code

النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: قضاء التنفيذ

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    28-05-2009
    المشاركات
    20

    افتراضي قضاء التنفيذ

    س/ مــــــــاهي إجراءاته؟ وما الجهات التي يتعامـــــــل معها؟ ومــــــــــادور قاضي التنفيذ بالتفصيل؟
    بارك الله في علمكم

  2. #2
    عضو فاعل
    تاريخ التسجيل
    22-03-2009
    المشاركات
    60

    افتراضي Re: قضاء التنفيذ

    هذا مشروع نظام التنفيذ يقع في مئة مادة ولم يقر بعد ولكن قد يعطيك مبادئ عامة للموضوع


    المادة الأولى:

    يكون للألفاظ والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المقابلة لها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    النظام: نظام التنفيذ.

    اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

    الوزير: وزير العدل.

    قاضي التنفيذ: رئيس دائرة التنفيذ وقضاتها، وقاضي دائرة التنفيذ، وقاضي المحكمة الفردية، وذلك بحسب الحال.

    الرئيس: رئيس دائرة التنفيذ، أو قاضي دائرة التنفيذ، أو قاضي المحكمة الفردية بحسب الحال.

    مأمور التنفيذ: الشخص المكلف بمباشرة إجراءات التنفيذ وفقاً لأحكام النظام.

    مبلغ الأوراق القضائية: محضر المحكمة، والشخص أو المؤسسة التي ترخص لها وزارة العدل بإبلاغ الإعلانات والمواعيد والأوامر والمستندات القضائية التي يتطلبها التنفيذ.

    وكلاء البيع القضائي: الأشخاص أو المؤسسات التي ترخص لها وزارة العدل ببيع أصول المدين للوفاء للدائن.

    اللجان ذات الاختصاص القضائي: لجان الفصل في المنازعات، المؤلفة بموجب الأنظمة والقرارات والأوامر السامية.

    القرارات: إجراءات قاضي التنفيذ وأوامره عدا حكمه في المنازعات.

    منازعات التنفيذ: الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ وتتعلق بتوافر شروط صحته ويبديها أطراف خصومة التنفيذ أو غيرهم.

    المادة الثانية:

    يطبق قاضي التنفيذ على القضايا المعروضة أمامه أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.

    الباب الأول

    الفصل الأول

    اختصاصات قاضي التنفيذ

    المادة الثالثة:

    عدا الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية، يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك.

    المادة الرابعة:

    لقاضي التنفيذ الفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، كما ويختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة والقوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار.

    المادة الخامسة:

    يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ - بحسب الحال - كما يأتي:

    أ - في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي.

    ب- في مكان الجهة التي إنشئ المحرر في منطقتها.

    ج - في موطن المدين.

    د - في موطن عقار المدين أو أمواله المنقولة.

    وإذا كان السند التنفيذي صادراً عن لجنة ذات اختصاص قضائي، فيكون الاختصاص المكاني في التنفيذ والإشراف عليه لأقرب قاضي تنفيذ مختص بتنفيذ قرارات اللجان، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لهذه المادة.

    المادة السادسة:

    إذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ يكون لقاضي التنفيذ الذي قام بأول إجراء تنفيذي ؛ الإشراف على التنفيذ وتوزيع حصيلته، وله أن ينيب قاضي التنفيذ في دائرة أخرى للتنفيذ على مال المدين، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك

    المادة السابعة:

    تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ، ودعوى الإعسار للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف نهائياً.

    المادة الثامنة:

    إذا وقع تعد أو مقاومة أو محاولة لتعطيل التنفيذ وجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، وله الأمر على الجهات المختصة بتقديم المعونة المطلوبة، ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ، إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك.

    الفصل الثاني

    السند التنفيذي

    المادة التاسعة:

    1- يتولى التنفيذ وإجراءاته دائرة للتنفيذ في كل محكمة عامة، ويجوز تأليف أكثر من دائرة إذا كان عدد قضاة المحكمة العامة خمسة قضاة فأكثر، ويكون تنفيذ قرارات اللجان ذات الاختصاص القضائي والأحكام والأوامر والمحررات الأجنبية من قاضٍ أو أكثر في المناطق.

    2- يختص بالتنفيذ في غير المحاكم الموضحة في الفقرة (1) من هذه المادة، القاضي الفرد أو أحد قضاة المحكمة بتكليف من رئيسها.

    وللمجلس الأعلى للقضاء عند الحاجة إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ.

    المادة العاشرة:

    لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار، حال الأداء، والسندات التنفيذية هي:

    1- الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم واللجان ذات الاختصاص القضائي.

    2- أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ طبقاً لنظام التحكيم.

    3- محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.

    4- الأوراق التجارية.

    5- المحررات الموثقة.

    6- الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي.

    7- الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً أو جزئياً.

    8- العقود والأوراق الأخرى التي يعطيها النظام قوة سند التنفيذ.

    ويشترط ألا يكون موضوع السند التنفيذي محظوراً شرعاً.

    المادة الحادية عشرة:

    لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبراً مادام الاعتراض عليها جائزاً ؛ إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل أو كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في الأنظمة ذات العلاقة.

    المادة الثانية عشرة:

    يجوز للدائن - بموجب ورقة تجارية قابلة للتظهير - التنفيذ على المدين والمظهرين والكفلاء بعد مرور أسبوع من تاريخ الاستحقاق.

    المادة الثالثة عشرة:

    مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات، لا يجوز لقاضي التنفيذ - تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق مما يأتي:

    أ - إن محاكم المملكة غير مختصة بالنظر في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في أنظمتها.

    ب- إن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم.

    ج - إن الحكم أو الأمر أصبح نهائياً طبقاً لنظام المحكمة التي أصدرته.

    د - أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة.

    ه- ألا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة.

    المادة الرابعة عشرة:

    تسري أحكام المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.

    المادة الخامسة عشرة:

    المحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في أنظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادرة في المملكة وعلى أساس المعاملة بالمثل.

    المادة السادسة عشرة:

    تقدم الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي إلى القاضي المختص بتنفيذ الأحكام الأجنبية ؛ ليتحقق من استيفاء السند شروط التنفيذ، ويضع عليه خاتم التنفيذ.

    المادة السابعة عشرة :

    أ إذا أقر المدين بالحق في ورقة عادية أثبت القاضي إقراره وعدت سنداً تنفيذياً.

    ب إذا لم يقر المدين بالحق أو بعضه أمر القاضي المدين بتوقيع إقرار بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام، وتعد الورقة سنداً تنفيذياً فيما لم يعترض عليه وللدائن رفع دعواه أمام المحكمة المختصة.

    الفصل الثالث

    الإفصاح عن الأموال

    المادة الثامنة عشرة:

    للقاضي أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي. ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ. ومع ذلك إذا ظهر للقاضي أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني أو من قرائن الحال، جاز للقاضي الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ.

    المادة التاسعة عشرة:

    على جميع الجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال وعلى مدين المدين ومحاسب المدين وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام من تاريخ إبلاغ تلك الجهات.

    المادة العشرون:

    يجب على جهات تسجيل الأموال أو الجهات المشرفة عليها أو على إدارتها - بحسب الأحوال -

    ما يلي:

    أ - إنشاء إدارات مختصة للتعامل مع أوامر قضاء التنفيذ المختلفة.

    ب- إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال سواء كانت عقارية أو مالية أو تجارية أو فكرية أو أي أصول أخرى.

    ج - الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي اطلع عليها الموظفون بسبب عملهم وألا يفشوها لأي سبب كان.

    د - وضع آلية تقنية لضمان عدم الدخول على البيانات إلا بإذن.

    ه- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، على هذه الإدارات إبلاغ أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه من بيانات بعد مدة تحددها اللائحة.

    المادة الحادية والعشرون:

    يتم تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى بناءً على أمر من قاضي التنفيذ وعلى أساس المعاملة بالمثل. ويستثنى من هذا الإفصاح ما نصت عليه الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء وما يؤثر على الأمن الوطني للمملكة.

    الفصل الرابع

    الأموال محل التنفيذ

    المادة الثانية والعشرون:

    جميع أموال المدين ضامنة لديونه، ويترتب على الحجز على أموال المدين عدم نفاذ ما يقوم به المدين من تصرف في أمواله المحجوزة.

    المادة الثالثة والعشرون:

    لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي:

    أ - الأموال المملوكة للدولة.

    ب- الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعاً، ويقدر القاضي مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهوناً للدائن.

    ج- ووسيلة نقله هو ومن يعولهم شرعاً ويقدر القاضي مقدار كفايته ؛ ما لم تكن الوسيلة مرهونة للدائن.

    د - الأجور، والرواتب إلا فيما يأتي:

    1- مقدار النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة.

    2- مقدار الثلث من إجمالي الأجر أو الراتب للديون الأخرى.

    وعند التزاحم يخصص نصف إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع (ثلث النصف) بين الدائنين بحسب الوجه الشرعي والنظامي.

    ه - ما يلزم المدين لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه.

    و - مستلزمات المدين الشخصية، ويقدر القاضي كفايته.

    المادة الرابعة والعشرون:

    أ - يجوز للمحجوز على أمواله - في أي حالة كانت عليها إجراءات الحجز - إيداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة يخصص للوفاء بالدين. ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.

    ب- لا يجوز الحجز على أموال المدين إلا بمقدار قيمة الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة.

    ج - يخصص القاضي الأموال المنفذ عليها بما يحقق سرعة الوفاء.

    الباب الثاني

    الحجز التحفظي

    المادة الخامسة والعشرون:

    يكون للجهة المختصة نظاماً بالنظر في النزاع، سلطة الأمر بالحجز التحفظي وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.

    المادة السادسة والعشرون:

    للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينة إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين أو تهريبها.

    المادة السابعة والعشرون:

    لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات أو الثمار التي في العين المؤجرة ضماناً للأجور المستحقة.

    المادة الثامنة والعشرون:

    لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كانت هناك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه.

    المادة التاسعة والعشرون:

    للدائن بدين مستقر حال الأداء - ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ - أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير، وعلى المحجوز لديه خلال (عشرة) أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمته من الديون والأعيان والأموال، وعليه الإيداع في حساب المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز بما أقر به أو ما يفي منه بالحق.

    المادة الثلاثون:

    لا يوقع الحجز في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق ظاهر الوجود وحال الأداء.

    المادة الحادية الثلاثون:

    لا يوقع الحجز التحفظي في الأحول المنصوص علي في المواد السابقة إلا بأمر من المحكمة أو الجهة المختصة التابع لها محل إقامة المحجوز على أمواله. وللمحكمة أو الجهة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز.

    المادة الثانية والثلاثون:

    إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة أو الجهة المختصة، اختصت هذه المحكمة أو الجهة بإصدار الأمر بالحجز التحفظي.

    المادة الثالثة والثلاثون:

    يجب أن يبلغ المحجوز عليه والمحجوز لديه، بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدروه، وإلا عد الحجز ملغى. ويجب على الحاجز خلال الأيام العشرة المشار إليها أن يرفع أمام المحكمة أو الجهة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا عد الحجز ملغى.

    المادة الرابعة والثلاثون:

    يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة أو الجهة المختصة إقراراً خطياً موثقاً من كفيل مقتدر أو ضماناً يضمن جميع حقوق من طلب الحجز على أمواله وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في طلبه.

    المادة الخامسة والثلاثون:

    تتبع في الحجز التحفظي -على المنقولات وما للمدين لدى الغير منها - الإجراءات المتعلقة بالحجز التنفيذي عدا ما يتعلق بالبيع.

    الباب الثالث

    إجراءات التنفيذ

    الفصل الأول (الحجز التنفيذي)

    المادة السادسة والثلاثون:

    أ - يتم التنفيذ بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة.

    ب- بعد تحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السند شروط التنفيذ يضع خاتم التنفيذ عليه، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ) مقرونا باسم القاضي ومحكمته وتوقيعه.

    ج- يصدر قاضي التنفيذ فوراً أمراً بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة. فإن تعذر إبلاغ المدين خلال (20) عشرين يوماً من تاريخ صدور أمر التنفيذ، فللقاضي نشر الإبلاغ فوراً في الصحيفة اليومية الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق.

    د - يتم التنسيق بين قاضي التنفيذ والجهات ذات العلاقة للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.

    المادة السابعة والثلاثون:

    1 يجري الحجز التنفيذي على المنقول بانتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال أو إصدار أمر مكتوب إلى الجهة المختصة بتسجيله بحسب الحال، وتحرير المأمور لمحضر الحجز بناء على أمر القاضي، ويؤشر على سجل المال بمضمون المحضر.

    2 إن لم يكتمل الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في أيام متتالية، ولو كانت عطلة رسمية.

    3- لا يجوز نقل المال من مكان حجزه إلا بأمر قاضي التنفيذ.

    المادة الثامنة والثلاثون:

    1 يندب قاضي التنفيذ مع المأمور مقوماً معتمداً (أو أكثر) مختصاً بتقويم المال المنفذ عليه، لتقدير قيمته، ويثبت تقويمه في محضر الحجز تحت توقيعه، وللقاضي في الأموال اليسيرة التي تحددها اللائحة تكليف المأمور بتقويمها، ما لم يتفق الدائن والمدين على قيمتها.

    2 إذا اقتضى تقويم المال المنقول دخول العقار، دخله المقوم، والمأمور، بحضور الشرطة، وللقاضي الأمر باستخدام القوة، إذا امتنع المدين، أو غاب.

    المادة التاسعة والثلاثون:

    يودع المأمور النقود، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والتحف، والأشياء النفيسة، في حساب المحكمة أو في خزينتها بحسب الحال.

    المادة الأربعون:

    للمأمور إذا اقتضى الحال تحريز المال المحجوز، وعليه وضع الأقفال وخاتم المحكمة وإثبات ذلك في المحضر.

    المادة الحادية والأربعون:

    تحجز الثمار والزروع قبل بدو صلاحها، ويضع مأمور التنفيذ لوحة على مدخل الأرض الزراعية يلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

    المادة الثانية والأربعون:

    يحرر محضر الحجز وفقاً لما تحدده اللائحة، ويتضمن البيانات الآتية:

    أ تحديد هوية الحاجز والمحجوز عليه والمحجوز لديه.

    ب تحديد سند التنفيذ، ورقم أمر التنفيذ وتاريخه ومصدره.

    ج تعيين المال المحجوز، ووصفه، ومقداره، ووزنه، ونوعه، وعدده، وصفاته التي تختلف بها قيمته، ومستند تملكه، وبيانات تسجيله، بحسب الأحوال.

    د نوع صك ملكية العقار ورقمه وتاريخه ومصدره، وموقع العقار وحدوده وأطواله ومساحته.

    ه قيمة المال المحجوز وفقا لتقدير المقوم.

    و مكان الحجز.

    ز اسم الحارس الذي عهد إليه بحفظه.

    ح اسم وكيل البيع وموعد البيع وتاريخه ومكانه.

    ويتضمن محضر الحجز توقيع مأمور التنفيذ وكل من المدين إن كان حاضراً والحارس وكل من نسب إليه تصرف في المحضر وفق ما تحدده اللائحة.

    المادة الثالثة الأربعون:

    يتم إعلان محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ خلال (5) أيام من تاريخ الحجز، ويعد هذا الإعلان إبلاغاً لجميع من له علاقة بالمال المحجوز، ومع ذلك يجب على مأمور التنفيذ أن يبلغ المحجوز عليه وكل من ظهر لقاضي التنفيذ أن له حقاً عينياً على المال المحجوز متى كان لهؤلاء عناوين معروفة لدى قاضي التنفيذ.

    المادة الرابعة والأربعون:

    يكلف القاضي المحجوز عليه بحراسة المال المحجوز تحت يده بشرط تقديم ضمان أو كفيل مليء بالامتناع عن التعرض للمال المحجوز بما قد يضر الدائن ؛ فإذا رفض المحجوز عليه الحراسة أو تعذر تقديم الضمان أو الكفيل أمر القاضي بتعيين حارس مرخص له.

    المادة الخامسة والأربعون:

    في جميع الأحوال يسلم المال المحجوز للحارس بتوقيعه على ذلك بموجب محضر الحجز. ولا يجوز للحارس الانتفاع بالمال المحجوز أو إعارته أو تعريضه للتلف. وللقاضي أن يأذن للحارس بإدارة المحجوز إذا اقتضت المصلحة ذلك، وعليه حفظ غلته محجوزة مع الأصل. وإذا كان الحارس مالكاً للمال المحجوز، جاز للقاضي أن يأذن له بالانتفاع به.

    المادة السادسة والأربعون:

    للحارس غير المالك للمال المحجوز أجرة المثل على حراسته وإدارته، ويصدر بتقديرها قرار من القاضي، وتحسب ضمن مصاريف التنفيذ.

    المادة السابعة والأربعون:

    يجري الحجز التنفيذي على العقار بموجب محضر حجز. ويجب إبلاغ الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بنسخة من لمحضر للتأشير على سجل الوثيقة.

    المادة الثامنة والأربعون:

    إذا لم ينفذ المدين أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال (5) أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه، عدَّ مماطلا، وأمر القاضي حالاً بما يأتي:

    أ منع المدين من السفر.

    ب إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.

    ج الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد له مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي وحجزها والتنفيذ عليها وفقاً لأحكام هذا النظام.

    د الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية.

    ه إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.

    وللقاضي أن يتخذ - إضافة إلى ما سبق بحسب الحال - أيا من الإجراءات الآتية:

    1 منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وحجز مستحقاته المالية لديها وإشعار قاضي التنفيذ بذلك.

    2 منع المنشآت المالية من التعامل معه بأية صفة.

    3 الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.

    4- حبس المدين وفقاً لأحكام هذا النظام.

    المادة التاسعة والأربعون:

    لقاضي التنفيذ استجواب المدين ومحاسبه وموظفيه أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له ومدين المدين لتتبع أمواله، وله ندب خبير لتتبع أمواله.

    المادة الخمسون:

    يذيل أصل السند التنفيذي بما ينفذ فعلياً. وتسجل بيانات السند في سجل سندات التنفيذ لدى المحكمة.

    الفصل الثاني: بيع المال المحجوز

    المادة الحادية والخمسون:

    لا يدخل صالة المزاد إلا من تأهل للمشاركة فيه، ويتأهل المشاركون في المزاد بموجب ترتيبات تضعها وزارة العدل بالاتفاق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، تنظم إثبات ملاءة المشاركين في المزاد وطريقة خصم المبالغ والسداد فور رسو المزاد وفق ما تحدده اللائحة.

    المادة الثانية والخمسون:

    أ - يبدأ المزاد بحضور مأمور التنفيذ، وينادي الوكيل بالقيمة المقدرة للمال المحجوز، ولا يجوز البيع بأقل من القيمة المقدرة، فإن لم يتقدم مشتر، حدد مأمور التنفيذ موعداً آخر للمزاد، خلال مدة لا تزيد على يومين، وتباع الأموال المحجوزة بما يقف عليه المزاد، إلا إذا كان المال عقاراً أو كان من المعادن أو المجوهرات أو الأشياء الثمينة، فيأمر القاضي بإعادة التقويم، ويفتتح المزاد بالتقويم الأخير، وتباع بما يقف عليه المزاد. ويجب على من رسا عليه المزاد سداد الثمن فوراً وفق ما تحدده اللائحة.

    ب - إذا لم يسدد من رسا عليه المزاد الثمن في الموعد المحدد ؛ يعاد البيع على مسؤوليته وفقاً لمزايدة جديدة وفقاً لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، ويلزم المتخلف بما نقص من الثمن وبمصروفات المزايدة، ويرد إليه ما زاد على ذلك.

    المادة الثالثة والخمسون:

    يحظر التأثير على أسعار المزاد بأي ترتيب يؤدي إليه، وعلى القاضي أن يطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام إجراء التحقيق اللازم إذا قامت شبهة التواطؤ.

    المادة الرابعة والخمسون:

    يوقف مأمور التنفيذ البيع على باقي أموال المدين، إذا نتج مما بيع من أموال مبلغ كافٍ لوفاء الدين المحجوز بسببه، مضافاً إليه نفقات التنفيذ، أو أحضر المحجوز عليه المبلغ الواجب دفعه.

    المادة الخامسة والخمسون:

    1- يحرر مأمور التنفيذ محضراً يثبت فيه ما تم من إجراءات، واسم من رسا عليه المزاد، ومقدار الثمن.

    2- يصدر قاضي التنفيذ قراراً بترسية المزاد على من رسا عليه بعد تحصيل المبلغ لحساب محكمة التنفيذ، متضمناً ملخص محضري الحجز والبيع، ويتضمن القرار تسليم المشتري المال المبيع، ويكون قرار البيع سنداً تنفيذياً.

    المادة السادسة والخمسون:

    يكون قرار رسو المزاد مظهراً للعقار من أي استحقاق تجاه من رسا عليه المزاد.

    المادة السابعة والخمسون:

    يجرى بيع الأوراق المالية الخاضعة لنظام السوق المالية من خلال شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الأوراق المالية. ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية على وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الأوراق بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ.

    المادة الثامنة والخمسون:

    أ - تفتح حسابات مصرفية باسم المحكمة تودع فيها وتصرف من خلالها أموال التنفيذ. وتحدد اللائحة أحكام الإيداع والصرف وإدارة هذه الحسابات.

    ب - تودع المعادن الثمينة في خزانة البنك الذي لديه حسابات محكمة التنفيذ.

    وتنظم اللائحة أحكام وإجراءات تسهيل مشاركة البنوك في أعمال التنفيذ بعد الاتفاق بين وزير العدل ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على ذلك.

    الفصل الثالث: توزيع حصيلة التنفيذ

    المادة التاسعة والخمسون:

    توزع حصيلة التنفيذ بأمر من قاضي التنفيذ، على الدائنين، ومن يعد طرفاً في الإجراءات.

    المادة الستون:

    إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بجميع حقوق ذوي الشأن (الدائنين ومن يعد طرفاً في الإجراءات) واتفق هؤلاء على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيعها ؛ يثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم في محضر ويوقعه مأمور التنفيذ والمنفذ لهم والقاضي، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي في مواجهتهم.
    المادة الحادية الستون:

    إذا لم تكن الحصيلة كافية، ولم يتفق ذوو الشأن على تسوية ودية لتوزيع الحصيلة، يثبت قاضي التنفيذ الاعتراض في محضر يوقعه القاضي ومأمور التنفيذ والأطراف ذوو الشأن. ويصدر قاضي التنفيذ حكماً يتضمن توزيع الحصيلة بين الدائنين وفقاً للأصول الشرعية والنظامية.

    الفصل الرابع: حجز ما للمدين لدى الغير

    المادة الثانية والستون:

    1-تحجز الأموال المستحقة للمدين تحت يد المنشأة المالية من خلال السلطة الإشرافية، وفق الضوابط الآتية:

    أ - يكون حجز الحسابات الجارية الدائنة بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من رصيده الدائن وما يضاف إليه من إيداعات لاحقة. وللمنشأة المالية - بعد موافقة قاضي التنفيذ - خصم الالتزامات المدنية الناشئة على الحساب قبل الحجز على رصيده.

    ب - يكون حجز الحسابات الاستثمارية بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات. وإذا كان الرصيد النقدي الدائن مخصصاً للوفاء بما يترتب على المراكز أو العلميات الاستثمارية عند تاريخ استحقاقها والتي أنشئت قبل إبلاغ المنشأة المالية بالحجز، فلا تخضع لإجراءات الحجز إلا بعد إقفال جميع المراكز.

    ج - يكون الحجز على الودائع لأجل بعدم تمكين المدين من سحبها مع استمرار تنميتها على الوجه الشرعي، مع إشعار قاضي التنفيذ بطبيعتها وتاريخ استحقاقها وما يترتب على كسرها.

    د - يكون حجز موجودات خزائن الأمانات بانتقال مأمور التنفيذ إلى المنشأة المالية. وتفتح الخزائن وتجرد محتوياتها ويوقع المحضر مأمور التنفيذ وموظف المنشأة المالية والمدين إذا أمكن إحضاره، ويسلم مفتاح الخزائن الآخر الخاص بالمدين إلى محكمة التنفيذ.

    ه- تحجز حصص الملكية في الشركات، والأسهم غير المدرجة، بالتأشير على سجل الملكية، والتأشير بمحتوى السند التنفيذي على سجل الشركة.

    و- تحجز تعويضات التأمين، بالتأشير على سجل حقوق المدين في السجلات بمحتوى السند التنفيذي، ويسلم أي تعويض مستحق أو سيستحق للمدين إلى حساب محكمة التنفيذ.

    ز- تضع السلطات الإشرافية على المنشآت المالية الآلية اللازمة التي تضمن سرعة تنفيذ أمر قاضي التنفيذ.

    1- يبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال (ثلاثة) أيام عمل من تسلم أمر الحجز.

    2- يأمر قاضي التنفيذ السلطة المشرفة على المنشأة المالية بأن تحول إلى حساب المحكمة الأرصدة النقدية الدائنة المستحقة للمدين الواردة في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (ه) و (و) من الفقرة (1) من هذه المادة بمقدار ما يفي بالدين.

    المادة الثالثة والستون:

    تحجز الأوراق المالية من خلال هيئة السوق المالية، وتبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز وفق الضوابط الآتية:

    أ - يكون حجز الأوراق المالية بمنع المدين من التصرف فيها.

    ب - يكون حجز المراكز القائمة للأوراق المالية، بمنع المدين من التصرف في المبالغ المستحقة له بعد إغلاقها.

    المادة الرابعة والستون:

    تحجز الأوراق التجارية وفق الضوابط الآتية:

    أ- إذا كان الشيك تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز وتحصل القيمة أو المتوافر منها، وتودع في حساب المحكمة.

    ب- يكون حجز قيمة الشيك المظهر بعد علم المدين بأمر التنفيذ عن طريق قيام البنك المسحوب عليه - عند تقدم المظهر له لتحصيل قيمة الشيك - بحجز القيمة وإيداعها في حساب المحكمة.

    ج- إذا لم يتوافر مقابل الوفاء بالشيك محل الحجز ؛ فيفوض قاضي التنفيذ الدائن في الحلول محل المدين ؛ لمطالبة الساحب أو المظهر بقيمة الشيك ؛ وتودع القيمة في حساب المحكمة. وفي حال معارضة الساحب أو المظهر في الوفاء ؛ فعليه التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بدعوى المعارضة خلال عشرة أيام من مطالبته بالوفاء، وإشعار قاضي التنفيذ بإجراءات نظر الدعوى وما تنتهي إليه. وإذا انتهت المدة المذكورة دون التقدم بدعوى المعارضة، وجب عليه الوفاء بقيمة الشيك للمحكمة.

    د- يكون حجز السند لأمر، والكمبيالة المستحقة الدفع التي في حيازة المدين، بتحرير المأمور لمحضر الحجز وتودع القيمة التي تضمنتها الورقة التجارية في حساب المحكمة، وإلا أجل التحصيل إلى حين حلول أجلها.

    ه- إذا عارض (أو اعترض) الساحب أو المظهر في السند لأمر أو الكمبيالة على حق المدين المستفيد في القيمة، فعليه إقامة دعوى المعارضة وفق ما ذكر في الفقرة (ج) من هذه المادة أعلاه.

    المادة الخامسة والستون:

    يكون حجز الأموال التي تستحق للمدين مستقبلاً تحت يد الملتزم بدفع تلك الأموال، ويقوم مأمور التنفيذ والجهة الملتزمة ومستحق تلك الأموال بتحرير محضر بتلك الأموال وتاريخ استحقاقها. وتودع تلك الأموال في حساب المحكمة سواء أكانت نقوداً أم منقولاً أم عقاراً، بحسب الضوابط الواردة في هذا النظام لكل نوع منها.

    المادة السادسة والستون:

    يكون حجز الملكية الفكرية من خلال الجهة المختصة بتسجيل الملكية الفكرية بالتأشير على سجلها بمضمون السند التنفيذي، ويبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز.

    المادة السابعة والستون:

    يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه، ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز. وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ، يجب على طالب الحجز - خلال الأيام العشرة التالية لإعلان المدين بالحجز - أن يرفع أمام الجهة القضائية المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا عد الحجز كأن لم يكن.

    المادة الثامنة والستون:

    إذا كان للمحجوز لديه أكثر من فرع فيعد إبلاغ الحجز لأي فرع من تلك الفروع منتجاً لآثاره في مواجهة المحجوز لديه.

    المادة التاسعة والستون:

    إذا تصرف المحجوز لديه في المال المحجوز بخلاف أمر قاضي التنفيذ، وجب على قاضي التنفيذ - بناء على طلب الحاجز - التنفيذ على مال المحجوز لديه بمقدار المال.

    الباب الرابع

    الفصل الأول: التنفيذ المباشر

    المادة السبعون:

    إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل ولم يقم المنفذ ضده بتنفيذ التزامه خلال خمسة أيام من تكليفه بذلك وفقاً لأحكام هذا النظام، فعلى قاضي التنفيذ الأمر باستعمال القوة المختصة (الشرطة) للقيام بما يلزم من إجراءات للتنفيذ، وذلك ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المدين بنفسه.

    المادة الحادية والسبعون:

    إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة أو اقتضى التنفيذ قيام المدين به بنفسه ولم يقم بذلك، فلقاضي التنفيذ أن يصدر أمراً بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال يومياً تودع في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، ولقاضي التنفيذ الحق في إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ.

    المادة الثانية والسبعون:

    إذا تعذر استخدام القوة المختصة لإجراء التنفيذ أو إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم ينفذ خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ، جاز للقاضي أن يصدر أمراً بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ.

    المادة الثالثة والسبعون:

    تسري أحكام التنفيذ المباشر على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.

    المادة الرابعة والسبعون:

    يكون تنفيذ إخلاء العقار بخروج المأمور إلى موقع العقار في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ. ويقوم المأمور بتسليم العقار للمنفذ له، وله استخدام القوة الجبرية لدخول العقار إذا استدعى الأمر ذلك.

    وإذا لم يحضر من بيده العقار أو امتنع عن تسلم المنقولات التابعة له، فتسلم هذه المنقولات إلى الخازن القضائي، ويأمر قاضي التنفيذ ببيعها في المزاد بعد شهرين ما لم يتسلمها الحائز، وتوضع القيمة في حساب المحكمة.

    وإذا كان المنفذ له دائناً للحائز، فتطبق أحكام هذا النظام على منقولات الحائز المدين.

    الفصل الثاني: التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية

    المادة الخامسة السبعون:

    تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في هذا النظام، إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها.

    المادة السادسة والسبعون:

    تنفذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين ونحو%’ 0&%ذالأحوال الشخ%pگجبراً ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) ودخول المنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.

    المادة السابعة والسبعون:

    لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً.

    المادة الثامنة والسبعون:

    يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ لذلك وفق ما تحدده اللائحة، على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.

    الباب الخامس

    الفصل الأول: الإعسار

    المادة التاسعة والسبعون:

    إذا لم يف المدين بالدين وادعى الإعسار، ينظر قاضي التنفيذ في - إثبات إعساره - بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع وفقاً لأحكام هذا النظام وبعد إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين.

    المادة الثمانون:

    1- أ- إذا نشأ الدين بسبب معاملة مالية وادعى المدين الإعسار وكانت أموال الدين كثيرة، فعلى قاضي التنفيذ - بموجب حكم يصدره - استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات.

    ب- إذا نشأ الدين بسبب معاملة مالية وادعى المدين الإعسار وكانت أموال الدين قليلة، فيجوز لقاضي التنفيذ - بموجب حكم يصدره - استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز (سنة).

    2- في جميع حالات الحبس المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، يستدعي قاضي التنفيذ المدين ويستجوبه استظهاراً لحاله بصفة دورية لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر وفق ما تحدده اللائحة.

    3- تحدد اللائحة كثير مال الدين وقليله.

    المادة الحادية والثمانون:

    إذا نشأ الدين عن غير معاملة مالية وادعى المدين الإعسار ؛ يثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته، فإن لم يكن له بينة أمر القاضي بيمين الاستظهار وأثبت إعساره.

    المادة الثانية والثمانون:

    إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتيالية، أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعد أو تفريط منه، أثبت القاضي تلك الواقعة، واستكمل إجراءات التنفيذ، وأمر بإيقاف المتهم وإحالة ملف الاتهام خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع الدعوى. ويجوز لذوي المصلحة تقديم بلاغ إلى الهيئة بطلب رفع الدعوى، وينظر قاضي الموضوع في الدعوى، وفي حال الإدانة تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام.

    المادة الثالثة والثمانون:

    أ- يصدر قاضي التنفيذ أمره للجهات المسؤولة عن الأصول الواردة في هذا النظام بالحجز على الأموال التي ترد مستقبلاً للمدين المعسر.

    ب- يشعر القاضي أحد المرخص لهم بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الإعسار.

    ج- للدائن التقدم بالسند التنفيذي نفسه مستقلاً إلى قاضي التنفيذ إذا ظهر للمدين المعسر أي مال.

    المادة الرابعة والثمانون:

    يخضع التاجر في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظاماً.

    الفصل الثاني: الحبس التنفيذي

    المادة الخامسة والثمانون:

    يصدر قاضي التنفيذ - بناء على أحكام هذا النظام - أمراً بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ.

    المادة السادسة والثمانون:

    لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية:

    أ- إذا كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها.

    ب- إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلاً مليئاً أو كفالة عينية يقبلها الدائن.

    ج- إذا ثبت إعساره وفقاً لأحكام هذا النظام.

    د- إذا كان من أصول الدائن، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة.

    ه- إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.

    و- إذا كان امرأة حاملاً أو كان لها طفل لا يتجاوز (الثانية) من عمره.

    المادة السابعة والثمانون:

    لا يؤدي تنفيذ الحبس إلى انقضاء الحق، وينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكنه من الوفاء بديونه أو تسويتها.

    المادة الثامنة والثمانون:

    تسري أحكام الحبس التنفيذ على الممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.

    الفصل الثالث: العقوبات

    المادة التاسعة والثمانون:

    تختص المحاكم الجزائية بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة في هذا النظام، وترفعها هيئة التحقق والادعاء العام بناء على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو بلاغ من المتضرر.

    المادة التسعون:

    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سبع) سنوات كل مدين قام بارتكاب أي من الجرائم الآتية:

    1- الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.

    2- تعمد تعطيل التنفيذ، بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.

    3- مقاومة التنفيذ، بأن هدد أو تعدى هو بنفسه أو بوساطة غيره موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له. وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ.

    4- الكذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة.

    5- كل من أعان المدين أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة.

    المادة الحادية والتسعون:

    يعاقب الموظف العام ومن في حكمه، بالسجن مدة لا تزيد على (سبع) سنوات إذا ارتكب جريمة منع التنفيذ أو إعاقته، وتعد هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.

    المادة الثانية والتسعون:

    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد أمواله بتعد أو تفريط منه إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين. وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

    المادة الثالثة والتسعون:

    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات كل من:

    1- الشخص المطلع على بيانات أصول المدين إذا سرب تلك البيانات، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي.

    2- الحارس أو الخازن القضائي وتابعيهما، إذا أخل أي منهم بواجباته بإهماله أو تعديه أو تهربه من تسليم الأموال أو تسلمها.

    3- المقوم أو وكيل البيع وتابعيهما أو المشارك في المزاد، إذا تعمد أي منهم التأثير على السعر أو التضليل في عدالة الأسعار.

    المادة الرابعة والتسعون:

    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاثة) أشهر، كل من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله.

    أحكام عامة

    المادة الخامسة والتسعون:

    تنشأ في وزارة العدل وكالة مختصة للتنفيذ، تعنى بالشؤون الإدارية والمالية، تتولى ما يلي:

    1- الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ، وهم:

    أ مبلغ الأوراق القضائي.

    ب وكيل البيع القضائي.

    ج الحارس القضائي.

    د الخازن القضائي.

    ه- من يوافق مجلس الوزراء على إسناد أي عمل إليه من القطاع الخاص.

    وتحدد اللائحة أحكام الترخيص لهم وقواعد تأهيلهم بما في ذلك الضمان المالي المطلوب، وقواعد إجراءات عملهم، والإشراف عليهم، وسياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها، والجزاءات التي توقع عليهم.

    2- الاستعانة بشركة أو أكثر للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف قضاء التنفيذ.

    3- إعداد لائحة لتدريب العاملين في التنفيذ.

    4- نشر بيانات التنفيذ.

    5- تبادل الإفصاح عن الأصول مع الدول الأخرى.

    المادة السادسة والتسعون:

    لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة من معاهدات واتفاقيات مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.

    المادة السابعة والتسعون:

    للمتضرر من المماطلة في إجراءات التنفيذ إقامة دعوى في مواجهة المتسبب أمام قاضي التنفيذ لتعويضه عمّا لحقه من ضرر.

    المادة الثامنة والتسعون:

    يلغي هذا النظام المواد من ( 196إلى 232) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1421/5/20ه، وكل ما يتعارض معه من أحكام.

    المادة التاسعة والتسعون:

    يصدر وزير العدل بالتنسيق مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام.

    المادة المائة:

    يعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    [ قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده ، وقيام الناس بالقسط ، فأي طريق اُستخرج بها العدل والقسط فهي من الدين ، وليست مخالفة له ] ابن قيم الجوزية

  3. #3
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    28-05-2009
    المشاركات
    20

    افتراضي Re: قضاء التنفيذ

    شكر الله لك وبارك فيك

  4. #4
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    25-09-2008
    المشاركات
    406

    افتراضي Re: قضاء التنفيذ

    المواد (13 و 14 و15 و16) تتعارض مع اختصاص المحاكم الإدارية بنظر طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية وفق ما نص عليه نظام ديوان المظالم ... وإذا حاولنا الجمع بينهما بأن تكون المحاكم الإدارية صاحبة الاختصاص في تقرير صلاحية الحكم الأجنبي للتنفيذ من عدمه وأن قاضي التنفيذ بوزارة العدل هو المختص بمباشر الإجراءات العملية للتنفيذ أشكل على ذلك المادة
    (13) من نظام التنفيذ حيث جعل من لازم التنفيذ أن يتحقق قاضي التنفيذ -وجوباً- من توافر الشروط التي نصت عليها تلك المادة مع أن الحكم بتوافرها هو عين اختصاص المحاكم الإدارية ...
    إلا إذا قلنا أن نظام التنفيذ يقضي على اختصاص المحاكم الإدارية كونه لاحق لنظام ديوان المظالم وقد نص في آخره على أن يلغي ما يتعارض معه من أحكام ...

  5. #5

    افتراضي Re: قضاء التنفيذ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاضي المظالم
    المواد (13 و 14 و15 و16) تتعارض مع اختصاص المحاكم الإدارية بنظر طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية وفق ما نص عليه نظام ديوان المظالم ... وإذا حاولنا الجمع بينهما بأن تكون المحاكم الإدارية صاحبة الاختصاص في تقرير صلاحية الحكم الأجنبي للتنفيذ من عدمه وأن قاضي التنفيذ بوزارة العدل هو المختص بمباشر الإجراءات العملية للتنفيذ أشكل على ذلك المادة
    (13) من نظام التنفيذ حيث جعل من لازم التنفيذ أن يتحقق قاضي التنفيذ -وجوباً- من توافر الشروط التي نصت عليها تلك المادة مع أن الحكم بتوافرها هو عين اختصاص المحاكم الإدارية ...
    إلا إذا قلنا أن نظام التنفيذ يقضي على اختصاص المحاكم الإدارية كونه لاحق لنظام ديوان المظالم وقد نص في آخره على أن يلغي ما يتعارض معه من أحكام ...
    هو بالفعل نظام التنفيذ يقضى على اختصاص المحاكم الادارية بنظر طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية لان المادة الثالثة عشرة أعطت لقاضى التنفيذ سلطة التحقق من الاحكام الاجنبية ومدى تطابقها مع الشروط الواردة هذا خلاف الفصل في منازعات التنفيذ بالنظر الى صلاحيات قاضى التنفيذ الورادة من ضمن نصوص ذات النظام مما يعنى سحب الاختصاص من المحاكم الادارية


    لايجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق مما يأتي:

    أ - إن محاكم المملكة غير مختصة بالنظر في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في أنظمتها.

    ب- إن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم.

    ج - إن الحكم أو الأمر أصبح نهائياً طبقاً لنظام المحكمة التي أصدرته.

    د - أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة.
    قد جأت المادة السادسة بنض واضح بالغاء كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام

    ه- ألا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة. [/color]

    هذا بالاضافة الى أن المادة االثامنة والتسعون جأت بنص واضح بالغاء كل ما يتعارض مع احكام هذا النظام ومن ضمن وما يتعارض معه الاختصاص الحالى للمحاكم الادارية بطلب تنفيذ الاحكام الاجنبية
    [يلغي هذا النظام المواد من ( 196إلى 232) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1421/5/20ه، وكل ما يتعارض معه من أحكام.[
    العدل البطئ يعني الظلم
    مهاتير محمد
    @AliAlsaadoun

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP