون الإجراءات الجزائية ، ولكن هذا القول لا يعني بأن أسلوب تفسير النص الإجرائي يختلف عن قواعد التفسير التي تطبق على النصوص القانونية بصفة عامة ، وعليه إن كان الأصل هو جواز تفسير النص الإجرائي بالقياس فإن هذا الأصل يرد عليه استثناء مفاده ، عدم جواز القياس إذا أشتمل النص الإجرائي على ما ينقص من ضمانات المتهم وحقوقه ، ومعنى ذلك إذا وجد نص إجرائي قد انقص من حقوق المتهم وضماناته في التقاضي فإن القياس محظور ، وذلك لأن مثل هذا النص اسثتنائياً ولا يقاس عليه إعمالاً لقاعدة "الاستثناء لا يقاس عليه" أما إذا كان النص الاستثنائي في صالح المتهم فإنه يجوز في هذه الحالة القياس ، ويرى الفقيه المصري الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسني –رحمه الله- جواز القياس في النصوص الإجرائية حتى ولو كانت ضد مصلحة المتهم وحجته في ذلك طالما أن المتهم قد أرتكب الجريمة فعليه تحمل جميع الإجراءات التي من شأنها كشف الحقيقة متى ما وجد لها سنداً من القانون ، ومع تقديري لفضله وعلمه إلا أنني أخالفه التوجه وأرى أن في ذلك الرأي مغالاة وهدر لآدمية المتهم فلا يصح أن يكون نبذ الجريمة وفاعلها اجتماعياً معول هدم لحقوقه ولذا أنعقد إجماع الفقه والقضاء "المقارن" بأن الشك يفسر لمصلحة المتهم. ( راجع د. محمود نجيب حسني ، المرجع السابق ، ص21).

    وتجدر الإشارة بأن هناك قواعد عامة في تفسير النص الإجرائي والموضوعي و تعتبر من الضوابط التي يجب على المفسر أن ينتهجها ومن هذه القواعد على سبيل المثال :

    القاعدة الأولى : لا اجتهاد مع مورد النص ، وهذا يعني طالما أن النص واضحاً لا لبس فيه ولا غموض فإن اجتهاد المفسر مردودٌ عليه ، بغض النظر عن خطاب النص سواء جاء بقاعدة آمرة أو مكملة ، ومثالها موضوع المقالة الرئيس ، وهو نص المادة 157 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي والذي جاء فيه (يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحاكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة وعلى المحكمة سماع أقواله والفصل فيها) ، وبتالي لا يستطيع المفسر أن يجعل من الوجوب جوازاً ، ولا من الحظر أباحة ، وإلا اصطدم تفسيره مع النص .

    القاعدة الثانية: التفسير الضيق والمتسع للنص الغامض المضطرب ، عندما يكون النص غامضاً فهو بلا شك يجعل من المعنى مضطرباً وهنا يلجأ المفسر القانوني أو القاضي إلى أداة تعرف بـقصد المنظم أو "إرادة القانون" بحيث يصار إلى التفسير الضيق متى ما كان المنظم قد قال في عباراته الغامضة أكثر مما أراد ، بينما يصار إلى التفسير الواسع إذا كان قد قال في العبارات الغامضة أقل مما أراده ، ويرى أستاذي الأستاذ الدكتور كامل السعيد –حفظه الله - ببساطة مثل هذا الأمر ولعل اشتغاله في قضاء التمييز الأردني لسنوات طويلة شجعه على القول بهذا ، وإن كنت أرى على خلافه فعبارات النص الغامض يصعب من خلالها الاهتداء إلى أرادة المنظم إذ أن في ذلك مشقة تتطلب الجهد والوقت ، ولعلها تتطلب مهارة خاصة لا يتقنها الكثيرين ، وهذه المشقة هي حصيلة النصوص الغامضة ، وهذا يدعوني بالقول إلى ضرورة أن تُصاغ النصوص القانونية من جهة مختصة تملك المهارة الكافية لتجنبنا مُنغصات التفسير والتأويل. (راجع مؤلف أستاذنا أ.د كامل السعيد ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، -دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة في القوانين الأردنية والمصرية والسورية وغيرها ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمّان ، 2008 ،ص 13)

    القاعدة الثالثة : الرجوع للقواعد العامة في ظل غياب النصوص الخاصة ، من المعلوم أن نظام الإجراءات الجزائية السعودي هو "قانونٌ أجرائيٌ خاص" جاء لينظم أعمال رجال الضبط الجنائي والادعاء العام والمحاكم الجزائية ، وتتمثل قواعده العامة في أحكام نظام المرافعات الشرعية وهذا يعني في حالة غياب نص ينظم حكم واقعة ما فإن الأمر يتطلب العودة إلى نصوص نظام المرافعات وتطبيقها ولكن هذه العودة مقيدة بما سوف يأتي معنا بعد قليل في القاعدة الرابعة.

    القاعدة الرابعة : النص الخاص يقيد العام ، وهذا يعني عند التعارض بين نصوص نظام الإجراءات الجزائية- من جهة- ونص نظام المرافعات الشرعية – من جهة أخرى- حول مسألة ما تناولتها نصوص كلا النظامين ، فإن المقدم بالتطبيق هو نص نظام الإجراءات الجزائية على اعتباره "القانون الخاص" ومثال ذلك : نظام الإجراءات الجزائية السعودي جاءت أحكامه لتنظيم الدعوى الجزائية وأطرافها وعليه لا يصح قياس المدعي في الدعوى المدنية والتي نظمتها نظام المرافعات ، على مركز المدعي العام في الدعوى الجزائية من حيث حضوره أو تغيبه ، فهذا له قانونه وذاك له قانون وعليه إذا كان نظام الإجراءات الجزائية قد أوجبت على المدعي العام حضور جلسات المحاكمة فهذا يعني عدم قياس تغيبه ولو لجلسة واحدة على تغيب المدعي في الدعوى المدنية وذلك لأن حضور المدعي العام هو واجب بنص خاص .

    3-أنه يشكل قيداً يرد على نشاط رجال السلطة العامة ورجال القضاء فيما يتعلق بما يقومون به من نشاط ويتخذونه من إجراءات للكشف عن مرتكبي الجريمة وملاحقته واتهامه ومحاكمته وتنفيذ الحكم الصادر بحقه.
    4-أنه قانون مرتبط بمبدأ سيادة القانون ومبدأ العدالة ، فأرتباطه بمبدأ سيادة القانون واضح من إبطاله لكل إجراء جاء مخالفاً لأحكامه ، ويتضح ارتباطه بمبدأ العدالة من خلال إعماله للمساواة بالنسبة للمخاطبين بأحكامه.


    الفرع الثاني : التعريف بالبطلان والنظريات الفقهية في بيانه وتقريره :

    يعرف الفقه القانوني البطلان بأنه " جزاء يتقرر عن تخلف كل أو بعض شروط صحة الإجراء الجزائي" ويمكن القول بأن العلة من تقرير بطلان الإجراء المعيب هو أن هذا الإجراء يشترط فيه "المنظم" أن يتم وفق نموذج قانوني رسمه له وفي ذلك إعمالاً لفكرة أن القاعدة القانونية هي قاعدة ملزمة للمخاطبين بأحكامها ، فلا يجوز مخالفتها ، وعليه إن وقعت هذه المخالفة كان لا بد من ترتيب جزاء على ذلك وهو بطلان هذا الإجراء ومنعه من ترتيب آثاره وفي ذلك تأكيداً على أن القوانين لم تكن تسن إلا للمصلحة العامة ، وهذه المصلحة لا يمكن أن تُترك عبثاً في أيدي المتعسفين دون حماية وما البطلان إلا سور المصلحة العامة العظيم.

    وتجدر الإشارة هنا إلى ثمة جزاءات أخرى تترتب على الإجراء المعيب علاوة على البطلان ومنها : جزاء الانعدام و جزاء السقوط و جزاء عدم القبول ، يخرج التمييز بينهما عن موضع بحثنا ، إذ أن حديثا لا يزال يدور حول البطلان والذي تبنى الفقه والقضاء حول تقريره النظريات التالية :

    النظرية الأولى : نظرية البطلان القانوني ، تعود هذه النظرية للفقه القائل بأحكام محكمة النقض الفرنسية والتي جرت أحكامها على أن لا بطلان بلا نص وهذا يعني وفقاً لهذه النظرية أنه لا يمكن الحكم بالبطلان ما لم يوجد نص صريح يقرره ، ولعل من مميزات هذه النظرية السهولة والوضوح الا أنها لم تسلم من العيوب وذلك لأن المنظم يصعب عليه حصر جميع الحالات التي تستوجب البطلان حتى يفرد لها في كل مرة نص يحكم ببطلانها ، بالإضافة إلى أن عدم النص على البطلان بالنسبة لمخالفة بعض الإجراءات لا يعني أنها لا تستحق البطلان فقد توجد بعض الإجراءات التي تستحق البطلان لكن القاضي يقف أمامها مكتوف الأيدي ، وفي ذلك إغراقاً للشكلية ، مما حدا بالفقه القانوني إلى المناداة بنظرية البطلان الذاتي بهدف تفادي القصور الذي اعترى هذه النظرية.

    النظرية الثانية : نظرية البطلان الذاتي ، هذه النظرية على خلاف سابقتها إذ تقتضي أن كل إجراء مخالف لقاعدة جوهرية يحكم ببطلانه ولو لم ينص القانون على البطلان ، وهذا يتطلب البحث في ذات الإجراء فإن كان يخالف قاعدة جوهرية كان عرضه للبطلان وإن كان غير ذلك فلا يحكم به ، إلا أن هذه النظرية وإن عالجت مساوئ نظرية البطلان القانوني لم تخلو من العيوب ومنها كون هذه النظرية انتقائية بين ما هو جوهري وما هو غير جوهري وهذا الأمر لا يكون يسيراً في كل الحالات لأنه قد يرى بعض القضاة أن الإجراء جوهرياً وبتالي يحكمون ببطلانه بينما يرى قضاة آخرين بأن ذات الإجراء غير جوهري وبتالي يمتنعون عن الحكم بالبطلان. وإن كان الفقه والقضاء فيما بعد قد أوجد معياراً للتفرقة بين الإجراءات الجوهرية وغير الجوهرية وهي ما سوف نتعرض لها لاحقاً (راجع الفرع الثالث من هذه المقالة).

    النظرية الثالثة : نظرية البطلان الشكلي وهي أقدم النظريات، ومفهوم هذه النظرية بأن كل الإجراءات على درجة واحدة من الأهمية وبالتالي لا حاجة للنص على حالات البطلان كما أنه لا حاجة للتمييز بين الإجراءات الجوهرية وغير الجوهرية وعليه يجب على القاضي الحكم بالبطلان من تلقاء نفسه و هذه النظرية برغم بساطتها ووضحها إلا أن شبيهه بنظرية البطلان القانوني من حيث الإغراق في الشكلية وهي في حكم المهجورة وغير مطبقة في نظم الإجراءات الجزائية الحديثة.

    النظرية الرابعة : نظرية لا بطلان بلا ضرر ، ومفادها أن تقرير البطلان يدور وجوداً وعدماً مع الضرر الذي يصيب أطراف الخصومة حتى ولو كان المنظم قد حصر حالات البطلان أو لم يحصرها ويفهم من هذه النظرية أنها جعلت من البطلان تعويضاً لا يمكن تقريره إلا لمن أصابه ضرر و الملاحظ على هذه النظرية من العيوب أنها تجعل على عاتق المتمسك بالبطلان إثبات الضرر بالإضافة إلى أن في ذلك اعتراف بصحة الإجراء المعيب في حالة ما لو عجز المتمسك بالبطلان عن الإثبات.

    ونخلص مما تقدم بأن هذه النظريات بغض النظر عن بعض ما اعتراها من عيوب كانت تهدف إلى غاية نبيلة فرضتها مقتضياها العدالة ومبدأ سيادة القانون وهي تقرير البطلان عن العمل الإجرائي المعيب.
    ( راجع في النظريات مؤلف الدكتور محمد نمور ، المرجع السابق ،ص 60 ومابعدها)


    الفرع الثالث : في أنواع البطلان وآثاره :

    يمكن لنا عند مخالفة أي من الإجراءات الجزائية التمييز بين نوعين من البطلان هما البطلان المطلق (أولاً) والبطلان النسبي (ثانياً) وما ينتج عنهما من آثار (ثالثاً).

    أولا : البطلان المطلق ، يعرف بأنه " البطلان الذي يترتب جزاءً لمخالفة قاعدة إجرائية جوهرية متعلقة بالنظام العام" أي أنها تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة ، وهذا يعني أن كل ما يتعلق بالمصلحة العامة هو إجراء جوهري وبتالي تخلفه يترتب عليه البطلان المطلق ومن أمثلة ذلك " القواعد الإجرائية المنظمة لتحريك دعوى الحق العام" ، ولكن السؤال المطروح ما هو المعيار القانوني الذي يمكن من خلاله التفرقة بين القواعد الجوهرية وغير الجوهرية أن الجواب على هذا السؤال جاءت به أحكام القضاء المقارن إذ قضت محكمة التمييز الأردنية في حكمها رقم 75/8 ما نصه ( لقد استقر الفقه والقضاء على أن البطلان لا يترتب على إغفال إجراء نص عليه إلا في حالة نص القانون على البطلان أو أن يرد النص على إجراء بصيغة الوجوب على اعتبار أنه أجراء جوهري ، وحيث لم ينص القانون على بطلان تقديم التمييز إلى مرجع قضائي آخر خلاف المرجع الذي أصدر الحكم المطعون به أو ديوان محكمة التمييز ،كما أن النص الوارد في المادة 276 أصول جزائية لم تكن بصيغة الوجوب الذي يترتب على مخالفته البطلان ، فإن تقديم التمييز إلى محكمة بداية أربد يعتبر قانونياً) " ورد هذا الحكم في مؤلف أستاذنا أ.د كامل السعيد ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، -دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة في القوانين الأردنية والمصرية والسورية وغيرها ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمّان ، 2008 ،ص 805 " .

    والملاحظ على ما جاء به هذا الحكم هو تكريس لمبدأ استقر عليه الفقه القانوني والقضاء مفاده إن البطلان المطلق لا يكون إلا في حالتين وهما ، حالة أن يقرر النص القانوني البطلان على إجراء معين ، وحالة مخالفة الإجراء لنص يقتضي الوجوب ، وبالعودة إلى نص المادة 157 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي- محل الخلاف- نجد أنه جاء بصيغة الوجوب على حضور المدعي العام جلسات المحاكمة في الجرائم الكبيرة ، وهذا يعني أن حضوره من القواعد الجوهرية يترتب على مخالفتها البطلان المطلق.

    إن الاستشهاد بحكم محكمة التمييز الأردنية كان مقصوداً لسببين أولهما كون الحكم جاء بما أستقر عليه الفقه القانوني والقضاء وفي ذلك الكفاية التامة عن مشقة البحث في أقوال الفقه وأحكام القضاء المقارن ، والسبب الثاني كون المنظم السعودي وعلى وجه الخصوص ما جاءت به أحكام المادة السادسة من نظام المرافعات الشرعية قد اقتبس نص المادة السابعة من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني مع التعديل الطفيف وهذا ما سوف أتناوله بشكل مفصل في الفرع الرابع من المقالة.

    ثانياً : البطلان النسبي ، يعرف بأنه "البطلان الذي يترتب جزاء لمخالفة قاعدة إجرائية متعلقة بمصلحة الخصوم ، ويفهم من هذا التعريف أن البطلان النسبي لا يتعلق بالمصلحة العامة وهذا يعني أن المحكمة لا تحكم به من تلقاء نفسها وإنما يتمسك به من تقررت القاعدة الإجرائية لمصلحته كما لا يجوز التمسك بالبطلان النسبي لأول مرة إلا أمام محكمة الموضوع " الدرجة الأولى " ولا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز" النقض" وتجدر الإشارة بأن محكمة التمييز المقصودة في هذا الموضع هي على غير المتعارف عليه سابقاً في النظام القضائي السعودي إذا أن التمييز في بعض الأنظمة القضائية في مرتبة "المحكمة العليا" في تنظيمنا القضائي الجديد أي أنها محكمة قانون لا محكمة موضوع.


    ثالثاً : آثار البطلان ، لا يمكن للبطلان أن يحدث أثره إلا إذا تقرر بموجب قرار قضائي سواء كان البطلان مطلقاً أو نسبياً ، ومن النتائج القانونية للبطلان ما يلي :

    1-يتناول الإجراء الباطل وجميع الآثار المترتبة عليه بشكل مباشر ، ومثاله ، الاعتراف إذا انتزع من المتهم تحت التعذيب والإكراه وعليه يعتبر كل دليل يستمد من هذا الاعتراف باطلاً ولا يعتد به ، وكذلك عدم حضور المدعي العام جلسات المحاكمة في الجرائم الكبيرة "الجنايات الكبرى" يترتب عليه بطلان الحكم القضائي.

    2-البطلان ينسحب على الإجراء الباطل وحده أما الإجراءات السابقة عليه واللاحقة له فتبقى صحيحة إلا أنها مشروطة بأمرين أولهما : أن لا تكون الإجراءات السابقة واللاحقة مترتبة على الإجراء الباطل ، وثانيهما : أن يرد نص على ذلك وهو ما جاءت به المادة 7/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني ، وقررته محكمة النقض المصرية في حكمها رقم 105/73 " ورد هذا الحكم في مؤلف د. نمور ،المرجع السابق ، ص 66".

    3-يجب على المحكمة تصحيح الإجراء الباطل متى ما كان ممكناً ، وهذا ما قضت به محكمة التمييز السعودية في قضية رأي عام مشهورة تدعى "قضية حريصي" إذا جاء في استعراضها للملاحظات على الحكم الصادر من المحكمة العامة بالصك رقم 5/300/6 وتاريخ 18/11/1428 هـ ما نصه " أصحاب الفضيلة لم يتبعوا ما هو منصوص عليه في نظام الإجراءات الجزائية وذلك في النقاط التالية: أ..ب ..ج..عدم حضور المدعي العام جلسات المحاكمة".

    الفرع الرابع : موقف المنظم السعودي من مذاهب البطلان :

    كنا فيما سبق من عمر المقالة قد استعرضنا أهم النظريات التي تناولت بطلان الإجراء المعيب وتقريره ، وحتى يتسنى لنا معرفة موقف المنظم السعودي وإلى أي المذاهب ينتمي لا بد لنا من العودة إلى النصوص القانونية للأنظمة الإجرائية وعلى وجه الخصوص نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات (اولا) ومن ثم بيان المذهب الذي سلكه المنظم السعودي وفقاً لهذه النصوص (ثانياً) والملاحظات القانونية على نهج المنظم السعودي في البطلان (ثالثاً).

    أولا : النصوص القانونية الحاكمة للبطلان في النظام السعودي :

    قرر المنظم السعودي أحكام البطلان في ثلاثة نصوص قانونية جاء الأولى والثاني منها في المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية بالنص على "تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة ، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام".

    بينما جاء النص الثالث والمقرر للبطلان فيما ورد في أحكام المادة السادسة من نظام المرافعات الشرعية ما نصه " يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه ،أو شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الإجراء ، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء".

    ويمكن القول بأهمية استعراض هذه النصوص فلا تعدو كونها الوسيلة "الفنية" الوحيدة التي يستطيع الباحث والقارئ عن طريقها معرفة مسلك المنظم السعودي في البطلان إذ أنه وبالعودة إلى مدونة الأحكام القضائية في "أعدادها الثلاثة" والتي أصدرتها وزارة العدل لا يجد الباحث حكماً قضائياً واحداً يقرر البطلان استناداً لنصوص الأحكام السابقة .

    ثانياً : مذهب المنظم السعودي في البطلان :

    سلك المنظم السعودي مسلك التشريعات الإجرائية المقارنة ويبدو ذلك جلياً في تقريره لمذهب البطلان القانوني ومذهب البطلان الذاتي وإن كنت أرى إنفراده بمذهب ٍ خاص على غير التشريعات الأخرى ولعل هذا الانفراد محاولة منه إلى التغاير والتمايز وإضفاء نوعاً من الخصوصية كانت في غير محلها وبكل أسف، ويمكن لنا استعراض هذه المذاهب على النحو التالي:

    1-مذهب البطلان القانوني :
    كنا فيما سبق عند حديثنا عن نظرية البطلان القانوني قلنا أنها لا تقرر البطلان إلا بنص قانوني صريح وهذا يظهر جلياً في نص المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ، إذا جاء في العجز الأخير من المادتين " وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام" وهذا يعني أن كل (إجراء) مخالفاً لنص من القران والسنة أو النظام هو في حكم البطلان القانوني ، وتجدر الإشارة هنا إن حديثنا كان منصباً حول الإجراء دون ما ورد في النصين من الحكم في الموضوع ومدى بطلانه الأحكام الموضوعية لمخالفتها نصوص الكتاب والسنة والنظام .

    كذلك سلك المنظم السعودي مذهب البطلان القانوني مرة أخرى وذلك في العجز الأول من نص المادة السادسة "مرافعات" إذا جاء فيه (يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه) ، ولو عرضنا نص المادة 157 من نظام الإجراءات الجزائية –محل الخلاف- والمتعلقة بحضور المدعي العام جلسات المحكمة على مسلك المنظم في اعتناقه لمذهب البطلان القانوني لما استطعنا الحكم ببطلان المحاكمة في حالة تغيبه وذلك لأن هذا المذهب القانوني يشترط وجود النص الصريح بالبطلان ، ونص المادة 157 محل الخلاف ، لم تنص بالبطلان صراحة إلا أن تغيب المدعي العام عن الحضور لم يسلم من الحكم ببطلانه إذ أنه وقع- وكما سيأتي معنا- في كماشة البطلان الذاتي .

    2-مذهب البطلان الذاتي :
    أخذ المنظم السعودي في تقريره البطلان بالمذهب الذاتي والذي مفاده كما مر معنا أن كل إجراء مخالف لقاعدة جوهرية يحكم ببطلانه حتى ولو لم ينص القانون على البطلان ويظهر ذلك في العجز الثاني من نص المادة السادسة "مرافعات" إذا جاء فيها " يكون الإجراء باطل إذا ....... أو شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الإجراء" وهذا يعني الحكم بالبطلان دون النص متى ما نجم عن هذا الإجراء مخالفة لقاعدة إجرائية جوهرية تخلف (الغرض) منها لا (الغاية) بسبب عيب لحق بالإجراء ، حتى يمكن لنا الإجابة على السؤال المطروح هل يعتبر حضور المدعي العام هو أجراء جوهري أم أجراء استرشادي (غير جوهري) وهل يحكم بطلان المحاكمة وما ترتب عليها من أثار أم لا ؟ أن الإجابة على هذا السؤال قد مرت معنا في ما سبق من عمر المقالة ، إذ استشهدنا بحكم لمحكمة التمييز "النقض" الأردنية جاء فيه بأن المعايير المستقرة لدى الفقه والقضاء في التمييز بين الإجراءات الجوهرية وغير الجوهرية هما أثنين لا ثالث لهما يستدل من خلالهما بجوهرية الإجراء وهما :تقرير بطلان الإجراء بنص صريح ، والنص على الإجراء بصيغة الوجوب ،وإنه وبالعودة إلى نص المادة 157 "إجراءات جزائية" والتي جاء فيها " يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحاكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة وعلى المحكمة سماع أقواله والفصل فيها" نجد أن المنظم السعودي قد أوجب على المدعي العام حضور جلسات المحكمة في الجرائم الكبيرة وهذا يعني أن حضوره إجراء جوهري يترتب عليه البطلان وفقاً لمذهب البطلان الذاتي وما استقر عليه الفقه والقضاء المقارن.

    وتجدر الاشارة الى ان هناك رأي فقهي في هذه المسألة لا يحكم بالبطلان الصريح رغم اتفاقه على وجوب حضور المدعي العام جلسات المحاكمة " ورد هذا الرأي لدى عويد العنزي ، البطلان في نظام الإجراءات الجزائية السعودي ،رسالة ماجستير ، جامعة نايف ،ص 181" .
    كما أن هناك رأي آخر ليس بعيداً عن هذا الرأي الفقهي السابق يلمح حول الوجوب دون الحكم البطلان " راجع في ذلك أ.د محمد عوض ، دراسات في الادعاء العام ، جامعة نايف ، ص50".

    3-مذهب البطلان الخاص :

    أنفرد المنظم السعودي بمذهبٍ خاص لم أجده إلى حد علمي القاصر في التشريعات المقارنة ، إذا جاء في العجز الأخير من نص المادة السادسة من نظام المرافعات الشرعية ما نصه " ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء" إن المتأمل في هذا النص يجد أن المنظم السعودي قد حاول الابتعاد عن الإغراق في الشكلية ولكن وقع في مطب هدر أهم خصائص النص القانوني وهو "إلا لزام" بل جعل من الغاية في مرتبة السمو على النص و بـ آلية النص نفسه وهذا خلطٌ ٌ عجيب وتناقض غريب ومع ذلك كله وبمفهوم المخالفة يحكم بالبطلان مع النص وبدونه متى ما تعذر تحقق الغاية.

    وأمام هذا المذهب الخاص نطرح سؤالاً هل من الممكن أن لا نحكم ببطلان المحاكمة لتغيب المدعي العام بغض النظر عن المعايير السابق ذكرها ؟ أن الجواب على هذا السؤال لا يحتاج إلى عقلية خارقة بالذكاء ولا يتطلب منا إلا القول بأنه يستحيل تحقق الغاية من عدم حضور المدعي العام بغيره لا يوجد احد يملك تحقيق الغاية من إجراء تحريك الدعوى ومباشرتها والطعن في الأحكام سوى المدعي العام نفسه .



    الفرع الخامس : الأثر القانوني للعجز الأول من نص المادة 157 إجراءات جزائية:
    جاء في العجز الأول من نص المادة 157 ما نصه " يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحاكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة وعلى المحكمة سماع أقواله" وعليه فإن الأثر القانوني لهذا العجز في حالة تغيب المدعي العام ولو لجلسة واحدة " بطلان المحاكمة وما نتج عنها من أحكام " .
    ..........تم بحمد الله وتوفيقه.............

    ملوحظة : يسمح بالنقل للمواقع القانونية المختصة بشرط ذكر معرف صاحب المقال ، ومكان المصدر "منتدى مركز الدراسات القضائية التخصصي" .

  10. #10
    د. ناصر بن زيد بن داود

    افتراضي

    أما عن علاقة الرابط بالموضوع فلعلك لو تصفحت مضامين اللوائح التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لظهر لك بعض ما تصبو إليه .

    أما تعقيبك الفريد فقد حوى درراً لست أراك تنفك عن نثرها بين الحين والحين . فشكراً لك

    أما نتيجة تلك المشاركة ، فانظرها بعد التعديل :-
    العجز الأول من المادة 157 ونصه " يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحاكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة وعلى المحكمة سماع أقواله .. .. "

    والختم يمكن أن يكون بهذه الصيغة :-
    وعليه : فإن الأثر القانوني لهذا النص ( في حالة تغيب المدعي العام - ولو لجلسة واحدة - بطلان المحاكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة وما نتج عنها من أحكام ) .

    من كل ما تقدم يظهر لنا أمران :
    1/ أن إبطال محاكمات الحق العام في الجرائم غير الكبيرة - لغياب المدعي العام - يحتاج إلى نص .
    2/ إن إبطال المحاكمات في غير الحق العام - لغياب المدعي العام - يحتاج إلى نصٍ آخر .

  11. #11
    سيادة القانون

    افتراضي

    شكراً لتعقيبك وحضورك يادكتورنا.

    بالنسبة "لمشروع" اللائحة التنفيذية لنظام الاجراءات الجزائية ، بل حتى " أخته" اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ، قرأتهما مرات ومرات ، والحق يقال الحديث عنهما عند المختصين في القانون حديثٌ ذو شجون ، وأجدها فرصة طيبة ، أدعو فيها معالي وزير العدل -سلمه الله- بالعودة الى مؤلفه الذي وضعه بعنوان "الصياغة التنظيمية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية" عندما كان يشغل منصب نائب رئيس ديوان المظالم ، فنحن على أنتظار ، أن يشمر عن ساعديه ويطبق جميع ماورد في مؤلفه من نقد على أرض الواقع ، فالتعديل أصبح من صلاحياته وبتالي لا عذر له منا ، معاشر القانونيين ، فلكل حقبة موضع من التاريخ هي محل شهادتنا في قادم الايام.

    أما بالنسبة لما تفضلت به من كون بطلان المحاكمة واثرها المترتب عن غياب المدعي العام جلسات الجرائم الكبيرة تحتاج الى (نص خاص) كما هي الصياغة المتمكنة التي اقترحتها فهو أمرٌ محمود ، وأشد على يدك ، وهي دعوة للمنظم السعودي أن يعيد النظر في نص المادة 157 ، أما أن كان القصد بأنه لا يمكن الحكم بالبطلان الا بوجود هذا النص الخاص المقترح، وإننا لا نستطيع حتى مع وجود النص الحالي الحكم بالبطلان ، فهذا أمر يجبرنا على العودة إلى حيث المربع الأول ما قبل الاستشهاد بالاسانيد وماذكرته في المقالة من حيث استقرار الفقه القانوني والقضاء المقارن على البطلان وفقاً لما جاءت به صياغة النص نفسه "بالوجوب" وعلى اعتبار حضوره من الاجراءات الجوهرية التي يترتب عليها البطلان، وإنني أرى أن العودة للمربع الأول فيما يخصني -كاتب المقالة- هو أمر شاق يتطلب مني مرة أخرى مشقة " العصف الذهني" ، لذا أرجو أن تسمح لي بالقول بأنني لازلت متمسكاً بفتوايّ "بالبطلان" حتى يثبت لي العكس بالأدلة والاسانيد وعندها سوف اترك هذه الفتوى "القانونية" .

    بارك الله في حضورك ونفع الله بنا وبك .

  12. #12
    سيادة القانون

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. ناصر بن زيد بن داود مشاهدة المشاركة
    والختم يمكن أن يكون بهذه الصيغة :-
    وعليه : فإن الأثر القانوني لهذا النص ( في حالة تغيب المدعي العام - ولو لجلسة واحدة - بطلان المحاكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة وما نتج عنها من أحكام ) .

    من كل ما تقدم يظهر لنا أمران :
    1/ أن إبطال محاكمات الحق العام في الجرائم غير الكبيرة - لغياب المدعي العام - يحتاج إلى نص .
    2/ إن إبطال المحاكمات في غير الحق العام - لغياب المدعي العام - يحتاج إلى نصٍ آخر .
    فضيلة الدكتور ناصر بن داوود ..حفظه الله.

    أعتذر من جنابك الكريم ..شديد الأعتذار ..يبدو أنني لم أقرأ هذه الجزئية بتمعن بل قرأتها بتعجل وكأنني -والله- أقرأ في غيرها ، رغم أنها تحت بصري ، لذا اعتقدت المقصود منها عدم البطلان وإن في ذلك عودة للمربع الأول ..وهذا ماذكرته في الجزئية الأخيرة من الرد السابق لهذا الرد ،ولم أفطن للمقصود الا بعد ساعات من دخولي وقرأتي للموضوع مرة اخرى ..لذا أؤكد على أنني اتفق معك فيما ذهبت إليه وأرى أن هذه (التوصيات) التي تكرمت بها علينا، والمضافة مع النتيجة التي قمت بصياغتها لنا ، (بصياغة قانونية محترفة) هي من الأضافات القيمة ،للمقالة المتواضعة ، وتضاف كنتائج مهمة ، لذا سوف أحتفظ بها ، وإن سمحت لي ، بضمها إلى المقالة عند نقلها في المنتديات المتخصصة.

    أكرر أسفي واعتذاري...وشكري الجزيل لفضيلتك.

  13. #13
    المحامي علي السعدون

    افتراضي

    أخى الكريم سيادة القانون
    لن اتطرق لكل ماذٌكر ويكفينى ما ذكره الاخوة الافاضل وإجتهادك له قيمة علمية. لانه الأصل العام وهو الصحيح ....لا شك .....لكن يعتبرإجتهادا جانبه الصواب بالنظر الى الجزائى السعودي (فقط )لان النظام وإن كان منسوخاً من القوانين الجزائية العربية الا انه جاء خالياً من قواعد بطلان الاجراءات .. مع احتفاظه بالمبادئ الجوازية والمبادي الوجوبية المرتبطه ارتباط وثيق بقواعد البطلان وبالتالى أحدث ذلك فجوة ارتبك معها النظام ..لان القوانين الجزائية الذي أخذ منه السعودي نظامه مبينة في الأصل على قواعد البطلان ...
    تقبل تقديرى لشخصكم الكريم ..

  14. #14
    سيادة القانون

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي علي السعدون مشاهدة المشاركة
    يعتبرإجتهادا جانبه الصواب بالنظر الى الجزائى السعودي (فقط )لان النظام وإن كان منسوخاً من القوانين الجزائية العربية الا انه جاء خالياً من قواعد بطلان الاجراءات
    أخي الكريم ..لك الحق أن تخطأ رأيي هذا أمرٌ لا يحزنني –والله- وإنما أحزن عندما أكون في "جدال قانوني" مع محامين أو قضاة أو مختصين ، وهم أعلم الناس ..بأن الأحكام والآراء لا تطلق جزافاً ..هكذا فقط "جانبه الصواب" وإنما كان يجب عليك ..أن تبين لنا على أي أساس بنيت حكمك ..أما بهذه الطريقة فلا تصح الأحكام ..وإنني والله أنقل في هذا الموضع تجربة خضناها في مقاعد دراسة القانون في كليات الحقوق ..كان أحدنا إذا نطق برأي أو حكم قالوا لنا أستاذتنا..السند القانوني على ما تقوله؟ أين سندك ؟! لذا فإنني أكرر ما تعلمته وأقول لك : إليّ بالسند على أن رأيي جانبه الصواب وإلا فأعلم حقيقتين هما :
    1-هذا الرأي الذي قلت به لم يكن من اختراعي ولا أملك قصب السبق فيه وإنما هو معلومٌ من علم القانون "بالضرورة" لا يتجادل فيه اثنان لأنه وبكل اختصار من الواضحات في علم القانون ومن أصعب الأشياء توضيح الواضحات .
    2-هناك طلاب لازالوا في مقاعد الصفوف الأولى في كليات القانون في جامعاتنا أو من -غيرها- هم من زوار المنتدى وإني والله قد نقلت لهم ما علمته وما اجزم بصحته وهو ما يدرس في كل جامعات الدنيا مدعماً بالاسانيد من أقوال فقهاء القانون وأحكام القضاء المقارن- وعلى المستقر به - وكل ما أخشاه أن يؤثر حكمك على ما نقلته لهم وفي نهاية المطاف يشتبه عليهم الأمر بناء على حكمك ويعرضوا عن ما في المقالة من "ثوابت علمية " قد تكلفهم الكثير .


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي علي السعدون مشاهدة المشاركة
    لان النظام وإن كان منسوخاً من القوانين الجزائية العربية الا انه جاء خالياً من قواعد بطلان الاجراءات
    ياجناب الزميل المؤقر ..بالله عليك إين تريد منا الذهاب بـنص المادة السادسة من نظام المرافعات الشرعية ؟ وهي بالحرف تنص على البطلان ؟؟ وأين نذهب بالمادة الأولى من نظام المرافعات ونظام الاجراءت الجزائية وهي تدل على البطلان؟؟

    عموماً لعل هناك قواعد للبطلان تعلمها ولا يعلمها الجميع هي من نوع "خاص" جاء نظام الاجراءات الجزائية خالياً منها لذا نحن في انتظار جنابك الكريم ..تعدد لنا هذه "القواعد" !!؟ حتى نستفيد؟!!


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي علي السعدون مشاهدة المشاركة
    الا انه جاء خالياً من قواعد بطلان الاجراءات مع احتفاظه بالمبادئ الجوازية والمبادي الوجوبية المرتبطه ارتباط وثيق بقواعد البطلان
    ما (نوع) هذه المبادىء الجوازية والوجوبية؟ الذي أرتبطت مع "قواعد البطلان" ؟ هل هذه المبادىء هي مبادىء بطلان ام ماذا ؟؟ ما أسموها ؟؟!! أتمنى منك التكرم بالاجابة.


    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي علي السعدون مشاهدة المشاركة
    لان القوانين الجزائية الذي أخذ منه السعودي نظامه مبينة في الأصل على قواعد البطلان
    أخي علي ..أتمنى أن تكون دقيق في الاصطلاحات ..على أعتبار كما هو معلوم لديك بأن لكل مصطلح دلالة ولكل دلالة أثر ولكل أثر حكم ..القوانين الجزائية تختلف عن قوانين الاجراءات الجزائية ..فالقوانين الجزائية هي قوانين (موضوع) "قوانين عقوبات" بينما قوانين الاجراءات الجزائية هي قوانين (إجراء) " تنظم الشق الاجرائي " وعموم القول وهذا ما يهمني ..لا يوجد قانون إجرائي في العالم كله ومن ضمنه السعودي ..الأصل فيه يبنى على (البطلان) - هذا لا يتفق مع طبائع الاشياء -والسبب أن كل العالم مجمع على أن "الاجراءات" الأصل فيها "الجواز" مالم يثبت البطلان بنص ..ولذلك كيف جعلت القوانين التي اقتبس منها النظام السعودي أحكامه مبنيه في -الأصل- على البطلان ؟؟!!! اما القول بأن في ذلك إحداث فجوة وإرباك في النظام فهذا غير صحيح ..نظام الاجراءات الجزائية نفس باقي القوانين الاجرائية في كل بلاد الدنيا وهذه حقيقة -كالشمس في رابعة النهار- نظامنا ليس فيه خصوصية حتى لا نطبق ذات القواعد وذات المبادىء المستقر عليها في فقه القانون الاجرائي ولا احكام القضاء المقارن ..ونحن مع الذين- ولا اقول بأنك احدهم - يحاولون إضفاء نوع ٍ من الخصوصية على نظام الاجراءات الجزائية لدينا على خيارين :
    1- إما أن يلغوا ما يدرس في كليات الحقوق من علم له قواعده وأسسه ومستقرٌ العمل به كباقي العلوم في كل الدنيا ..أو ..2- يلغوا الأنظمة الإجرائية لدينا ونعود كما كان العهد السابق .."نمشي على البركة" نسأل الله السلامة .و تقبل فائق التقدير لجنابك الكريم

  15. #15
    سيادة القانون

    افتراضي

    تفضلوا المقالة في رابط مستقل
    http://www.cojss.com/vb/showthread.php?p=5823#post5823

    بعد التعديلات وعلى وجه الخصوص ما اضافه فضيلة الدكتور ناصر من توصيات قيمة ...رأيت من الأفضل وضعها في متصفح مستقل حتى تكون واضحة ويعلم الزائر بها.

  16. #16
    د. ناصر بن زيد بن داود

    افتراضي

    أخي سيادة القانون :
    ما أضفتَه - في موضوعك - إلى المادة على أنه اقتراح من عندي في غير محله ، ولا يتسق مع نص المادة ، ولا مع الصياغة المفترضة للمادة .


    لقد عدلتُ في تعقيبي رقم 10 ما ختمتَ به مشاركتَك أنت رقم 9 ، لا ما خُتِمت به المادة 157 .


    وإذا أردت - مني - صياغة المادة لتتفق مع ما تراه فلتكن - يا رعاك الله - هكذا
    [ يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحاكمة في الحقين العام والخاص في الجرائم الكبيرة والصغيرة وعلى المحكمة سماع أقواله .. .. ] .



    ولا حاجة لك بكل ذلك التطويل غير اللائق بالصياغات النظامية . زادك الله حرصاً ، ولا تعُد

  17. #17
    د. ناصر بن زيد بن داود

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة القانون مشاهدة المشاركة
    الفرع الخامس : الأثر القانوني للعجز الأول من نص المادة 157 إجراءات جزائية:
    جاء في العجز الأول من نص المادة 157 ما نصه " يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحاكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة وعلى المحكمة سماع أقواله"

    وعليه فإن الأثر القانوني لهذا العجز في حالة تغيب المدعي العام ولو لجلسة واحدة " بطلان المحاكمة وما نتج عنها من أحكام " .
    ..........تم بحمد الله وتوفيقه.............

    وهذا هو كلامك في مشاركتك رقم 9 والذي قمت - أنا - باقتراح تعديله ، ولم أقم باقتراح تعديل المادة 157 كما توهمت .

  18. #18
    ابن حزم

    افتراضي

    فضيلة شيخنا ناصر
    فضيلة الشيخ قاضي المظالم
    الأخ سيادة القانون
    المحامي علي السعدون
    شكراً لمروركم ولما اوردتموه

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP