code
العدل البطئ يعني الظلممهاتير محمد
@AliAlsaadoun
وعليكم السلام ،
أحسنت بارك الله فيك ، نعم السند القانوني هو نص القانون ( النظام ) وليس روحه ؟ ومع ذلك فأين السند القانوني والقائمين عليه ، بعيد عن الجدل !
وفق الله الجميع للعمل الصالح والعلم النافع
المادة الثالثة عشرة ما نصه :" تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي : أ ـ
ب ـ دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ، أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية
...........................
.....................
...............
العدل البطئ يعني الظلممهاتير محمد
@AliAlsaadoun
شكر الله لك ونفع بك.
= التشكيل الجديد للمحاكم العمالية والتي تقوم وزارة العدل بعقد دورات تدريبيه للقضاة في جميع الاختصاصات سيحل كثير من الاشكاليات وينهي الجدل في هذا الموضوع وغيره .
= وكما تعلم أخي العزيز أن من يعمل بالهيئات الابتدائية والعليا لا يجتهدون مع النص فهم لا يتجاوزون المواد إجتهاداً ويطبقون احكام الشرع عند انعدام البينة بتحليف الخصوم عند طلب اليمين وعرضها . وكذلك لا ينضرون في الدفع بالاختلاس وخيانة الامانة إلا بحكم محكمة عامة أو جزائية , ويعلقون نظر الدعوى من قبل العامل في حال دفع صاحب العمل بوجود قضية لدى المحكمة العامة أو الجزائية لحين إنتهاء الدعوى ثم يستكملون نظرها وفقاً لمواد نظام العمل.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
ولكن السؤال : هل اللجان الشبه قضائية كالهيئات العمالية . حيث لم تعبر المادة الثالثة عشرة صراحة عن ذلك . ولعل عدم ذكر الهيئات القضائية يفهم منه عدم ولاية المحكمة الادارية عليها عند المخالفة أو العيب في التسبيب.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
في هذا الرابط موضوع جيد .. .. بإمكانك أن أحببت الأطلاع عليه
http://www.cojss.com/article.php?a=226
العدل البطئ يعني الظلممهاتير محمد
@AliAlsaadoun
وعليكم السلام ،
أحسنت بارك الله فيك ، لكن السؤال الذي يطرح نفسه ( ..القرارات التي تصدرها اللجان شبه قضائية ) فعلي سبيل المثال لا الحصر ، أليس مايصدر عن مكتب الفصل في منازعات ألأوراق التجارية ( لجنة شبه قضائية) مايجوز لصاحبه بعد تصديق القرار من قبل اللجنة القانونية وأصبح نهائي ( على الرغم من أنه قابل للتنفيذ ولايوقف تنفيذه إلا بتقديم ضمان مالي ) ألا يجوز وفق مانصت عليه المادة آنفة الذكر الطعن على قرار هذه اللجان أمام المحكمة الإدارية سيما وهناك فيها مافيه من العيوب والملاحظات ما الله به عليم ، ومع ذلك ووضوح العيوب وضوح الشمس في رابعةالنهار إلا أن القضاء الإداري دائما مايصدر حكمه بعدم الإختصاص ؟ وهنا فقد تم التحايل عن طريق تحوير الدعوى ونظرها بطريقة أخرى أمام الدوائر التجارية ومن خلالها صدر الحكم بعدم إستحقاق المستفيد للشيك ( فيما يعني ضمنا بالعامية ( بل القرار واشرب ميّته ) إذا لماذا تتمنع الدوائر الإدارية ـ وهي لها الصلاحية وفق مانصت عليه وأوجبته المادة سالفة الذكر ـ عن التصدي لهذه القرارات ؟
والله أعلم ووفقنا جميعا لما يحب ويرضى
التعديل الأخير تم بواسطة مختار ابراهيم ; 11-09-2012 الساعة 07:40 PM
ياعزيزي مختار لا يوجد أمنتاع .. بحثت عن سابقة تؤيد النص ولم أجد الا هذا الرابط .
تأمل جيد يجب أن يتم يتضمن محل الطعن ... الحالات المحددة وإلا رددت الدعوى ..
«المظالم» يصدر قراراً عاجلاً بوقف قرار وزير التجارة ضد إحدى الشركات
[justify]
أصدر ديوان المظالم بالرياض (الدائرة الإدارية الثالثة) قراراً عاجلاً بإيقاف القرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة ضد إحدى الشركات .
وتشير التفاصيل ان وكيل إحدى الشركات تقدم إلى ديوان المظالم يطالب بالغاء قرار وزير التجارة والصناعة المتضمن إلزام موكلته وهي احدى الشركات بدفع مبلغ 400 ألف ريال قيمة شيك بدون رصيد. وأوضح في دعواه أن هناك خلافاً في تفاصيل الصفقة حيث إن وزارة التجارة والصناعة لم تنظر في موضوع القضية ومكمن الخلاف أبدا بل إنها أمرت بصرف المبلغ فقط. دون النظر إلى الملابسات في تفاصيل الصفقة.
وصرح مصدر مسؤول في ديوان المظالم ل "الرياض" أن القرار العاجل الذي أصدرته الدائرة لم يكتسب الصفة النهائية .
وقال إن إصدار القرار من صلاحية الدوائر الإدارية بناء على قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.
وذكرأن نص المادة السابعة من تلك القواعد على انه (لا يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أنه يجوز للدائرة المختصة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار أو أن تأمر بإجراء تحفظي أو وقتي بصفة عاجلة عند الاقتضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تقديم الطلب العاجل أو إحالته إليها إذا قدرت ترتّب آثار يتعذر تداركها وذلك حتى تفصل في أصل الدعوى).
.
[/justify]
المصدر/ صحيفة الريـاض
http://www.alriyadh.com/2009/10/27/article469454.html
التعديل الأخير تم بواسطة المحامي علي السعدون ; 11-09-2012 الساعة 07:59 PM
العدل البطئ يعني الظلممهاتير محمد
@AliAlsaadoun
انامقيم فى المملكه منذ اربع سنوات ولم ارى كفيلى وكنت ادفع 200ريالشهريا للوكيل وذهبت لاداء فريضة الحج وبعدها وججانالوكيل بلغ عني وهذا منذسنتين ولااعرف عنوان كفيلى اورقم جواله
وعليكم السلام ،
تقدم بطلب للحاكم الإداري ( أمارة المنطقة التي تتبعها ) ومن ثم سوف يتم إحالة طلبك بعد الشرح عليه لمكتب العمل التابع له وهناك سوف تتخذ الإجراءات بمخاطبة الجوازات لرفع بلاغ الهروب
موفق بإذن الله
وفي مقام الرد على ما جاء اعلاه رغم ان اجتهادنا قد وافق صحيح النظام وفلسفة القانون السعودي ! محمولا على ما سبق وان ذكرت من اسباب في البحث الذي تشرفت بنشره ، واضيف اليه
ورد بالفقرة تاسعاً من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم ما نصه ''مع عدم الإخلال باختصاصات اللجان المستثناة المنصوص عليها في الفقرة 29 من القسم الثالث أحكام عامة من هذه الآلية ، وقد أوضحت الآلية اللجان المستثناة وهي البنوك والسوق المالية والقضايا الجمركية''، وقد جاء في البند عاشراً من الترتيبات القضائية. استمرار اللجان المختصة بقضايا التأمين والبنوك والسوق المالية والقضايا الجمركية في مزاولة عملها حتى يهيأ القضاة المختصون بذلك، مما يدل على ان قرارات هذه اللجان فقط هى التى خارج نطاق رقابة القضاء الاداري ، ولو كان مراد المنظم شمول اللجنة العليا لتسوية الخلافات العليا بذلك لكان قد نص على ذلك مثلما نص على اللجان الموضحة بالفقرة التاسعة
[حسبنا الله ونعم الوكيل]
المستشار الدكتور
أشرف البصري الشريف
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو اتحاد المحامين الافرو اسيوي
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
sharef275@gmail.com
الاخوين الفاضلين د/ اشرف البصري و المحامي المميز الاستاذ علي السعدون بارك الله في جهدكم ونفع بكم.
تقبلوا فائق احترامي وتقديري وكل عام وأنتم بخير.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
العدل البطئ يعني الظلممهاتير محمد
@AliAlsaadoun
فضيلة الشيخ الاخ / ابو محمد 2
سعادة الاستاذ المحامي المميز الاخ / على السعدون
كل عام وانتم بخير ، ولا انكر انني استفدت كثيرا من المناقشة معكم حول هذا الموضوع خصوصا بتداخل اخونا الاستاذ مختار ابراهيم
بارك الله في الجميع و لاعجب ، فان المرء لم يستنفد قواه في نفع اخوانه واخلائه فليس بامرئ المروءة والوفاء فكيف بمن تجمعهم لحمة المودة و الزمالة في المنهة
[حسبنا الله ونعم الوكيل]
المستشار الدكتور
أشرف البصري الشريف
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو اتحاد المحامين الافرو اسيوي
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
sharef275@gmail.com
السلام عليكم أيها الأخوة الموقرين
اسمحوا لي أن أدلو بدلوي في الموضوع وهذه أول مشاركة لي في هذا المنتدى الكريم
رقابه ديوان المظالم على قرارات اللجان شبه القضائية في ظل نظامه لعام 1428 هـ
نظام ديوان المظالم لعام 1428هـ فقد جاء بخلاف نظام الديوان لعام 1402هـ ، وذلك فيما يتعلق بالنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن ضد قرارات اللجان شبه القضائية ، فإنه يقرر صراحةً اختصاص الديوان في النظر في التظلمات من تلك القرارات ، فالفقرة ( ب ) من المادة الثالثة عشرة منه تنص على اختصاص الديوان في الفصل " دعاوي إلغاء القرارات الإدارية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ، أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة ، بما في ذلك القرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية ، والمجالس التأديبية ، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام ، وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها ، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح "
وبالتالي فإن اختصاص الديوان المتعلق بالنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن ، ضد قرارات اللجان شبه القضائية أوسع من الاختصاص المقرر في ظل نظام الديوان لعام 1402هـ
إلا أنه يجب الإشارة إلى أنه على الرغم من أن نص الفقرة ( ب ) من المادة ( 13 ) من نظام الديوان منحت الديوان الاختصاص بالنظر في التظلمات المقدمة ضد قرارات اللجان شبه القضائية دون استثناء ، إلا أن هناك لجاناً شبه قضائية مستثناة من رقابة ديوان المظالم ، وهذا الاستثناء هو استثناء مؤقت نُص عليه في آلية تنفيذ نظامي القضاء وديوان المظالم ، فآلية تنفيذ نظامي القضاء وديوان المظالم
(31) في المادة ( 9/1 ) منها نصت على أنه " مع عدم الإخلال باختصاصات اللجان المستثناة المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) من القسم الثالث ( أحكام عامة ) من هذه الآلية – تنقل إلى القضاء العام – بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية وصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه – اختصاصات اللجان شبه القضائية التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية ، وتتولى اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء – خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ نظام القضاء – مراجعه الأنظمة التي تأثرت بذلك ، واقتراح تعديلها وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة لذلك ، كما تتولى دراسة وضع اللجان شبه القضائية التي تنظر في منازعات إدارية ، وتكون قراراتها قابلة للتظلم أمام ديوان المظالم واقتراح ما تراه في شأنها "
كما نصت الفقرة (2) من قسم ( أحكام عامة ) من ذات الآلية على أن ( يقوم المجلس الأعلى للقضاء بعد مباشرة مهماته بإجراء دراسة شاملة لوضع اللجان المستثناة وهي " البنوك ، والسوق المالية ، والقضايا الجمركية ) المشار إليها في البند ( عاشراً ) من الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات ، ورفع ما يتم التوصل إلية خلال مدة لا تتجاوز سنه لاستكمال الإجراءات النظامية
وتطبيقاً لذلك لقد استقرت أحكام ديوان المظالم على عدم النظر في قرارات اللجان المستثناة ، فقد جاء في أحد أحكامه المتعلقة بلجنة السوق المالية ما نصه " وحيث إن المدعي حصر دعواه في طلب التعويض عن الأضرار اللاحقة له بسبب قرار هيئة السوق المالية – وذلك عند سؤال الدائرة له في جلسة يوم الاثنين 6/7/1430هـ ، وحيث إن نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم
( م/ 30 ) وتاريخ 2/6/1424هـ نص في المادة الخامسة والعشرين على أنه :
أ*- تنشئ الهيئة لجنة تسمى ( لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ) تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والخاص ، ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى أو الدعوى ، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود وإصدار القرارات وفرض العقوبات والأمر بتقديم الأدلة والوثائق
ب*- تشمل اختصاصات اللجنة النظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق ، ويحق للجنة إصدار قرار بالتعويض وطلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه ، أو إصدار قرار آخر يكون مناسباً ويضمن حق المتضرر ، ونص على أن تكوين لجنة للاستئناف تكون قراراتها نهائية ، فنص في الفقرة ( ز ) من المادة نفسها على أن " تكون بقرار من مجلس الوزراء لجنة الاستئناف من ثلاثة أعضاء يمثلون وزارة المالية ، ووزارة التجارة والصناعة ، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويحق للجنة الاستئناف وفقاً لتقديرها رفض النظر في القرارات التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أو تأكيد تلك القرارات أو إعادة النظر في الشكوى ، أو نظر الدعوى من جديد ، استناداً إلى المعلومات الثابتة في ملف الدعوى أمام لجنة الفصل وإصدار القرار الذي تراه مناسباً في موضوع الشكوى أو الدعوى ، وتعد قرارات لجنه الاستئناف نهائية "
إلا أن المادة 9/1 من آلية تنفيذ نظامي القضاء وديوان المظالم نصت على أنه " مع عدم الإخلال باختصاصات اللجان المستثناة المنصوص عليها في الفقرة (2) من القسم الثالث ( أحكام عامة ) من هذه الآلية تنقل الى القضاء العام – بعد تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية وصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه – اختصاصات اللجان شبه القضائية التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية ، وتتولى اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء – خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذ نظام القضاء – مراجعة الأنظمة التي تأثرت بذلك ، واقتراح تعديلها وفقا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك ، كما تتولى دراسة وضع اللجان شبه القضائية التي تنظر في منازعات إدارية ، و تكون قراراتها قابلة للتظلم أمام ديوان المظالم واقتراح ما تراه في شأنها "
كما نصت الفقرة ( 2 ) من قسم " أحكام عامة " من ذات الآلية على أن ( يقوم المجلس الأعلى للقضاء بعد مباشرة مهماته بإجراء دراسة شامله لوضع اللجان المستثناة ( البنوك ، والسوق المالية ، والقضايا الجمركية ) المشار إليها في البند "عاشراً " من الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات ، ورفع ما يتم التوصل إليه خلال مدة لا تتجاوز سنة لاستكمال الإجراءات النظامية )
ولما كان ديوان المظالم هو المختص بنظر التظلمات تجاه قرارات اللجان شبه القضائية كما هو وراد في المادة ( 13 / ب ) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/78 في 19/9/1428هـ بالنص على اختصاصه بنظر " دعاوي إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ، أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة ، بما في ذلك القرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية ، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام – وما في حكمها – المتصلة بنشاطاتها ، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح "
ومن ثم تكون هذه اللجنة مصدرة القرار في طور نظرها ودراستها من قبل المجلس الأعلى للقضاء حسب الوارد في الآلية وتقرير ما يراه بشأنها لأنها مستثناة من أحكام المادة 9/1 من ذات الآلية ، وبذلك تنحسر ولاية الديوان عنها في الوقت الراهن ، مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص الديوان ولائياً لنظر هذه الدعوى ، فلذلك وبعد دراسة القضية والتأمل حكمت الدائرة بالحكم التالي
" عدم اختصاص المحكمة الإدارية (1) "
1- حكم رقم 86/ د/ إ / 7 لعام 1430هـ حكم غير منشور
د/ أيوب بن منصور الجربوع
مجلة العدل العدد (51) رجب 1432هـ
رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ
عبدالله الدالي
مستشار قانوني
0559723298
أحسنت اخونا الاستاذ المستشار عبد الله الدالي بارك الله فيك
[حسبنا الله ونعم الوكيل]
المستشار الدكتور
أشرف البصري الشريف
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو اتحاد المحامين الافرو اسيوي
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
sharef275@gmail.com
بعد اذن الادارة
هذا نص التعميم المنظم لبلاغات الهروب وتحول الى قرار تنظيمى من الوزارة لشروط قبول البلاغ طبقا لبرنامج نطاقات واصحبت مسئولية الوزارة للعمالة المهنية فقط
http://www.alsharq.net.sa/2012/07/30/416820
يرجى تحميل المرفقات مرة ثانية لتعم الفائدة .. تحياتى للجميع.
أخواني وأساتذتي الأفاضل أسمحوا لي بالإدلاء برأيي المتواضع في هذا الأمر
إن المرجع والفيصل في قبول الطعن على قرارات أو أحكام اللجان الشبه قضائية هو النظام الذي ينظم عمل تلك هذه اللجان ، فهي ليست على شاكلة واحدة فبعضها بالفعل يقبل الطعن على قرارتها في ديوان المظالم ، إذا تم النص صراحة في نظامها على ذلك ، ومنها على سبيل المثال اللجنة الشرعية للنظر في الأخطاء الطبية ، ويتم تدقيق قرار هذه اللجنة أمام الإستئناف مباشرة وإعتبارها محكمة أول درجة ، لكن إذا لم يتم النص صراحة على أختصاص ديوان المظالم على النظر في قرار تلك اللجان يبقى الأصل العام وهو أن تلك اللجان قد أولاها ولي الأمر الإختصاص في نظر بعض المنازعات على سبيل الحصر وعلى المحكمة الإدارية متى وصلها طعن على مثل هذه القرارات أن تقضي بعدم الإختصاص الولائي في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ، لإن هذا الأمر من النظام العام.
وعلى سبيل الذكر يوجد استثاء بسيط يتم العمل به أمام المحاكم العامة بصفتها صاحبة الإختصاص الأوسع وهو النظر في قضايا الشيكات بعد صدور أحكام نهائية من لجنة الفصل في الأوراق التجارية قديماً أو صدور أمر قضائي بتنفيذ شيك من محكمة التنفيذ فيحق للشخص الذي صدر ضده حكم وقام بتنفيذ ودفع قيمة الشيك التداعي امام المحكمة العامة والدفع بأن الشيك كان أداة ضمان أو أن هناك إلتزام لم يوف به المدعي ولا يستحق على اساسه مبلغ الشيك ، وإن لم يكن هناك سند نظامي يُستند عليه يحق به للمحكمة العامة النظر في أمور فضت بها لجنة الفصل في الأوراق التجارية سابقاً أو التنفيذ حالياً ، لكن هذا ما جرى عليه العمل وقد أطلعت على عدة أحكام في هذا الخصوص.
والخلاصة أنه لا تسمع الدعواي أمام ديوان المظالم التي يكون مناطها قرار صادر من لجنة شبه قضائية ما لم يكن نظام هذه اللجنة يسمح بذلك .
أحمد عبدالفتاح
مستشار قانوني
ماجستير القضاء الإداري
جوال / واتس آب (0565215279)
تويتر / https://twitter.com/legalksa125833
بريد الكتروني / Legalksa12583@outlook.sa
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 12 (0 من الأعضاء و 12 زائر)