هناك تعميم من وزارة الداخلية رقم 28360 وتاريخ 10/4/1415هـ جاء فيه
1- المباني القائمة في الأحياء الشعبية القديمة يطبق عليها تعميم وزارة الداخلية رقم 28360 وتاريخ 10/4/1415 هـ، المتضمن التأكيد على أصحاب المكاتب العقارية بعدم إسكان عزاب بين العوائل إلا بعد موافقة أصحاب البيوت الملاصقة للبيت المؤجر للعزاب، ولصاحب البيت الملاصق للبيت المؤجر للعزاب طلب إخراجهم إذا لحقه ضرر، على أن يكون خروجهم مع نهاية مدة العقد الساري المفعول وقت رفع الشكوى
2 - المباني القائمة في الأحياء الأخرى، فعلى أصحابها التقدم إلى الأمانة للحصول على رخصة بتخصيصها سكنا للعزاب، فإذا رفض الطلب لمخالفة شرط من الشروط المذكورة فيعطون مهلة مدة سنتين من تاريخ صدور هذه الضوابط لتصحيح وضعها وفقا لهذه الضوابط، فإذا لم يصحح الوضع خلال هذه المدة يخلى المبنى بأمر من الحاكم الإداري.
وبتطبيق هذا التعميم على حالتك نخرج منها بفائدتين لك :
الأولى : على صاحب البيت الملاصق أن يثبت الضرر حتى يطلب استخراجهم
الثانية : أنه لا يجوز إخراج المستأجرين إلا بنهاية العقد معهم
ومن ثم يحق لك الذهاب للشرطة وطلب تحويل المعاملة للمحكمة للفصل فيها
وتطلب من الشاكي إثبات الضرر الذي لحقة من سكن العزاب إذا لا يجوز الادعاء الشفهي في الشكوى
ولا تفتح ممر ولا تغلق باب انتظر كلمة القضاء حتى يفصل في الدعوى