السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بالنسبة للنفقة فإن امتنع عن أدائها فإن القاضي يحليلها لقاضي التنفيذ ، و أما بالنسبة للحضانة فأحكام القضاة متباينة بحسب ترجيحهم لقول فقهي ، و الأشهر من المذهب أن الذكور بعد السابعة يخيرون و أما البنات فتكون حضانتهم للأب مباشرة بعد السابعة ذلك أن الأب في الغالب أقدر على ستر البنت و منه تخطب و بيدها نكاحها ، مع العلم أن حق الحضانةحق متجدد يختلف باختلاف الأبوين من حيث حالهما