انا بسأل هل هناك اجرة حضانة للحاضنة الام في المحاكم السعودية
اقصد باجرة الحضانة غير اجرة الارضاع
code
انا بسأل هل هناك اجرة حضانة للحاضنة الام في المحاكم السعودية
اقصد باجرة الحضانة غير اجرة الارضاع
نعم وحكم بها وهي فترة الرضاعة
المحامي/سفران الشمراني
محامي ومستشار قانوني
[email]sff2007@hotmail.com]
0555659805]
نعم هناك أجرة حضانة ، وهي غير اجرة الرضاع ، وليست مرتبطة بفترة الرضاع ، وقد اختلف العلماء في وجوبها على اقوال
فأوجب ذلك الجمهور خلافا للمالكية.
جاء في الفقه على المذاهب الأربعة: الحنفية - قالوا: أجرة الحضانة ثابتة للحاضنة، سواء كانت أماً أو غيرها، وهي غير أجرة الرضاع، وغير نفقة الولد، فيجب على الأب، أو من تجب عليه النفقة ثلاثة: أجرة الرضاع، وأجرة الحضانة، ونفقة الولد.
المالكية - قالوا: ليس للحاضن أجرة على الحضانة، سواء كانت أماً أو غيرها، بقطع النظر عن الحاضنة، فإنها إذا كانت فقيرة، ولولدها المحضون مال فإنه ينفق عليها من مال ولدها لفقرها، لا للحضانة .
الشافعية - قالوا: أجرة الحضانة ثابتة للحاضن حتى الأم، وهي غير أجرة الرضاع، فإذا كانت الأم هي المرضعة، وطلبت الأجرة على الرضاع، والحضانة، أجيبت، ثم إن كان للصغير مال، كانت الأجرة في ماله، وإلا فعلى الأب، أو من تلزمه نفقته، ويقدر لها كفايتها بحسب حاله.
الحنابلة - قالوا: للحاضنة طلب أجرة الحضانة، والأم أحق بحضانته ولو وجدت متبرعة تحضنه مجاناً .
المحامي والمستشار القانوني محمد آل فيه
٠٥٩٩٢٢٥٦٧٠
٠٥٣٦٤٣٨٥٥٦
[/moha599225670@gmail.com
قف دون رأيك في الحياة مجاهداً......إن الحياة عقيدة وجهاد
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)