code

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: قرار مجلس الدولة الفرنسي Benjamin الصادر في 19/5/1933م

  1. #1
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    19-09-2009
    المشاركات
    769

    افتراضي قرار مجلس الدولة الفرنسي Benjamin الصادر في 19/5/1933م


    مدخل : هذا الحكم -وغيره عشرات- مثال للأحكام التي كان يطلب منا التعليق عليها كأمثلة لمواضيع متنوعة في مادة القانون الاداري إبان مرحلة الماجستير ، والصعوبة تبدو في كونها مترجمة من اللغة الفرنسية الى العربية الركيكة (مستعربة)"ترجمة حرفية من أستاذ المادة" وكحال مواضيع المادة جميعها ، وكنا أكثر ما نعانيه أن نحول هذه الترجمة (المستعربة) الى لغتنا الأم حتى نستوعب الافكار بشكل متسلسل ، هذا الحكم وقع بين يدي ومعه عشرات "أوراق متناثرة" ، أثناء نقل مكتبتي الخاصة إلى حجرة أوسع احببت أن أنقله لكم هنا ..للفائدة.. مع العذر إن كانت اللغة في النقل -في بعض المواضع- لا تزال (مستعربة) .


    الحكم (القرار) Benjamin الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 19/5/1933م .

    الوقائع : السيد رينيه بنجامين كان سيلقي محاضرة أدبية في مدينة Nevers ، ولكن نقابة المعلمين ، كانت قد أعلمت رئيس البلدية بأنها تعارض بجميع الوسائل هذه المحاضرة من شخص "كان قد شوه بكتاباته صورة هيئات التعليم العلمانية" - يقصد به السيد بنجامين - و عن طريق الصحافة والمنشورات والإعلانات قاموا بدعوى المدافعين عن المدارس الحكومية والنقابات والهيئات اليسارية للقيام بمظاهرة معاكسة ، ونتيجة لذلك قام رئيس بلدية مدينة Nevers بإتخاذ قرار يمنع محاضرة السيد رينيه بنجامين.

    بعد ذلك قامت وكالة السياحة syndicat d`initiative وأعلنت في الصحف أن محاضرة السيد رينيه بنجامين خاصة ، بعد أن كانت الدعوى لها عامة ، ومع ذلك فقد منعها رئيس البلدية أيضاً.

    وعلى أثر ذلك راجع السيد بنجامين مجلس الدولة الفرنسي وطعن في قراري المنع الصادرين من رئيس بلدية Nevers قائلاً بأنهما مخالفان لقانون الحريات لسنة 1907م ومعيبان بعيب انحراف السلطة Detournement de Pouvoir .

    أسباب القرار ونصه : جاء في قرار مجلس الدولة الفرنسي مايلي " حيث أنه يتوجب على رئيس البلدية بناء على المادة 97 من قانون البلدية لسنة 1884م أن يتخذ الوسائل التي تتطلبها صيانة النظام العام ، إلا أنه يتوجب عليه من ناحية أخرى التوفيق بين ممارسة سلطاته هذه ، وأحترام حرية الاجتماع المضمونة بقانون الحريات الصادر عام 1907م ، وحتى يتسنى لرئيس بلدية Nevers أن يمنع محاضرات السيد رينيه بنجامين ....وكلتاهما لهما صفة المحاضرة العامة ، أستند إلى أن قدوم السيد رينيه بنجامين الى مدينة Nevers كان من شأنه أن يسبب اضطراباً في النظام العام ، وحيث أنه ينتج من التدقيق أن احتمالية الإضطرابات التي يدعيها رئيس بلدية Nevers ليست لها درجة الخطورة بحيث لا يستطيع بدون منع المحاضرة أن يضبط النظام بإصدار وسائل الضبط التي يحق له أتخاذها ...وعليه وبدون التعرض إلى الانحراف بالسلطة نجد أن المستدعي محق بأن القرارات المطعون فيها معيبة بعيب تجاوز السلطة .....إلغاء".

    التعليق على القرار (بتصرف) اختصاراً:

    تعتبر حرية الإجتماع إحدى الحريات المصونة باحكام قانون "الحريات لسنة" 1907م ، وهذا يعني بأن المشرع قد استبعد كل وسيلة مانعة من قبل الضبط الإداري"رئيس البلدية" إلا أنه ومع ذلك يجب التوفيق بين النصوص التي تظمن حرية الاجتماع ، والواجب الملقى على عاتق سلطات البلدية بحسب نص المادة 97 من قانون البلديات لسنة 1884م والمتعلقة بواجب "صيانة النظام العام".

    وعليه إذا لم يكن لدى سلطات البلدية أي وسيلة فعالة وحقيقية لصيانة النظام العام ، فإن المنع السالب يكون مشروعاً بشرط "أن يكون هناك تهديداً حقيقياً للنظام العام وبصورة إستثنائية" وأن لا يكون لدى رئيس البلدية "القوة البوليسية" الضرورية حتى يسمح للإجتماع أن ينعقد ضمن إطار صيانة النظام.

    كما أنه في هذه القضية كان بإستطاعت رئيس البلدية إستدعاء "البوليس" من أجل تجنب كل اضطراب وأن يترك السيد رينيه بنجامين يلقي محاضرته، إلا أن رئيس البلدية قد أستعان بالمنع بالرغم من أن احتمالية الإضطرابات ليست لها درجة الخطورة بحيث لا يستطيع ضبط النظام الإ بالمنع المطلق، في حين أنه كان بالإمكان إصدار وسائل ضبط مناسبة يحق له إتخاذها دون أن يتجاوز سلطته.

    ومما سبق ذكره ، نخلص إلى أهم نتيجة قانونية حملها القرار وهي " أن اجتهاد القضاء الإداري يطبق فيما يتعلق بالحريات المباديء العامة التي تعين حدود الضبط الإداري ، مثل عدم مشروعية المنع بصورة مطلقة ، وضرورة توافق وسلية الضبط مع الظروف التي تفرضها المتطلبات الفعلية للنظام العام (خطورة التهديد بالاضطراب) ".
    [frame="1 80"]
    "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"



    [/frame]

  2. #2
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    23-10-2009
    المشاركات
    38

    افتراضي

    بارك الله فيك اخي سيادة القانون نص رائع ورد اروع
    تقبل فائق احترامي وتحياتي

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP