السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,
سؤالي للاخوة الافاضل , هل يمكن الاعتراض على حكم صادر من مكتب الفصل بالسجن والغرامة والتشهير للمطالبة بالتعويض , اذا كان مستند الحكم اقرار وكيل لا يملك الاقرار بموجب وكالته
code
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,
سؤالي للاخوة الافاضل , هل يمكن الاعتراض على حكم صادر من مكتب الفصل بالسجن والغرامة والتشهير للمطالبة بالتعويض , اذا كان مستند الحكم اقرار وكيل لا يملك الاقرار بموجب وكالته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
خارج عن اختصاص المحكمة الإدارية
الاختصاص في ذلك للجنة القانونية بوزارة التجارة
يُقدّم التظلّم أو الاعتراض باسم رئيس وأعضاء اللجنة القانونيّة بالرياض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلّغه بنسخة من القرار، مُتضمِناً للأسباب والمُبررات التي يقوم عليها التظلّم أو الاعتراض مرفقاً به ما يلي:
1. صورة من القرار المُتظلّم منه.
2. صورة من البطاقة الوطنيّة بالنسبة للسعوديين، والإقامة بالنسبة لغير السعوديين.
3. إذا قُدّم التظلم أو الاعتراض من وكيل أو محامي يتم إرفاق صورة الوكالة الصادرة من كاتب العدل التي تخوّله بذلك.
شاكر لتجاوبك أخي الكريم الاستاذ محمد آل مانع , لكن القرار مضى على صدوره أكثر من سنتين , ولم يتم الاعتراض عليه بسبب أن القرار صدر بمدة حبس تساوي ما مضى من احتجاز المحكوم عليه فلم يكن هناك داع من الاعتراض عليه , لكن القرار اضفى الشرعية على مدة الاحتجاز , واستند في فرض عقوبة الحبس على اقرار المحامي الذي لم يكن يملك حق الاقرار , ونحن الان بصدد المطالبة بالتعويض من وزارة التجارة أو وزارة الداخلية بسبب الحجز غير المشروع , فبماذا تشير أنت والاخوة الافاضل , جزاكم الله كل خير
لا تقبل اى دعاوى امام الديوان من لجنة الفصل فى منازعات الاوراق التجاريه واللجنه لها استئناف
عرفات تركي
مستشار قانوني
0559621389رابط الوتساب اضغط https://wa.me/966559621389
https://twitter.com/arafat_tork
arafattork@hotmail.com
{ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ}
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)