أولاً : يحمل الموضوع عنوان "المسؤولية التقصيرية" وهي أما أن تقام على الخطأ-كما هو الفقه الغربي-
أظن واضح من كلامي اني لم أغفل كون الموضوع معنون "بالمسؤوليه التقصيريه "وذلك بقولي سواء كانت المسؤوليه تقصيريه او تعاقديه أو اياً كانت.
أو تقام على الفعل الضار-كما هو الفقه الاسلامي وبعض القوانين المتأثرة بأحكامه مثل القانون المدني الاردني".
غير صحيح ففي الفقه الاسلامي تقوم المسؤوليه أياً كان نوعها على الضرر بذاته وذلك التوجه مأخوذ من القاعده الشرعيه " لا ضرر ولا ضرار " والقاعده الشرعيه " الضرريزال " سواء كان هذا الضرر ناتج عن خطأ أو فعل ضار.
واضح اني سأعيد ما سبق وذكرته .
ثانياً : القول بأن الفعل الضار يطلق عليه في تسبيب الأحكام مجازاً بالخطأ هو قول غير دقيق فالمصطلحات العلمية لا تعرف المجاز ،
كلامك صحيح في حالة اذا كان قضاء الديوان تعنيه تلك المصطلحات بقدر ما يعنيه تحقيق العداله وروح اللفظ لا نصه فلن يضير المدعى اوالمدعى عليه وصف الفعل الضار بالخطأ لانه في كلتا الحالتين سيعوض المضرور متى ما تحقق ايهما ولن يؤثر ذلك في قيمة التعويض لان مناطه حدوث الضرر .
فلا يمكن لأي شخص أن يطلق على اللون الأبيض اسوداً وتعليله في ذلك المجاز ،
صحيح .. لان الابيض يناقضه الاسود ولا يجوز الاشاره الى شىء بنقيضه مجازاً بينما الفعل الضار هو خطأ (مجازاً) لانه سبب ضرراً وبالتالي قياسك في غير محله.
لذا فالخطأ يختلف عن الفعل الضارّ كأختلاف الليل عن النهار ،إذ يقصد به " إخلال بواجب قانونيّ مقترن بإدراك المخل أياه" فهو يقوم على
عنصرين : عنصر ماديّ وهو الأخلال بواجب قانوني ( على اختلاف هذه الواجبات وعلى اختلاف الأشخاص المعنيين بهذه الواجبات) و عنصر
معنويّ وهو توافر التمييز والإدراك لدى المخل بهذا الواجب ، بينما الفعل الضارّ هو كل "إضرار" بالغير نتج عنه ضرراً وهو بخلاف الخطأ له
طبيعة موضوعية فلا يشترط أن يتوافر لدى محدث الضرر قصد الأضرار ولا أن يكونّ مميزاً بل أشملّ وأكثر اتساعاً وعدالة إذ أن مفهوم الإضرار
يشمل مجاوزة الحد الواجب الوقوف عنده أو التقصير عن الحد الواجب الوصول إليه في الفعل "إيجابي" أو الامتناع " سلبي" ، كما أنه يشمل
العمد والإهمال بل هو عينّ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" لذا انتقد العلامة القانوني والشرعي مصطفى
الزرقا اصطلاح الخطأ في المسؤولية التقصيرية وأشاد بالمشرع الأردني عندما أستخدم لفظ الفعل الضارّ إذ يرى أن المسؤولية التقصيرية القائمة على
أساس الخطأ الذي هو تقصير عمديّ ويشترط التمييز بينما الفعل الضار يتصل بعلة المسؤولية وهي الإضرار بغض النظر عن محدث الضرر .-راجع
مؤلف الأستاذ مصطفى الزرقا الفعل الضار والضمان فيه ،دار القيم ،دمشق ودارة العلوم بيروت ، سنة النشر 1988 ، ص 60 ومابعدها-.
بدون مراجعه .......
ماذا يضير نعت الفعل الضار بالخطأ ما دامت علة المسؤوليه هي الاضرار بغض النظر عن محدث الضرر؟
بل الأبعد من ذلك قد يترك محدث الضرر ضرراً ولا مسؤولية عليه طالما أنتفى ركن الخطأ أو قامت حالة من حالات انعدامه كالضرورة ( بشروط )والدفاع الشرعي(بشروط)
في هذه الحاله لا يعد ضرراً فلا محل لاقامة المسؤوليه.
بينما فعل الضار وعلته الإضرار هي حالات متعددة كا الإضرار بالمباشرة وبالتسبب ولها أحكام تختلف فإن كان بالمباشرة لزمه التعويض ولا شرطه
له وإن كان الإضرار تسبباً فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون مفضياً إلى ضرر وكذلك حالة اجتماع المباشرة والتسبب يضاف الفعل للمباشرّ وهكذا ،
وهذه الآثار عن الفعل الضار ليست على أطلاقها في المسؤولية التقصيرية القائمة على الخطأ.
صحيح .......
لذا فالفرق شاسع بين المصطلحين وكما لا يخفى على علمك لكل لفظ دلالة ولكل دلالة أثر ولا يمكن أن نتعذر بإقامة المسؤولية ولو كان بلفظ الخطأ فهذا
الأمر لا يبحثه من يتلقى الأحكام كباحث قانونيّ ليسأل عن ما هو القصد من وراء هذا المصطلح ولا يمكن حتى وأن رأى أن وقائع الحكم القضائي الذي
هو بصدده كان كاشفاً عن فعل ضارّ لا خطأ إذ أنه في هذه الحالة لن يستبدلّ لفظ الخطأ بلفظ الفعل الضارّ أو يضع إشارة أن القضاء السعودي لا يستخدم
مصطلح الخطأ إلا دلالة في كل الأحوال عن الفعل الضار المتفق مع أحكام الفقه الإسلامي.!!
وماذا نفعل اذا كان الديوان يصر على الاشاره الى الفعل الضار بالخطأ ؟
على الباحث القانوني عبىء التوصل الى ما توصلت اليه :D
كيف ذلك ؟ يعني ركن المسؤولية التقصيرية الأولى متقلب في وقائع نقيمه على الخطأ وفي وقائع أخرى نقيه على الفعل الضارّ ، وعندما نغوص في
أعماق المسؤولية أكثر نصطدم بالتكييف وعلى وجه الخصوص الحد الفاصل بين المسؤولية الإدارية والمسؤولية المدنية ، لذا متى يتحقق الخطأ بدلالته
ولفظه ومتى يتحقق الفعل الضار بدلالته ولفظه في مسؤولية الإدارة بل حتى مسؤولية الموظف الشخصية في الحالات التي تقوم معها مسؤوليته ولكنّها
بسبب الوظيفة أو مناسبتها على ماذا تقيمها ؟ ما هو المعيار؟ نحتاج أن نعرف المسار الذي ركبه القضاء الإداري لدينا لأنه يبدو ليّ لديك اطلاع أكثر
مني على الأحكام الإدارية إذ ليس بحوزتي سوى مدونة 1427 هـ.
الموضوع ابسط من ذلك يا أخي الكريم وكما سبق وذكرت ولكن لا بأس:
1- اذا تحقق الضرر وكان ناتج عن مخالفة الشرع أو النظام أعتبر خطأ.
2- اذا تحقق الضرر ولم يكن ناتجاً عن مخالفة الشرع أو النظام أعتبر فعل ضار.
وفي كلتا الحالتين يلزم التعويض ولا يؤثر فيه كونه خطأ او فعل ضار وأياً كانت المسؤوليه -متي ما تحققت اركانها- فغاية الحكم هو تحقق الضرر (لاضرر ولا ضرار , الضرر يزال) .
تعقيبك هذا على ما عقبت به وعلى وجه الخصوص أنني أنكر وجود مسؤولية تقول على ركنّ الضرر والسببية فقط؟ فكيف يكون مع كلاهما معاً أو أيهما يتحقق في وقائع الدعوى ؟ لعلك تقصد المسؤولية المفترضة " مثل مسؤولية المتبوع عن أفعال تابع أو تحمل التبعة" وبما أن الإدارة لم يصدر من
قبلها خطأ فأنها مسئولة عن أعمال تابعيها وبتالي تقيم المسؤولية على ركن الضرر والعلاقة السببية؟ ولكنها علاقة سببيه مع ماذا؟
في هذه الحاله مع الفعل الضار.
أخي الكريمّ حتى المسؤولية المفترضة تقوم على ركن أول وهو ركن الخطأ فلدى القوانين التي تأخذ بالخطأ ولدينا في الفقه الإسلامي أيضا تقوم على
الفعل الضار " ركن الإضرار" والحديث عنها بحث مطول في القانون المدنيّ فالمسؤولية المفترضة تعنيّ أن الركن الأول هو خطأ المتبوع لأنه
قصر في الرقابة والتوجيه فصار خطئه مفترض. وبتفصيل أكثر " إن المسؤولية المفترضة عن فعل الغير هي مسؤولية من نوع خاص تقوم على
خلاف الأصل ، ولكن الرأي الراجح حول مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعه أنها مسؤولية عن الخطأ الشخصيّ"الركن الأول أو الفعل الضار" والذي
يقع من المتبوع في عدم ملاحظته عمل التابع ومنعه من ارتكاب الفعل الضار وخروجها عن المبدأ العام فقط من ناحية أن عبء إثبات خطأ المتبوع هو
مفترض بحكم القانون . لذا المسؤولية ثلاث أركان حتى في حالة المسؤولية المتفرضة : خطأ أو فعل الإضرار وضرر وعلاقة سببية.
كلام صحيح لا غبار عليه فالوقائع التى يثبت فيها الضرر أما أن تكون اركان المسئوليه فيها خطأ وضرر وعلاقه سببيه بينهم وأما ان تكون فعل ضار وضرر وعلاقه سببيه بينهم وكلاهما يلزم التعويض وهذا ما جرت عليه احكام الديوان .
لك أن تسميه خطأ ، لكن لدي لا أراه خطئاً بالمفهوم القانوني الصرف للخطأ وإنما هو فعل ضار غير مشروع يتمثلّ في التعديّ على حقّ إنسان في حريته خلافاً لأحكام النظام .
لك أن تسميه ما شئت طالما تحققت الغايه من جبر الضرر فلا ضرر ولا ضرار .
لا ليس رائعاً ..أخي الكريم كيف تراه فعلاً ضاراً ولكنه في نفس الوقت لا يخالف الشرع ولا النظام ؟ أخي الكريم الفعل الضار هو فعل غير مشروع
والعمل غير المشروع يخالف الشرع والنظام ، ولذا نزع الملكية للمنفعة العامة تستند على أساس من النظام ومقابله تعويض عن قيمة الأرض وقت
انتزاعها من مالكها ولو كانت ضرراً بمعنى الضرر المحدث بسبب فعل ضارّ"غير مشروع" لأمكن لصاحب الأرض أن يطالب بالتعويض عن كل
عناصر الضرر ومن ضمنها الأدبي والتعويض المستقبل والحال والمتوقع وغير المتوقع وسواء كانت عناصر الضرر المطالب بالتعويض عنها لها سند
في الفقه الإسلامي أو كما هي عناصر الضرر المعتبرة في القانون ، تعلم متى يكون فعلاً ضاراً؟ يكون فعلاً ضاراً إذ كان نزع الملكية لا يستند على
أساس من النظام ؟ وبالطرق التي حددها النظام هنا تنصرف رقابة القضاء الإداري على قرار نزع الملكية ، فإن انعدم الأساس القانوني لقرار نزع
الملكية كان ماذا؟ كان فعلاً مادياً وتحول بالتالي من نزع ملكية إلى "غصبّ" الأرض من مالكها وفي هذا الحال يتحول إلى فعل غير مشروع "عمل
ضار" ويستوجب التعويض لا على قيمة الأرض فقط بل يمتد إلى التعويض عن عناصر الضرر بكاملها متى ما تحققت في الواقعة.
أراه فعلاً ضاراً لانه سبب ضرراً ولكنه في نفس الوقت لا يخالف الشرع أو النظام لانه لا يوجد مانع شرعي في تقديم مصلحة الجماعه على مصلحة الفرد ولا نظاماً يمنع ذلك.
يا أخي الكريم لا يوجد في الفقه الاسلامي مايسمى التعويض المادي عن الاضرار الادبيه والمعنويه بل هناك حد وتعزير.
بأختصار وبدون أن اضيع وقتك سأقول لك الخلاصه في كلمتين:
نستطيع أن نقول ان الديوان اخطأ ولا يحكم بما انزله الله على رسوله ولابما اتفق عليه فقهاء القانون والشرع في حاله واحده فقط وهي ثبوت اركان وشروط المسؤوليه في واقعه سببت ضرراً كان فيها الفعل الضار ركناً وحكم الديوان برد الدعوى لعدم ثبوت الخطأ في هذه الحاله فقط استطيع أن أقول ان كلامك صحيح.
غير صحيح أكيد؟ يعني مسؤولية الإدارة تقوم بالخطأ أوبالفعل الضارّ وإذا ثبت أحدهم يقضى الديوان بالإلزام جهة الإدارة بالتعويض؟
أكيد ..
طيب تفضل جاء في المدونة لعام 1427 وفي الحكم رقم 336/ت/1 لعام 1427 ما نصه في الملخص( مطالبة المدعي بالتعويض عن الأضرار
التي أصابت سيارته بسبب سحبها بطريقة خاطئة من قبل جهة الإدارة ، بسبب توقفها أمام مبنى جهة الإدارة ، وعن الأضرار التي أصابته بسبب تعطيله
عن الكسب –ثبوت خطأ جهة الإدارة في طريقة سحب السيارة حيث لم تتم طبقاً للأصول الفنية المتبعة في عملية سحب السيارات.
توافر أركان المسؤولية التقصيرية بالنسبة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابت سيارة المدعي بسبب عملية السحب الخاطئة – أثره إلزام
جهة الإدارة بتعويض المدعي عن تلك الأضرار حسب تقدير جهة الخبرة.
تخلف ركن الخطأ بالنسبة إلى المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابت سيارة المدعي بسبب توقفها وتعطل كسبه ، حيث أن جهة الإدارة لم تمنع
المدعي من استلام سيارته –أثره رفض طلب التعويض-).
وش رأيك في رد طلب المدعي بالحكم له بالتعويض عن الأضرار التي أصابت سيارته بسبب توقفها وتعطل كسبه؟ هذا هو التجزئة للفعل الضار الواحد
الذي ذكرته كمثال والتركيز على الخطأ بمفهوم مغلوط وبغض النظر عن مفهومه القانوني الصرفّ والذي كان محل خلافنا.
المتأمل في هذا الحكم يجد أن مصدريّ قد ردوا طلب المدعي بالتعويض عن الضرر الذي لحق كسبه بسبب توقف السيارة على أساس ماذا؟ أساس قطع
علاقة السببية من قبل " عدم ممانعة الادارة للمتضرر أن يسحب سيارته مع انها اتخذت موقف سلبيّ-السكوت-" هل يصلح هذا اساساً لقطع علاقة
السببية ؟ ليه هو خطأ المضرور حتى تقطع علاقة السببية؟! وبتالي صاحب السيارة لأنه لم يسحب سيارته ويقوم بإصلاحها وجهة الإدارة لم تمانع في
ذلك وبتالي اصبح مانعاً لطلب التعويض وهذا قمة التناقض لأنهم قد اعترفوا بوجود الفعل الضار نفسه والمتمثل في سحب السيارة وتلفها يعني فصلوا في
واقعتين من واقعة واحدة تمت تجزئة الفعل الضار إلى أجزاء وسموها خطأ ، خطأ تم الاعتراف به والتعويض عنه " السحب" وخطأ "توقف
السيارة بسبب فعل السحب" وما نتج عنه من "كسب فائت" لا يعوض عنه !!.
تمت تجزئة الفعل الضار إلى أجزاء وسموها خطأ
الحمد لله انك توصلت أخيراً الى هذه النتيجه كنت سأحزن ان انتهى النقاش ولم تصل اليها.
الموضوع بأختصار هو ثبوت المسؤوليه باركانها الثلاث في المطلب الاول لزمه التعويض وانتفاء ركن الفعل الضار أو الخطأ (المتمثل في المنع)في المطلب الثاني وبالتالي انتفاء السببيه عطفاً على انتفاء ركن الفعل الضار أو الخطأ - ولا يخفى عليك أنه اذا انتفي ركن الخطأ أو الفعل الضار فلا محل للسببيه لانها تدور معه وجودا وعدماً-ولوكان المدعي تقدم دون تقاعس بطلب سيارته ومنعته الاداره من ذلك لتحقق الفعل الضار أو الخطأ ولزم التعويض ولا يلزم الاداره احضار المدعي والزامه باستلام سيارته حتى لا يتعطل كسبه ,فالسحب في المطلب الاول كان سبباً في اضرار السياره وفي المطلب الثاني لم يكن سبباً في تعطيل كسبه وإنما تقاعسه عن طلبه,وهكذا في كل واقعه اذا تعددت الطلبات يبحث في الاسباب.
أعجبني خطأ في القياس وفساد في الاستدلال ..طيب حتى لا يتكرر مني الخطأ في القياس وحتى لا يكون هناك فساداً في الاستدلال ..هل تتكرم علي
وتزودني بهذه "الإجابة الشافية" وبهذا المبدأ الأساسي في تقرير أحكام المسؤولية المعمول به في المحاكم الإدارية كما تذكر ؟ المبدأ عندكم في
المسؤولية التقصيرية وش هو ؟ خطأ أم فعل ضار؟ لا تقول لي شوي خطأ وشوي فعل ضار لأنه هذا ما صار مبدأ صار مبادئ مخلوطة مع بعض ولا
تقول ليّ مجازاً ..عطني مبدأ تقول عليه ؟ خطأ ...الخطأ معروف في المسؤولية التقصيرية ...فعل ضار ..الفعل الضار معروف في
المسؤولية التقصيرية وفصلنا في أحكامه ...فالفعل الضار أشمل من الخطأ وأكثر عدالة...ولعلمك بالنص في بعض الاحكام التي اطلعت عليها في
مدونة 1427 يذكر لك بالنص "
المبدأ هو "لا ضرر ولا ضرار" تعبت من التكرار
واستقر قضاء الديوان على ان اركان المسؤولية التقصيرية خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما" وهذا عين ما يأخذه بالقانون المصري والفرنسي وغيرهما ..فقط قص ولصق . والعذر "مجازاً".!!!
ليس هذا المبدأ فقط المأخوذ قص ولصق من القوانين الوضعيه بل هناك انظمه بكاملها لوأطلعت على اي منها ستجزم منذ الوهله الاولى أنه نسخه طبق الاصل من هذا القانون أو ذاك ولكن الفرق يكون في التطبيق وصياغة النص بما يقتضيه الوجه الشرعي ومقاصد الشريعه وهو الوصول الى غاية العداله بصرف النظر عن كون النص فرنسي أو هندي طالما له أصل فقهي وجد قبله دون التقيد بلفظ واللف والدوران حول مصطلح ومن الخطأ اعتباره الوجه الاخر للاحكام وعقد المقارنه بين نصه وتطبيقه .
وانا سعيد بتواجدي معكم وشاكراً لك ولتعقيبك الذي كان سبباً مباشراً في تسجيلي في هذا المنتدى الرائع ..
تقبل تحيتي..