المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد الهوارى
مبدئيا اخى العزير اوضح لحضرتك ماهيية الفصل التعسفى وكيف يتم اثبات الفصل لان نص الماده 80 جاء صريح وينص على التالى لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية ، وبشرط أن يتيح له
الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ :
1- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسوؤل أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه .
2- إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمداً
التعليمات - المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل - الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره آتابة .
3- إذا ثبت اتباعه سلوآاً سيئاً أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة .
4- إذا وقع من العامل عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب
العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5- إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
6- إذا آان العامل معيناً تحت الاختبار .
7- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أآثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أآثر من عشرة أيام متتالية ، على
أن يسبق الفصل إنذار آتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في
الحالة الثانية.
8- إذا ثبت أنه استغل مرآزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية .
9- إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه .
فالرجاء منك معرفه ما هو الحكم الذى صدر من الهيئه الابتدايه لكى نتمكن من شرح نتائج الفصل التعسفى