المادة السادسة :
يتولى المجلس الأعلى للقضاء - بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا النظام - ما يلي :
أ - النظر في شؤون القضاة الوظيفية ، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك ، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة ، وذلك بما يضمن استقلال القضاة .
ب - إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها .
ج -إصدار لائحة للتفتيش القضائي
د - إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام ، أو دمجها أو إلغاءها ، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما لا يتعارض مع حكم المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام ، وتأليف الدوائر فيها .
هـ - الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبينة في هذا النظام .
و - تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف ، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم .
ز - إصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم .
ح - إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة ، وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة .
ط - تنظيم أعمال الملازمين القضائيين .
ي - تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية.
ك - رفع ما يراه من المقترحات ذات الصلة بالاختصاصات المقررة له.
ل - إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ورفعه إلى الملك .