code

النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: الفنره المسموحه لمرافعات العسكريين في حقوقهم لدى وزاراتهم

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    05-01-2017
    المشاركات
    24

    افتراضي الفنره المسموحه لمرافعات العسكريين في حقوقهم لدى وزاراتهم

    السلام عليكم ورحمة الله وبكاته واسعد الله اوقاتكم جميعا
    سؤالي هوا:
    العسكري يحق له مطالبة وزارته في اموره العسكريه التى رفضت تنفيذها له وهي مستحقه له نظاما . المطلوب معرقة فترة السماح هل هي خمس سنوات تنتهي عام 1440هـ او عشر سنوات تنتهي عام 1445هـ؟؟؟؟؟؟ ارجوا افادتي بذلك مشكورين .

  2. #2
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    05-01-2017
    المشاركات
    24

    افتراضي رد: الفنره المسموحه لمرافعات العسكريين في حقوقهم لدى وزاراتهم

    منتدى كبير وخبير لاتوجد لديكم معاومه

  3. #3
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    21-01-2014
    الدولة
    المملكه العربيه السعوديه الرياض - جده
    المشاركات
    1,842

    افتراضي رد: الفنره المسموحه لمرافعات العسكريين في حقوقهم لدى وزاراتهم

    وضح استشارتك حتى يتمكن السادة المستشارين بالرد عليك
    سعـد الهـوارى
    مستشار قانوني

    WhatsApp Web
    https://is.gd/UCz56b
    00966532643727
    elhoarysaad@yahoo.com
    أخلاقَنا ؛ هي الرّوح التي لآ تمُوت في غيابنا ..!

  4. #4
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    09-06-2017
    المشاركات
    1,925

    افتراضي رد: الفنره المسموحه لمرافعات العسكريين في حقوقهم لدى وزاراتهم

    كما افادك استاذنا المستشار سعد استشارتك غير واضحة
    ثم يااخي الكريم هذا منتدى خيري والقائمين عليه يقدمون خبراتهم واستشاراتهم ونصائحهم لوجه الله فتحلى بالصبر حتى تجد الافادة من المختصين بمجال استشارتك
    قانوني
    ( يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم )

  5. #5
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    05-01-2017
    المشاركات
    24

    افتراضي رد: الفنره المسموحه لمرافعات العسكريين في حقوقهم لدى وزاراتهم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعد الهوارى مشاهدة المشاركة
    وضح استشارتك حتى يتمكن السادة المستشارين بالرد عليك
    اخواني الافاضل كم الفتره الزمنيه لقبول المطالبات العسكريه في المحاكم الاداريه هل هى خمس سنوات ؟ او عشر سنوات ؟

  6. #6
    مستشار شرعي وقانوني
    تاريخ التسجيل
    21-11-2010
    المشاركات
    8,901

    افتراضي رد: الفنره المسموحه لمرافعات العسكريين في حقوقهم لدى وزاراتهم

    لمادة الثامنة:
    ١ -یجب في الدعاوى المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام دیوان المظالم، أن یسبق رفعھا إلى المحكمة الإداریة التظلم
    إلى وزارة الخدمة المدنیة أو الجھة العسكریة التابع لھا الموظف خلال عشر سنوات من تاریخ نشوء الحق المدعى بھ، ما لم یقر المدعى علیھ بالحق أو
    یكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى یثبت لدى المحكمة.
    وعلى وزارة الخدمة المدنیة أو الجھة العسكریة التابع لھا الموظف أن تبت في التظلم
    خلال ستین یوماً من تاریخ تقدیمھ.
    ٢ -إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنیة أو الجھة العسكریة التابع لھا الموظف برفض التظلم، أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فیھ،
    جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإداریة خلال ستین یوماً من تاریخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستین یوماً المذكورة دون البت في
    التظلم أو خلال ما تبقى من السنوات العشر المذكورة في الفقرة (١ (من ھذه المادة أیھما أطول. ویجب أن یكون القرار الصادر من وزارة الخدمة
    .
    المدنیة أو الجھة العسكریة التابع لھا الموظف برفض التظلم مسبباً
    ٣ -إذا صدر قرار وزارة الخدمة المدنیة أو الجھة العسكریة التابع لھا الموظف بأحقیة المدعي فیما یطالب بھ ولم تقم الجھة الإداریة بتنفیذه خلال ستین
    یوماً من تاریخ إبلاغھ، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإداریة خلال الستین یوماً التالیة لھذه المدة أو خلال ما تبقى من السنوات العشر المذكورة في
    الفقرة (١ (من ھذه المادة أیھما أطول.
    ٤ -فیما لم یرد بھ نص خاص، یجب في الدعوى - المنصوص علیھا في الفقرة (ب) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام دیوان المظالم إن لم تكن متعلقة
    بشؤون الخدمة المدنیة - أن یسبق رفعھا إلى المحكمة الإداریة التظلم إلى الجھة مصدرة القرار خلال ستین یوماً من تاریخ العلم بھذا القرار، ویتحقق
    العلم بھ بإبلاغ ذوي الشأن بھ أو بنشره في الجریدة الرسمیة إذا تعذر الإبلاغ.
    وعلى تلك الجھة أن تبت في التظلم خلال ستین یوماً من تاریخ تقدیمھ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن یكون مسبباً، ویعد مضي ستین یوماً من
    تاریخ تقدیم التظلم دون البت فیھ بمثابة صدور قرار برفضھ.
    ویجب قبل رفع الدعوى إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنیة التظلم إلى وزارة الخدمة المدنیة وحدھا دون الجھة الإداریة وذلك خلال ستین یوماً من
    تاریخ العلم بالقرار.
    وعلى وزارة الخدمة المدنیة أن تبت في التظلم خلال ستین یوماً من تاریخ تقدیمھ. وإذا صدر قرارھا برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت
    فیھ، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإداریة خلال ستین یوماً من تاریخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستین یوماً المذكورة دون البت في
    .
    التظلم. ویجب أن یكون قرار وزارة الخدمة المدنیة برفض التظلم مسبباً
    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

  7. #7
    مستشار شرعي وقانوني
    تاريخ التسجيل
    21-11-2010
    المشاركات
    8,901

    افتراضي رد: الفنره المسموحه لمرافعات العسكريين في حقوقهم لدى وزاراتهم

    = هذا في قواعد المرافعات الجديد 1435هـ
    لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

  8. #8
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    05-01-2017
    المشاركات
    24

    افتراضي رد: الفنره المسموحه لمرافعات العسكريين في حقوقهم لدى وزاراتهم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد 2 مشاهدة المشاركة
    = هذا في قواعد المرافعات الجديد 1435هـ
    الف الف شكروالله يعطيك العافيه

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP