عذرا على التأخر في الرد فلم أر تعقيبكم إلا الآن ، ووجهة نظري سأوافيك بها بإذن الله بعد الاطلاع على الصكوك التي أشرت إليها حفظك الله
code
عذرا على التأخر في الرد فلم أر تعقيبكم إلا الآن ، ووجهة نظري سأوافيك بها بإذن الله بعد الاطلاع على الصكوك التي أشرت إليها حفظك الله
هل هناك شركة فردية؟
خالد عبداللطيف الصالح
تقوم الشركة الفردية على فكرة قيام التاجر بتخصيص جزء من امواله وجعله في شكل شركة فردية تستقل ماليا عنه وتوجد على اثرها ذمتان ماليتان الاولى ذمة الشركة الفردية والثانية ذمة التاجر نفسه الا ان النظام في المملكة لم يأخذ بشركة الشخص الواحد وجعل تأسيس الشركة يقوم على فكرة العقد ولم يتصور هذه العلاقة التعاقدية الا بوجود شخصين. على الاقل تطبيقا لمبدأ وحدة الذمة المالية وعدم تجزئتها التي تجعل اموال المدين جميعها ضامنة الوفاء بالتزاماته وبالتالي فانه لايجوز للشخص الواحد ان يقتطع جزءا من امواله ويخصصه لاستثمار مشروع معين بحيث تتحدد مسئوليته بقدر الاموال المخصصة لهذا المشروع، وذلك لمخالفة هذا التصرف للفكرة العقدية ومبدأ وحدة الذمة المالية، وهذا ما اكده نظام الشركات في اشتراطه لبقاء كيان الشركة ملكيتها لشريكين على الاقل وتحولها الى مؤسسة فردية عند انتقال ملكية حصصها لشريك واحد.
ان الاخذ بفكرة الشركة الفردية بمعزل عن التاجر من شأنه ان يحدث اشكالات عندما يطالب ايا منهما ويصعب التنفيذ على الطرف الملئ ويكون ذلك سببا في الاضرار بالدائنين وفرصة للتحايل والغش من قبل التجار الافراد عندما يصبح لهم ذمم مالية مستقلة عن اعمالهم التجارية.
وتعد ذمة التاجر الفرد وما يطلق عليه في القانون التجاري بالشخص الطبيعي وحدة متكاملة مع كافة اعماله التجارية والزراعية والصناعية واملاكه العقارية وكافة امواله العينية والمنقولة وان تعددت مسمياتها وفروعها واختلاف انشطتها وضامنة للغير عن كافة الالتزامات المترتبة على هذا التاجر ولا تتمتع بأي استقلال قانوني بخلاف الوضع بالنسبة للشركات كونها ذمم مستقلة عن الشركاء فيها بموجب نصوص النظام، واذا ما سلمنا بوحدة الذمة المالية للتاجر الفرد فانه لا صحة لما يحدث عملا بكفالة المؤسسة التي تتبع لهذا التاجر لعدم وجود الشخصية الاعتبارية للمؤسسة او المحل وانصراف كل الآثار المترتبة على هذه الكفالة الى صاحب المؤسسة نفسه.
ان المؤسسة او المحل لا يمكن ان يكون شريكا في أي من الشركات لانعدام الشخصية المعنوية، وان هذا الاسم الذي يتخذه التاجر لمزاولة انشطته ما هو للتمييز او التفريق بين المسميات للمنشآت الاخرى منعا للتكرار او الالتباس لدى المتعاملين معه في السوق وتحرص الجهة المختصة باصدار السجلات التجارية على ذلك.
وان عدم محدودية مسئولية التاجر عن كافة الالتزامات المالية الناشئة عن تجارته تقتضي عدم الزامه بتحديد مبلغ رأس المال لاعماله بايداعه لدى احدى البنوك على غرار ما هو مطلوب عند تأسيس الشركات وهذا ما سلكه النظام في المملكة اذ اطلق الحرية في تحديد رأس المال الذي يخصصه لهذا المشروع او ذاك.
وايا كان المسمى او النشاط الذي يتخذه التاجر الفرد فان كافة تعاقداته وارتباطاته منصرفة الى شخصه بما في ذلك عقود العمل والالتزامات البنكية وعلى ذلك لم يوجب النظام شهر تسجيل المؤسسات او المحلات التجارية لكون العبرة من الشهر الاحتجاج امام الكافة بعقد الشركة وتحديد مسئولية الشركاء خاصة في الشركات ذات المسئولية المحدودة او التوصية البسيطة او التوصية بالاسهم وهو ما ليس له أي اثر بالنسبة للتاجر الفرد فهذا الاخير ملزم امام دائنيه بالوفاء عن كافة التزاماته ولا يوجد ثمة تفرقة بين ما خصصه في اعماله التجارية وامواله الاخرى ذلك ان الذمة المالية تنصب فيها جميع الحقوق والالتزامات وتصبح مجموعة واحدة لا تتجزأ الى ذمم متفرقة.
وبهذا فان النظام في المملكة لم يورد لفظ المؤسسة وانما ابتدعه العمل التجاري وقد سمح للافراد الذين تتوافر فيهم شروط مزاولة التجارة العمل طبقا لمسميات متعددة من خلال ذمة مالية واحدة وكثيرا ما تكون هذه المنشآت الفردية نواة لشركات تأخذ في اغلبها شكل الشركة العائلية التضامنية والتوصية البسيطة تأكيدا على ربط مالية الشركة باصحابها اذا تعثرت عن دفع ديونها من ناحية والتفريق بين مالية الشركة وشركائها.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
منقول من جريدة اليوم الالكتروني.
رابط المقال :
http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=10694&P=14
وعليه أسئل ..المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ;3703
هل هناك صك حكم منافق ؟
بمعنى ان التسبيب الحقيقي للحكم مخفي في نفس القاضي وليس هو التسبيب المدون في صك الحكم.
وهل هناك قاضي جبان؟
ما اعنيه هو انه لم يتجرأ على تدوين التسبيب الذي آمن به واقتنع به لإصدار هذا الحكم .
[overline]ملحوظات على نظام الشركات
د. يوسف بن أحمد القاسم[/overline]
أشرت في مقالي السابق حول الشركات, أن الشركات الفقهية أوسع مساحة من الشركات النظامية, حيث وسعت من هامش الحرية والمسؤولية, وقد أشرت إلى السبب الباعث على اتساع هامش المسؤولية, بحيث تكون المسؤولية مطلقة, لا محدودة..
وأحب هنا أن أنبه على السبب في سعة هامش الحرية, وهو أن الشركات الفقهية قائمة على فكرة العقد, أما الشركات النظامية فهي قائمة على فكرة النظام, ولا ريب أن فكرة العقد أوسع هامشاً من فكرة النظام؛ وذلك لأن فكرة العقد منطلقة من إرادة الشركاء, وبالتالي فإن للشركاء الحرية الكاملة في رسم أسلوب الشراكة بالطريقة التي يريدونها, بشرط ألاّ تخالف القواعد الشرعية العامة, والتي هي مجرد خطوط عريضة, تحمي الشركاء من الوقوع في الربا, أو الظلم, أو الغرر, أو التضليل, أو نحو ذلك مما يضر بالشركاء أو بأحدهم, أما الشركات النظامية فهي قائمة على فكرة النظام, وبالتالي فهي موضوعة في قوالب جاهزة للاستخدام؛ إذ إن أسلوب الشراكة مرسوم بتفاصيله في مواد النظام, ولا يصح الاتفاق على مخالفته إلاّ فيما لا يخالف النظام العام, كما هو معلوم باستقراء مواد النظام.
والواقع أن لكل هذين النوعين من الشراكة جانب إيجابي, فللشركات القائمة على فكرة التعاقد جانب إيجابي, وهو توسيع هامش الحرية للشركاء, وللشركات القائمة على فكرة النظام جانب إيجابي, وهو رسم ملامح هذا النوع من الشراكة؛ ليكون معروفاً للكل بتفاصيله, مما يسهل معرفة الحقوق والواجبات للشريك والمسؤول على حد سواء, ولكن ما يُؤخذ على الشركات القائمة على فكرة النظام أن بعض موادها النظامية محل نظر من الناحية الشرعية, ولهذا يجب إعادة النظر فيها, لاسيما وأن نظام الشركات قد تمّ تعديله عدة مرات منذ أن صدر عام 1385هـ, حيث تم تعديله عام 1387هـ, 1402هـ, 1405هـ, 1407هـ, 1412هـ, 1418هـ, كما صدر مشروع نظام الشركات عام 1426هـ, معدِّلاً لبعض المواد في نظام الشركات, وهذا يدل دلالة واضحة أن واضع النظام يرحِّب بأي تعديل في صالح النظام, لاسيما إذا كان التعديل منسجماً مع ما قرره النظام الأساسي للحكم, حيث نص في مادته السابعة: "يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى, وسنة رسوله, وهما الحاكمان على هذا النظام, وجميع أنظمة الدولة"، ولأن النظام الأساسي للحكم حاكم على كل أنظمة الدولة, بما فيها نظام الشركات, لذا يجب تعديل مواده المخالفة لقواعد الشريعة الإسلامية.
وإذا كانت الجهات المعنية بإصدار الأنظمة تراعي عند تعديل النظام مطالب التجار والجهات ذات العلاقة, فينبغي عليها من باب أولى مراعاة مطالب الشارع الحكيم, والذي لم يشرع الأحكام لمصلحته- فهو غني عن عباده- وإنما شرعها بما يحقق مصالح العباد, على المدى القريب والبعيد, ولهذا فأحكامه الشرعية الصادرة من وحي الكتاب والسنة لم ولن يطرأ ما يوجب فيها التعديل؛ لأنها أحكام صادرة من لدن حكيم خبير, صالحة لكل زمان ومكان, وهذا بخلاف الأنظمة التي يضعها البشر؛ فهي بحاجة دوماً إلى تعديل وتغيير؛ لأن وضع الأنظمة عادةً يكون وفق رؤيةٍ محدودة, لا تتعدى حدود الزمان والمكان الذي يعيش فيه واضعو النظام, وذلك بحكم النقص الموجود في جنس البشر..!
لقد اهتم الشارع الحكيم بالشركات كأداة رئيسة من أدوات الاستثمار, وحتى أرسم معالم هذا الاهتمام, نجد أحاديث الشركات في صحيح البخاري (فقط) قد جاءت في سبعة وعشرين حديثاً, كما قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري, ومن ذلك ما رواه البراء بن عازب, وزيد بن أرقم رضي الله عنهما: "أنهما كانا شريكين, فاشتريا فضة بنقد ونسيئة, فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه, وما كان نسيئة فردّوه", وترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: "باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف"، ومن صور الاشتراك إعطاؤه صلى الله عليه وسلم أرض خيبر لليهود ليعملوا فيها, ويزرعوها(...على أن لهم شطر ما يخرج منها), وهو اشتراك في الغلة الخارجة منها, وقد ترجم عليه البخاري: "باب مشاركة الذميين والمشركين في المزارعة", ومن ذلك أيضاً ما رواه جابر رضي الله عنه: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم, فإذا وقعت الحدود, وصرفت الطرق, فلا شفعة". وترجم عليه البخاري: "باب الشركة في الأرضين وغيرها", وهذا غيض من فيض, وهو يكشف لنا حجم اهتمام الشريعة الإسلامية بباب الشركات, كأداة استثمارية ناجحة.
وعوداً على ذي بدء, أرى أن بعض المواد في نظام الشركات بحاجة إلى تعديل وفق ضوابط الشريعة الإسلامية, ومن ذلك ما يلي:
1- تحديد المسؤولية في شركات التوصية البسيطة, والتوصية بالأسهم, والمساهمة, وذات المسؤولية المحدودة, وتحديد المسؤولية، وإن أجازه مجمع الفقه الإسلامي, إلاّ أنه بحاجة إلى مراجعة من الناحية الفقهية المجمعية -كما أشرت إليه في المقال السابق- أو على الأقل إلى إضافة قيد هام جداً, كما نبه إليه بعض الفقهاء المعاصرين, وهو أن يكون تحديد المسؤولية بشرط ألاّ يأذن الشركاء بعمليات تسمح بشغل الذمة, كالاستدانة في البيوع الآجلة, كما ينبغي أن يكون حل الشركة وإنهاؤها ببلوغ الخسارة نصف رأس المال عاماً في كل الشركات المحدودة المسؤولية, وألاّ يخضع ذلك لموافقة الشركاء, كما لا ينبغي أن يسمح بتوسيع دائرة تحديد المسؤولية, بحيث يقنَّن للشركات ذات الشخص الواحد, والتي لا تتفق مع ركن الشركة "تعدد الشركاء", ولأنها تفسح المجال على مصراعيه, للتلاعب بمقدرات الناس, ثم التنصل منها, باسم المسؤولية المحدودة...! ولهذا فإن طرح هذه الفكرة على مجلس الشورى قبل أيام لم يكن صائباً من وجهة نظري المتواضعة.
2- أن تحديد الخسارة- على ما جاء في النظام- يكون بحسب ما اتفق عليه الشركاء, وإن اتفقوا على الربح، ولم يتفقوا على نصيبهم من الخسارة, فإنها تكون معادلة لنصيبهم من الربح, وهذا خلاف ما قرره الفقهاء, وأن الخسارة تكون على قدر المال مطلقاً, قال ابن قدامة في المغني: "لا نعلم في ذلك خلافاً" ثم إن كون الخسارة بحسب ما يتفقان عليه يؤدي إلى القرض الذي جر نفعاً، "وهو محرم بالإجماع" أعني في جزء المال الذي لا يتعرض للخسارة, كما أنه مؤدٍّ أيضاً إلى ربح ما لم يضمنه الشريك, وهو محرم أيضاً.
3- أن النظام نص على أن الشريك المتضامن إذا انضم إلى الشركة كان مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه، ويُلاحظ هنا: أن تضمين الشريك الجديد الديون السابقة محل نظر؛ لما فيه من الإجحاف به، فيما لا علاقة له به أصلاً, والشريعة الإسلامية جاءت بدفع الضرر, فكيف يكلف هذا الشريك ويضمَّن دين غيره, ويحمَّل وزر شريك آخر..؟!
4- ثم جاء في مادة أخرى: "تنقضي شركة التضامن: بوفاة أحد الشركاء, أو بالحجر عليه, أو بشهر إفلاسه أو إعساره, أو بانسحابه من الشركة إذا كانت مدتها غير معينة. ومع ذلك يجوز النص في عقد الشركة, على أنه إذا توفي أحد الشركاء, تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قُصّراً" هكذا بإطلاق...! ولا بد من الناحية الشرعية هنا, أن يقيد هذا النص النظامي بعبارة: "بعد موافقة الوليّ, أو الوصيّ"؛ لأنه يجب على وليّ القاصر أو وصيّه أن ينظر له الأصلح, فإن كان الأصلح له استمرار الشركة, أذن فيها, وإلاّ فلا...
5- أن جمعيات المساهمين بواقعها الحالي في الشركات المساهمة تسمح بسيطرة رؤوس الأموال, والمؤسسين على قرارات الشركة, والواقع أن هذا فيه تهميش لباقي شرائح المساهمين, من أصحاب رؤوس الأموال المتواضعة, ومن هنا فإنه يجب وضع الآليات المناسبة للحد من هذه السلطة المطلقة لأصحاب رؤوس الأموال, حتى يمكن أن نسمع عن انعقاد جمعية عامة عادية يصوّت فيها ضد براءة ذمة أعضاء مجلس الإدارة, خلافاً للواقع اليوم الذي تبرَّأ فيه ذمم أعضاء المجلس- مهما وقع منهم من أخطاء فادحة- لامتلاك المؤسسين أسهماً تمكّنهم من التصويت لصالحهم في كل اجتماع...!
الأخ إبن البدر ؛
بالنسبه لقضيتك فعندي رأي فيها :
1- ربما كيف القاضي الدعوى على أنها مطالبه بالحصه التي في ذمتك للبائع من قيمة المبيع , لأن القاضي (ربمــــا) إعتبر أن تنازلك أو بيعك لنصيبك في رأسمال الشركه إنما يسري على ما تملكه من حقوق في ذمه الشركه وقت البيع , وأما بالنسبه للديون التي تعلقت بالحصه التي كنت تملكها في الشركه فقد إعتبر القاضي أنها لا تزال معلقه في ذمتك على أساس أنه لا يجوز بيع الدين عند بعض القضاة .
2-ربما لم يكتب في ملحق عقد الشركه وقت تنازلك (اوبيعك) لحصصك في رأسمال الشركه أنك قد بعت كامل حصصك في الشركه بما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات وأن الشركه أبرأتك من جميع الإلتزامات والحقوق المتعلقه بحصصك المباعه أو المتنازله .
يتعجل كثير من الغيورين بالتشكيك في ما يَجِدُّ من الأنظمة ، وقد يَصِمُها بمخالفة الشريعة ؛ كما حصل من بعضهم في نظامٍ إجرائيٍ بحت ( نظام المرافعات الشرعية ) .
- ونسي هؤلاء أن سنَّ الأنظمة في المملكة يأخذ وقتاً أكثر مما يأخذه مثله في كثير من البلدان ؛ احتياطاً من ولاة الأمر للخروج بالنظام المطلوب في أكمل صوره وأشملها وأبعدها عن كل ما يشوبها .
= وهذه قصتي مع نظام المرافعات الشرعية في مرحلتين غابرتين :
http://www.cojss.com/article.php?a=13
-
احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ .
مساك الله بلخير شيخ/ حامد:
بيني وبين الشيخ النظام.
والتكييف أعلاه في حقيقته هو إعتراض على نظام الشركات الذي اعترف بالشخصية الاعتبارية للشركة وذلك طبقا لنص المادة 13 منه.
وللشركة باعتبارها شخصاً معنوياً ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء تتكون من مجموع ما للشركة وما عليها من حقوق والتزامات مالية.
ومن الغلط والمخالفة للنظام العام أن يكون محل هذا التكييف صكوك الأحكام وإنما محله هو وارد ديوان ولي الأمر وورارد ديوان رئاسة مجلس الوزراء ووارد ديوان مجلس الشورى براءةً لذمة القاضي.
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)