السلام عليكم ورحمه الله
اللجنه المصرفيه فهي قضائيه بمجرد ان امر ولي الامر امر بذلك فحكمها له حجه الشئ المقضي فيه, الا ترون ان الله تعالي قد جعل الحكم علي تعمد الصيد وهو محرم لرجلين ذوا عدل. فالرجلين يشكلان لجنه يتدولان ثم يحكمان ضمن الاختصاص.
اما اختصاص اللجنه المصرفيه فهو محدد في التعاملات المصرفيه فقط والتي هي من اعمال البنوك مع عملائها مثل الضمانات الاعتمادات ومجملا اعمال بنكيه مصرفيه بحته
اما تعامل البنوك بصفتها الاعتباريه نتيجه لتشاركها مع الاشخاص الطبيعين مثل الرشوه التزوير التواطئ خيانه الامانه السرقه فتكون من الجهه المختصه اصلا بنظرها
عليه نجد الاستاذ حمد الخنين في جانب الحق والله اعلم وخصوصا قوله قصور القضاء العام عن الحكم في القضايا غير المصرفيه علي وجه الخصوص.
هذا والله اعلم والسلام