[SIZE=7][السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
آمل من المحامين والمشائخ والإخوة الفضلاء تزويدي بقرار مجلس
الوزراء رقم 1323 في 15 / 11 / 1392 هـ بشأن لائحة مساييل الأملاك . ودمتم بود [/
code
[SIZE=7][السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
آمل من المحامين والمشائخ والإخوة الفضلاء تزويدي بقرار مجلس
الوزراء رقم 1323 في 15 / 11 / 1392 هـ بشأن لائحة مساييل الأملاك . ودمتم بود [/
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= بحثت عنه ولم أجده متوفر بمكتبي ونأمل من لديه طلبك أن يلبي الطلب فإن تعذر انصحك بالبحث عنه بادارة المطبوعات لبيع الانظمة تجده باحد افرع وزارة المالية. وفقك الله وسددك.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
معقولة 52 مشاهدة وما رد الا واحد .....
أرجو ممن يستطيع مساعدتي في الحصول على طلبي أن لا يبخل علي
وله دعوة صالحة بظهر الغيب لأنني محتاج له ضروري
وشكرا للجميع
ارجو ان يكون هذا ما تبحث عنه
الموضوع: المساييل
- وبعد: (نبلغكم من طيه نسخة من خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 23 458 في 26/11/1392هـ المتضمن لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 13 23 بتاريخ 15/11/1392هـ بشأن مسابيل الأملاك والتعليمات التي وضعت لها من قبل الهيئة القضائية العليا. ونرغب بعد الاطلاع اعتماده والتمشي بموجبه.) انتهى/و.
وقد تضمن خطاب معاليه أن قرار مجلس الوزراء المشار اليه قد تضمن أنه بعد الاطلاع على قرار الهيئة القضائية العليا رقم 23 وتاريخ 29/1/1392هـ الموافقة علي ما يلي:
أولا : المساييل التي اندثرت الأملاك المختصة بها حيث لم يعد حق الاختصاص قائماً ولم يجر إحياء شيء منها فهذه تعتبر من الأراضي الموات يجري التصرف فيها حسب ما يراه ولي الأمر مما تقتضيه المصلحة العامة.
ثانيا : المساييل التي لا تزال الأملاك المختصة بها قائمة ولم تحى قبل الأوامر الناصة على ضرورة إذن من ولي الأمر في الإحياء فهذه تعتبر أراضيها مواتاً متعلقاً بها حق الاختصاص بالارتفاق فلا يجوز التصرف فيها تصرفاً يحرم الملك من ماء المسيل أو يقلله عليه فإن اقتضت المصلحة العامة تصرف الدولة في شيء من هذه المساييل فعليها تعويض أصحاب الاختصاص بالارتفاق عما يفوت عليهم من ذلك بأن تقدر قيمة الملك مستكملاً حقه من الارتفاق بمسيله ثم تقدر قيمته محروماً من ماء السيل فالفرق بين التقديرين هو التعويض المستحق له ولولي الأمر منع أصحاب هذه الأملاك من التصرف بمساييلها بالإحياء ونحوه..إلا بإذن منه لأنهم لم يملكوا رقبة تلك المساييل وإنما لهم حق الانتفاع بها بنزول المطر عليها ثم انحداره منها إلى أملاكهم.
ثالثا : المساييل التي تم إحياؤها أو إحياء بعضها قبل صدور الأوامر القاضية بضرورة إذن ولي الأمر في الإحياء فما تم إحياؤه ملكه بذلك بعد ثبوت ذلك ثبوتاً شرعياً وتطبيق مقتضى المادتين (،85 86) من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية وما ألحق بهما من تعليمات جرى تعميمها على المحاكم في حينه.
رابعا : المساييل التي تم إحياؤها أو إحياء بعضها بعد صدور الأوامر القاضية بضرورة إذن ولي الأمر في الإحياء فما تم إحياؤه وصدرت به حجة استحكام مستوفية لإجراءاتها الشرعية والنظامية ملكه من أحياه بذلك، وإن لم تصدر به حجة استحكام أو صدرت به حجة غير مستوفية لإجراءاتها الشرعية والنظامية وعارضت الدولة في صحة الإحياء سمعت معارضتها في المحاكم الشرعية وأجري نحوها الايجاب الشرعي وعلى المحاكم الشرعية أن تأخذ بعين الاعتبار الأوامر الصادرة بالمنع أثناء نظر تلك المعارضات في كل قضية بحسبها..ولما ذكر حرر.
وحيث إن جلالة مولاي قد وافق على ذلك..آمل إكمال ما يلزم نحو إنفاذه وقد زود معالي وزير العدل بنسخة من هذا لإكمال ما يخص وزارة العدل منه.»
جزاك الله خير ونفع بك.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 4 (0 من الأعضاء و 4 زائر)