بسم الله الرحمن الرحيم
يقوم قاضي التنفيذ بتنفيذ الحكم إما بالحجز على أرصدة المحكوم عليه أو ببيع عقاراته أو بالاستقطاع من راتبه أو بمنعه من السفر(1) ، أو بمنعه من إصدار صكوك التوكيل في الأموال وما يؤول إليها(2) ، أو بِمَنْعِ الجهات الحكومية من التعامل معه(3) وحجز مستحقاته المالية لديها ، وإيقاف خدماته الحكومية ، أو بمنع المنشآت المالية من التعامل معه ، أو بِحَبْسِهِ .
وجميعُ أموالِ المدينِ ضامنةٌ لِديونِهِ ، سواءٌ كانت أصولاً عقارية أو مالية أو تجارية أو فكرية أو أيَّ أصلٍ آخر ، ويُستثنى من ذلك الدار التي يسكنها المدين ومَن يَعولُهُم شرعاً فلا تُباع ولا يصح أن يُخرجوا منها فيضيعون بِلا مأوى(4) .
فإن كانت الدارُ كبيرةً وزائدةً عن حاجتِهِ ، ومثلُهُ يَسكنُ في أقلَّ منها فإنه يُلزم بالخروج منها وتُباع ويُعطى قيمة دار مناسبة له تكفيه وتكفي أسرته ، وتقدير ذلك راجع لقاضي التنفيذ مراعياً عادة البلد وحال المدين .
ويُستثنى أيضاً ما يلزم المدين لمزاولة مهنته أو حرفته ، وهي الآلات والأدوات التي يحتاجها المدين في صناعته ومهنته ويتكسب منها ، فإنها لا تُباع(5) لأنها مصدر رزقه وبها يتكسب لنفسه ولعياله ، ولأنها وسيلة لسداد ديونه ، بشرط ألا تكون مرهونة للدائن .
ويُستثنى أيضا وسيلةُ نقْلِ المدينِ ومَن يَعولُهُم شرعا ، فلا يُنفذ عليها ولا تباع بشرط أن تكون وِفق حاجته وألا تكون مرهونة للدائن (6) .
انتهى ، نقلا من كتاب (المدعى عليه) . إصدار مكتبة ديوان المحامين بالرياض ، هاتف المكتبة 4131100
الحاشية :
(1) ويجوز لقاضي التنفيذ الإذن له بالسفر إذا قدّم كفيلاً غارماً ، وكان له عذر في السفر كعلاج ونحوه .
(2)وأما التوكيل في مسائل الأحوال الشخصية فلا يمنع منه ، ما لم تكن آيلة للمال .
(3)إذا ظهر للقاضي أن مَنْعَ الجهاتِ الحكومية من التعامل مع المدين يترتب عليه ضررٌ عام ، فعليه التوقف عن المنْع ، ويُجري ما يراه مُحقِّقاً للعدل) لائحة (6) للمادة (46) من نظام التنفيذ القضائي .
(4) إلا إن كانت الدار قد تم رهنها وتوثيقها في دين الدائن جاز بيعها و التنفيذ عليها ، لأن المدين بذلك يُعتبر متنازلاً عن حقه في البقاء في داره ، والدائن لم يوافق على تسليم المدين المال إلا بعد أن استوثق حقه بهذه الدار .
(5) إلا الآلات الثمينة كالمعدات والناقلات الكبيرة والأجهزة المتقدمة فلا تُستثنى من التنفيذ بل تباع ويُسدد من قيمتها لأصحاب الحقوق .
(6) جميع هذه الاستثناءات واردة في المادة (21) من نظام التنفيذ القضائي .