طرح علي بعض القانونيين مسألة نظرة الشريعة الإسلامية لنظرية بطلان العقد وأثرها على شروط العقد نفسه أو ما تفرع عنها. بمعنى هناك نظرية غربية قانونية ترى إستقلالية بعض الشروط التي قد يتفق عليها الطرفان وينصون عليها في العقد - إستقلالها عن العقد الأصلي من حيث سريان البطلان إليها في حال بطلان العقد الأصلي-. وهم يقصدون بعض أنواع الشروط التي لا تكون من صميم العقد الاصلي ويمثلون لذلك بشرط التحكيم الذي قد يرد في بعض العقود التجارية مثلاً.
سؤالي حفظكم الله هو:
ماهو موقف الشريعة من هذه النظرية الإستقلالية لمثل هذا الشرط ؟ هل هناك من تبناها - حسب علمكم- من الفقهاء؟ أم أن بطلان العقد الأصلي يعني بطلان كل ما تفرع عنه مطلقاً..
وفقكم الله وسددكم