مرسوم ملكي رقم (م / 24) وتاريخ 12-05-1434هـ
تعديل نص المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام العمل
تاريخ النشر في أم القرى
1434-06-30هـ
رقم عدد أم القرى
4461
مرسوم ملكي رقم (م / 24) وتاريخ 12-05-1434هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-08-1412هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 03-03-1414هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27-08-1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23-08-1426هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول الحج أو العمرة وغيرها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) بتاريخ 18-10-1404هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (114/ 50) بتاريخ 22-10-1433هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (140) بتاريخ 06-05-1434هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: تعديل نص المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23-08-1426هـ، لتصبح بالنص الآتي:
"المادة التاسعة والثلاثون"
1- لا يجوز - بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.
2- لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.
ثانياً: إلغاء المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائتين) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23-08-1426هـ.
ثالثاً: الموافقة على قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، بالصيغة المرافقة.
رابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.