مسائل قضائية
( 32 )
شطب الدعوى
[justify] الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , أما بعد :
المبحث الأول : معنى شطب الدعوى لغة ، واصطلاحاً
أولاً : معنى شطب الدعوى لغة :
1 ـ الشطب لغة : قال ابن فارس : (( الشين والطاء والباء أصل مّطرد واحد يدلَّ على امتداد في شيء )) (46) . ومن ذلك : الشَّطبة سعفة النخل الخضراء . والشواطب من النساء : اللآتي يشقفن السعف للحصر . وأرض مشطبة : إذا خط فيها السيل خطاً . وشُطُوُب السيف ، وشٌطُبُه : طرائقه التي في متنه ، واحدته شُطبةٌ . وشَطَبَ عن الشيء : عدل عنه (47) .
2 ـ الدعـوى لغة : اسم لما يُدّعى ، تجمع على دعاوَى ودعاوى بكسر الواو وفتحها . وتطلق على معان حقيقية ومجازية ؛ منها : الطلب والتمني قال تعالى : (( لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون )) (48) . ومنها الدعاء قال تعالى : (( دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين )) (49) . وتطلق على الزعم حقاً أو باطلاً (50) .
ثانيا : شطب الدعوى اصطلاحاً :
1 ـ الدعوى اصطلاحاً :
يعرف عدد غير قليل من شراح أنظمة المرافعات الدعوى بأنها : (( سلطة الالتجاء إلى القضاء بقصد الحصول على تقرير حق أو لحمايته )) (51) .
2 ـ شطب الدعوى اصطلاحاً :
هو استبعاد القضية من جدول القضايا ، وعدم الفصل فيها مع بقائها ، وبقاء كافة الآثار المترتبة عليها ، ولا تنظر بعد ذلك إلا بتبليغ جديد بالحضور يوجه للخصم بعد طلب استمرار النظر فيها (52) .
المبحث الثاني : حالات شطب الدعوى
لشطب الدعوى أربع حالات ، وهي :
الحالة الأولى : شطب الدعوى للمرة الأولى
إذا غاب المدعي سواء كان شخصية حقيقية ، أو اعتبارية عن الحضور في جلسة من جلسات المحكمة ، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة ، تشطب الدعوى (53) ؛ بعد انتهاء المدة المحددة للجلسة (54) ، ويرجع في تقدير العذر المقبول لناظر القضية (55) .
ويعتبر وكيل المدعي إذا لم يقدم وكالته في أول جلسة حضرها في حكم الغائب (56) .
وإن قدم وكالة لا تخوله الإجراء المطلوب ، فيفهمه القاضي بإكمال المطلوب ، فإن لم يكمل المطلوب في الجلسة اللاحقة ، فيعد المدعي غائباً ، وتشطب الدعوى (57) .
فإن كان المدعي جهة حكومية ، ولم ترسل خطاباً رسمياً من صاحب الصلاحية إلى المحكمة التي تقام لديها الدعوى بتسمية مندوبها وتفويضه ، ولم يحضر المندوب تفويضاً اعتبر في حكم الغائب (58) .
فإذا كـان المدعي أكـثر من شـخص وتخلـف بعضهم فللمحكمة شـطب دعوى من تخلف من المدعيين ، ونظر دعوى من حضر ؛ ما لم يكن موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة فلا تشطب (59) .
وتقوم المحكمة بشطب الدعوى إذا غاب المدعي عن الجلسة ، وإن لم يطلب المدعى عليه ذلك (60) .
وللمدعى عليه الذي حضر الجلسة التي غاب عنها المدعي أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى ، والحكم في موضوعها ؛ إذا كانت صالحة للحكم فيها ، ويعد الحكم غيابياً في حق المدعي(61)(62) .
وتكون الدعوى صالحة للحكم في موضوعها ، إذا أبدى الخصوم جميع أقوالهم ودفعوهم وطلباتهم الختامية وبيناتهم في جلسة سابقة ورصد ذلك في الضبط ، ولم يبق لدى الخصوم ما يرغبون تقديمه ؛ مع توفر أسباب الحكم فيها (63) .
فإن حضر المدعي بعد شطب الدعوى ، وتقدم بعذر مقبول رجع القاضي عن إجرائه بشطب الدعوى ، واستكمل نظر الدعوى ، أو حدد موعداً آخر لاستكمالها .
الحالة الثانية : شطب الدعوى للمرة الثانية
للمدعي بعد شطب دعواه للمرة الأولى طلب استمرار النظر فيها ، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها ، ويبلغ بذلك المدعى عليه ، وفق إجراءات التبليغ .
فإن غاب المدعي عن الجلسة المحددة ، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب دعواه للمرة الثانية (64) .
الحالة الثالثة : شطب الدعوى للمرة الثالثة
إذا طلب المدعي الاستمرار في نظر دعواه المشطوبة للمرة الثانية ، فإن المحكمة تقوم برفع المعاملة لمجلس القضاء الأعلى مباشرة ؛ مع صورة الضبط لاستصدار قرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئة الدائمة بسماع الدعوى المشطوبة للمرة الثانية (65) .
ويقوم مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ، بإصدار قرار بسماع الدعوى المشطوبة للمرة الثانية ، أو عدم سماعها (66) . وقد نقل هذا الاختصاص للمحكمة العليا وفقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من ثانيا من القسم الأول من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء .
ويلحظ هنا أن المادة الثالثة والخمسين من نظام المرافعات نصت على أن الدعوى المشطوبة للمرة الثانية لا تسمع إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ( المحكمة العليا ) ، ونصت الفقرة الرابعة من لائحتها التنفيذية على أن الدعوى المشطوبة للمرة الثانية ترفع مباشرة لمجلس القضاء الأعلى ، وأرى أن تختص محكمة التمييز ( الاستئناف حاليا ) بإصدار قرار سماع الدعوى المشطوبة ؛ لما في ذلك من مراعاة لتدرج المحاكم ، وتخفيفاً على الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى (المحكمة العليا ) ؛ التي تختص بمراجعة الأحكام الصادر بالقتل أو القطع أو الرجم ؛ إضافة إلى اختصاصات أخرى (67) .
فإذا صدر قرار من الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى ( المحكمة العليا ) بسماع الدعوى المشطوبة للمرة الثانية حددت المحكمة جلسة لنظرها ، وبلغ بها المدعى عليه .
فإن غاب المدعي عن الجلسة المحددة ، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى للمرة الثالثة (68) .
وكان العمل في السابق يجري في المحاكم الشرعية على أن الدعوى إذا شطبت للمرة الثانية لا تسمع إلا بأمر عال صريح وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية والثلاثون من نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية (69) .
والمقصود بالأمر العالي هو أمر المقام السامي (70) .
الحالة الرابعة : شطب الدعوى للمرة الرابعة
إذا طلب المدعي استمرار النظر في دعواه بعد شطبها للمرة الثالثة قام ناظر القضية بأخذ التعهد على المدعي بعدم تكرار ما حصل منه ، وتقوم المحكمة بعد أخذ التعهد برفع المعاملة لمجلس القضاء الأعلى مباشرة ( المحكمة العليا ) ؛ مع صورة الضبط لاستصدار قرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة بسماع الدعوى المشطوبة للمرة الثالثة (71) ، ويقوم مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ( المحكمة العليا ) بإصدار قرار بسماع الدعوى المشطوبة للمرة الثالثة ، أو عدم سماعها .
فإذا صدر قرار من الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى ( المحكمة العليا ) بسماع الدعوى المشطوبة للمرة الثالثة حددت المحكمة جلسة لنظرها ، وبلغ بها المدعى عليه .
فإن غاب المدعي عن الجلسة المحددة ، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى للمرة الرابعة .
والسؤال هنا هل للمدعي طلب استمرار النظر في دعواه بعد شطبها للمرة الرابعة ؟
لا أجد في نظام المرافعات ولوائحه إجابة على ذلك ، والذي يظهر لي أنه ليس له طلب ذلك ، وأن الدعوى لا تسمع ؛ حسبما أفهمه من المادة الثالثة والخمسين من نظام المرافعات ولائحتها . وأرى أن يشمل التعهد الذي يؤخذ على المدعي بعد شطب الدعوى للمرة الثالثة إفهاماً له بذلك .
وبالرجوع إلى نظام المرافعات المصري أجد ما يلي :
إذا غاب المدعي والمدعى عليه عن الجلسة ، أو غاب المدعي وحضر المدعى عليه ، ولم يبد طلباً ما حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بشطب الدعوى (72) . فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ، ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن وفق ما نصت عليه المادة الثانية والثمانون من نظام المرافعات المصري .
وللمدعي طلب تعجيل الدعوى المشطوبة خلال مدة الستين يوماً، ويحصل التعجيل بأمرين:
1 ـ تحديد جلسة جديدة لنظر الدعوى .
2 ـ إعلان المدعى عليه بها .
فإن حدد موعد لنظرها وتخلف المدعي عن الحضور شطبت مرة أخرى (73) .
وتعتبر الخصومة كأن لم تكن بمجرد انقضاء الستين يوماً من تاريخ الشطب من غير حاجة إلى استصدار حكم به (74) .
ويترتب على اعتبار الخصومة كأن لم تكن زوالها ، وزوال سائر الآثار المترتبة على قيامها ؛ بما في ذلك صحيفة الدعوى ، ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفع الدعوى ، ولا يترتب على ذلك مساس بأصل الحق ، ويلزم المدعي بمصاريف الدعوى (75) .
1 / 2
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي[/justify]