اذا ماحضر مندوب الخصم في الجلسة اولي والجلسه الثانيه امام الهيئه الابتدايئه ولم يتم تحديد جلسه بل تم اعطاي موعد لااصدار الحكم هل اذا حضر المندوب في موعد اصدار الحكم يصدرون حكم اوتعتبر جلسه
وهل الحكم يكون بصالحي اذا تغيب المندوب
code
اذا ماحضر مندوب الخصم في الجلسة اولي والجلسه الثانيه امام الهيئه الابتدايئه ولم يتم تحديد جلسه بل تم اعطاي موعد لااصدار الحكم هل اذا حضر المندوب في موعد اصدار الحكم يصدرون حكم اوتعتبر جلسه
وهل الحكم يكون بصالحي اذا تغيب المندوب
في هذه الحاله الهيئه قد قررت السير في الدعوى استنادا للمادة 36 من لائحة المرافعات العمالية وسوف يكون القرار غيابيا في حق الطرف المتخلف عن الحضور والعبره في حضور الجلسات وليس وقت النطق بالحكم والقرار الغيابي ليس بالضروره ان يكون في صالحك تعرض مطالباتك على النظام وما احضرت له بينه او كفله لك النظام حكم لك به لعدم وجود رد من المدعى عليه لأن السكوت وقت الحاجه للأيضاح أيضاح اعانك الله ووقفك
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)