code

النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: أرجو التوضيح

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    20-12-2010
    المشاركات
    29

    افتراضي أرجو التوضيح

    أشتكاني أحد الخصوم في مركز شرطة وبالتالي أوقفت خدماتي للمراجعة دون أتصال من قبل الشرطة وعند مراجعة قسم الشرطة ,طلب مني المحقق إحضار شخص يقوم بكفالتي قبل البدء بالتحقيق ,

    فسؤالي 1-هل من حق قسم الشرطة إيقاف خدماتي دون مخاطبة هيئة الإدعاء والتحقيق ,
    2- هل من حق قسم الشرطة الطلب مني بإحضار شخص يكفلني أم أن ذلك من إختصاص هيئة الإدعاء والتحقيق
    3- عند عدم وجود شخص يكفلني فما هو الإجراء المناسب حيث لي أكثر من سنة وخدماتي موقفه ولم يحرك الموضوع رغم ذهابي للأمارة وشرطة الرياض (المرجع الرئيسي للشرط)

  2. #2
    مستشار شرعي وقانوني
    تاريخ التسجيل
    21-11-2010
    المشاركات
    8,901

    افتراضي رد: أرجو التوضيح

    نعم الشرطة من حقها ربطك بالكفالة الحضورية ومنثم عقب أخذ إفادتك تحيل أوراقك لهيئة التحقيق والادعاء العام. وكذلك من صلاحياتها إيقاف الخدمات والتعميم بالقاء القبض.
    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

  3. #3
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    04-08-2012
    المشاركات
    1,640

    افتراضي رد: أرجو التوضيح

    مثل ماتفضل الشيخ ابومحمد...............ولكن ماسبب الشكوى ؟

  4. #4
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    18-05-2010
    المشاركات
    285

    افتراضي رد: أرجو التوضيح

    أخي الكريم إن كانت التهمة المنسوبة إليك التي تقدم بها خصمك لمركز الشرطة التحقيق فيها من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام فعليها أن تتلقى الشكوى وتفحصها وتجمع المعلومات اللازمة عنها ثم تحيلها للدائرة المختصة والتي تقرر طلب حضور لك لديها لاستجوابك أو تصدر أو بالقبض عليك إن كانت التهمة من الجرائم الكبيرة أما إيقاف الخدمات فلم أجد في نظام الإجراءات الجزائية ما نص عليه . والله أعلم

  5. #5
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    18-05-2010
    المشاركات
    285

    افتراضي رد: أرجو التوضيح

    المادة الثالثة والسبعون :
    تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد ، يحدد
    المخالفة ، والمدة المقررة لدفع قيمتها . وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي . وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة . وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها .

    73/1- تعد الإدارة العامة للمرور محاضر ضبط المخالفات المرورية بحيث يتم ترتيبها بأرقام تسلسلية وتشتمل على كافة المعلومات عن السائق والمركبة ونوع المخالفة وتاريخ ووقت ومكان ارتكابها.
    73/2- في حالة ارتكاب السائق لمخالفة مرورية عليه البقاء في سيارته وعلى رجل المرور الترجل للمخالف بحيث يتولى إنهاء إجراءات ضبط المخالفة.
    73/3- في حالة وقوع مخالفة لأحكام نظام المرور ولائحته تتخذ الإجراءات التالية :
    73/3/1- تنظم محاضر الضبط من ثلاث نسخ تسلم إحداها لمرتكب المخالفة وتوزع الأخرى على الجهات المختصة لتسجيل المخالفة ويستثنى من ذلك المخالفات التي يتم ضبطها آلياً.
    73/3/2- تتم تعبئة جميع حقول محاضر الضبط ويكلف المخالف بالتوقيع على المحضر وفي حالة امتناعه أو غيابه يدون ذلك في محضر الضبط.
    73/3/3- في حالة عدم وجود صاحب المركبة أو هروبه يجب إثبات رقم لوحة المركبة وأوصافها في المحضر قدر الإمكان .
    73/3/4- تعتبر الوقائع المثبتة في محضر الضبط أو الضبط الآلي صحيحة حتى يثبت العكس.
    73/4- تعتبر المخالفة بين نقطة سفر المركبة ونقطة وصولها مخالفة واحدة إذا لم يكن من المستطاع تلافيها خلال ذلك.
    73/5- يعاقب المخالف على جميع المخالفات ولو ذكرت في محضر واحد.
    73/6- إذا لم يحضر المخالف في الوقت المحدد أمام المحكمة المختصة أو امتنع عن تنفيذ قرارها توقف جميع إجراءاته المرورية آليا وتتخذ التدابير اللازمة التي تؤدي إلى حضوره وتنفيذ ما صدر بحقه.

    هذا في نظام المرور نص على إيقاف إجراءاته المرورية وهذا جميل جداً ولكن للأسف المرور يوقف حتى إجراءات الجوزات والجوازات توقف خدماتك لو عندك مخالفة مرورية وكذلك الأحوال ومكتب العمل وهذه الجهات الخدمية توقف الخدمات للمطلوب في قضايا جنائية والله المستعان
    73/7- بإمكان المخالف السداد بالحد الأدنى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير المخالفة ويشار إلى ذلك في محضر ضبط المخالفة.
    73/8- إذا كانت المخالفة من المخالفات التي تشكل خطرا على السلامة العامة ومتكررة خلال عام فيجب على المخالف مراجعة إدارة المرور خلال عشرة أيام من تحرير المخالفة لاستكمال إجراءات الفصل فيها.
    73/9- تسجل المخالفات التي يرتكبها الزوار والعابرين ومن في حكمهم على مرتكبيها بموجب رقم الدخول وعلى جهات الضبط سرعة تسجيلها والعمل على إستحصال تلك المخالفات قبل مغادرة المخالف للبلاد.
    73/10- عند ارتكاب أي مركبة تحمل لوحات دبلوماسية أو قنصلية مخالفة مرورية يتم تسجيل رقم اللوحة ونوع المخالفة ومكانها وزمن حدوثها وتشعر وزارة الخارجية .
    73/11- يتم حفظ نسخة من المخالفات التي تقع على المركبات التي تحمل لوحات دبلوماسية أو قنصلية في ملف المركبة.

  6. #6
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    20-12-2010
    المشاركات
    29

    افتراضي رد: أرجو التوضيح

    سبب الشكوى أننا ساهمنا مع شخص وسرق أموالنا وهو مسجون الأن في سجن الملز منذ مايقارب الخمس سنوات , وقد وكل محامي وقد اعد هذا المحامي نوذج يعبأ من قبل المساهمين يطلب في هل توافق على إعطاء موكلي مهلة للسداد (كي يقوم بإخراجه) أو هل تعلم أن لدى موكلي أموال ,,, المهم حذرنا من الثقة في هذا المحامي لأن أهدافه تصب في مصلحة موكله,, وقد قام برفع شكوى ضدي أنني أتهمته بقلة الثقة في آحد المواقع ,,


    وراح للشرطة ووقفوا خدماتي ومن أكثر من سنة وأنا أحاول أحل الموضوع (علما أن موضوع أحضر أحد يكفلك من قبل الشرطة مرفوض لدي مطلقا لعدة أسباب ومنها 1-لا أريد توريط أحد معي في أمور خاصة 2- فكرة أن يقوم أحد بكفالتي تدل على تخلف النظام 3- الشك بان الضابط اللي ماسك القضية على أتصال ومعرفة بالمحامي )

  7. #7
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    18-05-2010
    المشاركات
    285

    افتراضي رد: أرجو التوضيح

    السبب الأول : من حقك
    السبب الثاني : ثق تماماً أن لا تخلف في النظام لأن ذلك يدل على تخلف من وضعه وهم خبراء الأنظمة وهذا محال لكن ما يتبع الأنظمة من توجيهات هي التي تشرط مثل هذه الكفالة .
    السبب الثاني : إجتنب سوء الظن لأن بعض الظن أثم ‘اعانك الله

  8. #8
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    20-12-2010
    المشاركات
    29

    افتراضي رد: أرجو التوضيح

    كل اللي أني حاب أحصل عليه من إجابة واضحه

    هل هيئة الإدعاء والتحقيق هي من تحدد هل يجب أن يكون هناك كفالة أو لا وليست الشرطة (لأن الشرط جهة تنفيذية وليست جهة مشرعة )بمعنا لابد من أن يكون هناك مخاطبة سابقة من قبل الشرطة لهيئة الإدعاء بالموضوع وهو مالم يحصل

    هل لا يوجد هناك طريقة آخرى للكفالة في حال تعذر أحداها ,فلو مثلا لم أجد شخص يكفلني ألا يوجد كفالة غرامية أو كفالة عمل أو كفالة ضمان سكن ,,,,,,,

  9. #9
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    18-05-2010
    المشاركات
    285

    افتراضي رد: أرجو التوضيح

    رأيي الشخصي أن الكفالة لم ينص عليه نظام الإجراءات الجزائية والدولة قادرة على محاكمة رعاياها والقبض عليهم وتقديم لأي محاكمة في المملكة وخارجها .
    وهذا الكفيل الذي يكلف بأن يكون رجل أمن في أي وقت يحضر هذا المكفول بأي مقابل وبأي موجب أن يوجب عليه تقديم هذه الخدمة الأمنية والمشكلة الأخرى أنه لم يحضره لقدم للمحكمة لتعزيره بالسجن أو الجلد أو بهما أو بأحدهما .
    رايي الشخصي أن من يحمل بطاقة أحوال مدنية فيه كافية لأن يفرج عنه بضمان مقر إقامته أو معرفة عمله والله أعلم ،،،،،،،،،،،

  10. #10
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    18-05-2010
    المشاركات
    285

    افتراضي رد: أرجو التوضيح

    رأيي الشخصي أن الكفالة لم ينص عليه نظام الإجراءات الجزائية والدولة قادرة على محاكمة رعاياها والقبض عليهم وتقديم لأي محاكمة في المملكة وخارجها .
    وهذا الكفيل الذي يكلف بأن يكون رجل أمن في أي وقت يحضر هذا المكفول بأي مقابل وبأي موجب أن يوجب عليه تقديم هذه الخدمة الأمنية والمشكلة الأخرى أنه لم يحضره لقدم للمحكمة لتعزيره بالسجن أو الجلد أو بهما أو بأحدهما .
    رايي الشخصي أن من يحمل بطاقة أحوال مدنية فيه كافية لأن يفرج عنه بضمان مقر إقامته أو معرفة عمله والله أعلم ،،،،،،،،،،،

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP