code

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 31 من 31

الموضوع: القانون الخليجي الموحد للأحوال الشخصية

  1. #21
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    26-07-2010
    المشاركات
    5

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جزاك الله خير ابو شهد. نعم يقول سيادة القانون ليس من حق احد ان يمنعنا من التقنين ولكن كان رد ابو شهد مقنع جدا (ليس من حق احد ان يفرض علينا قانون ويلزمنا بقوله).

    ايها الأخوة اطلب منكم قراءة هذا الموضوع وأخذ العبره .
    هذا الموضوع منقول من احد النتديات.


    التقنين لغة: مصدر قنن بمعنى وضع القوانين وهي لفظ أعجمي معرب، والقانون مقياس كل شيء، وقد عرف القانون بأنه: مجموع القواعد التي يجبر السلطان الناس على إتباعها في علاقاتهم. وعرف أيضا بأنه: قاعدة عامة مجردة يقصد بها إلى تحقيق العدل بين الأفراد عن طريق تنظيم مختلف الروابط والعلاقات في المجتمع بحيث تكون مصحوبة بجزاء يكفل احترامها من الكافة أو مستندة إلى سلطة مادية أو معنوية تكفل التزام الأفراد الأجهزة في المجتمع بإتباع أحكامها.
    والتقنين اصطلاحا: يطلق اصطلاح التقنين على إصدار تشريع موحد يعالج موضوعا متسع الجوانب يحل محل تشريعات متعددة كان كل منها يعالج جانب من جوانب هذا الموضوع، وبعبارة أخرى: هو صياغة الأحكام في صورة مواد قانونية مرتبة وموردة تحت أرقام متسلسلة على غرار القوانين الحديثة، وعرفه البعض بأنه: صياغة الأحكام الفقهية ذات الموضوع الواحد في عبارات آمرة يميز بينها بأرقام متسلسلة ومرتبة ترتيبا منطقيا.
    ويعتبر التقنين تطور في مراحل القانون حيث حل القانون المدون محل قوانين العرف والعادات إما بحذف جزء منها أو بإدخال نصوص جديدة عليها.
    أما أنواعه فهي: 1. التقنين الرسمي: يصدر من الدولة في شكل التشريع ليحل محل تشريعات متعددة.
    2. التقنين الغير رسمي: هو مجهود يقوم به أفراد أو مؤسسات من تجميع لنصوص التشريعات التي تنظم موضوعا معينا، من أمثلته، التقنين الذي وضعه محمد قدري باشا في مصر متضمنا أحكام الشريعة من المذهب الحنفي.
    وترجع التقنينات إلى ثلاث طوائف: 1. التقنين اللاتيني: وهو مأخوذ من التقنين الروماني ومنه وضع القانون الفرنسي.
    2. التقنين الجرماني: وهو المخالف للتقنين اللاتيني ومنه القانون الألماني والنمساوي
    3. التقنينات المتخيرة: التي استقت من كلتا المدرستين السابقتين كالبولوني والبرازيلي.
    تاريخ التقنين: يعود تاريخ التقنين إلى العصور القديمة وأول تقنين كان تقنين حمو رابي عام 200 ق .ممم م، وفي عهد الرومان كانت مدونة " جتنيان "، أما العصر الحديث فكان أول تقنين هو التقنين المدني الفرنسي والتقنين المدني العثماني المعروف بالمجلة.
    ففي عام ألف ومائتان وثلاثة وتسعين هجري، ألف وثمان مائة وتسعة وستين ميلادي صدرت مجلة الأحكام العدلية التي تعتبر أول تقنين للفقه الإسلامي في المجال المدني في إطار بنود قانونية على مذهب الأمام أبي حنيفة، مكونة من ستة عشر كتابا كل كتاب يتناول موضوع ومكون من أبواب وكل باب مكون من فصول، وقد صيغت صياغة قانونية على نمط صياغة القانون المدني في الدول الغربية، ضمت قوانين في مجال المعاملات المدنية والتجارية ومفردات القانون المدني. وقد رتبت أحكامها في صورة مواد مختصرة أقتصر أخذ الحكم فيها على رأي واحد، وفصلت الأحكام فيها بمواد ذات أرقام متسلسلة كالقوانين الحديثة، وكان مجموعها ألف وثمانمائة وواحد وخمسين مادة.
    وفي الوقت الذي بدا فيه هذا المفهوم بالتبلور والوضوح بادر العثمانيون بإصدار قانون حقوق العائلة سنة ألف وتسع مائة وسبعة عشر ميلادي مقتبسين هذا أيضا من الغرب، وما يميزه عن المجلة أنه أي قانون العائلة_ لم يعتمد في صياغته على المذهب الحنفي فقط بل أخذ بعضا من الأحكام من المذاهب الأخرى ما كان منه موافقا لروح العصر متلائما مع القوانين الغربية وقريبا منها. وكان العثمانيون قبل ذلك قد وضعوا قانون الجزاء العثماني سنة ألف ومائتين وأربع وسبعون هجري، ألف وثمان مائة وسبعة وخمسين ميلادي، وهو قانون للعقوبات وضع على شكل مواد قانونية، استمدته الدولة من قانون العقوبات في الدول الغربية، ووضعته موضع التطبيق والتنفيذ في محاكمها. ومما يدل على مدى تأثر حركة التقنين وارتباطها بفكرة التقنين الغربي وبالقوانين الغربية واقتباس بعض المصطلحات القانونية منه ظهور مصطلح " الأحوال الشخصية " في أواخر القرن التاسع عشر حيث ورد هذا المصطلح في كتاب محمد قدري باشا المعروف ( بالأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية ) الذي تناول فيه قضايا الأنكحة والمواريث التي عرضها على شكل مواد قانونية . لذا يجب معرفة السياق التاريخي لفكرة التقنين لمعرفة مدى خطر هذه الفكرة على مفاهيم ومقاييس المجتمع، ومدى خطرها على تقدم الأمة ورقيها الفكري والاجتهادي: فقد عمل الكفار بأساليب متعددة لضرب المسلمين وضرب دولتهم وضرب تشريعهم الإسلامي منذ أواخر القرن السادس عشر، فعمدوا بعدة أساليب إلى تغيير الأحكام الشرعية بإزالتها ووضع القوانين الغربية مكانها بإلحاح تلك الدول الغربية لا سيما إنجلترا وفرنسا وإلحاح عملائهم والمضبوعين بهم من أبناء المسلمين، فأخذت الدولة القوانين الفرنسية منذ أيام السلطان عبد المجيد وأدخلتها إلى الدولة، فسنت الدولة _ كما ذكرنا _
    قانون الجزاء وسنت فانون الحقوق والتجارة وجعلت المحاكم قسمين : محاكم شرعية ومحاكم نظامية، ووضع قانون أصول المحاكمات الحقوقية والجزائية وصدرت فيها الفتوى بأخذها، ولما يجد العلماء ما يبرر إدخال القانون المدني وضعت المجلة كقانون للمعاملات روعي فيها تقليد القانون الفرنسي وأخذت من كتب الفقه أحكام مع مراعاة ما يحويه القانون المدني من أفعال وما يمكن أخذه من أحكام إذا وجد قول فقهي يوافقها ، حتى الأساس الذي بني عليه القانون الفرنسي وهو النزعة النفسية قد أخذ ووضعت له مادة وهي " العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني " وهكذا تركت أحكام الشر ع وترك الفقه وأخذت قوانين الغرب ، وبذلك صار ما يحكم به القضاة قوانين غربية وليس الشريعة الإسلامية وان كان بعض هذه القوانين أحكاما شرعية ، وهكذا انحط الفقه وتحول إلى قوانين وتركت الأحكام الشرعية وأخذت الأحكام من غير الإسلام بحجة موافقتها للشرع .
    وبعد سرد السياق التاريخي هذا نضع بين أيديكم بعضا من أهم أسباب رفض فكرة تقنين الشريعة، نذكر منها:
    أولا: يؤدي التقنين إلى تعطيل الثروة الفقهية ويحجر على القضاة ويوقف حركة الاجتهاد والنشاط الفكري والفقهي اللازم لتلبية مطالب الحياة المستجدة ومواجهة الأحداث والوقائع الجارية، وبذلك فالتقنين لن يترك مجالا للقاضي للاجتهاد والفهم والاستنباط ولا يدع مجالا له للرجوع إلى نصوص الشريعة أو إلى المصادر الأصلية، فيجعل القاضي والحاكم أمام نصوص جامدة وضعت في مواد متسلسلة وسيرتبط عمله بهذه القوانين شرحا وتفسيرا وسيكون من جراء ذلك أن تغل هذه النصوص يد القاضي، فلا يستطيع أن يطبق القانون بحيث يضمن العدل، ولهذا نجد كثيرا من القضاة في القوانين المماثلة يحكمون بقضايا يرون هم أنفسهم أن الحكم غير عادل، ولكن القانون يقضي بهذا الحكم، والذي جعل نصوص التقنيات ضيقة كونها احتوت على مسائل تفصيلية وأحكام جزئية تقيد القاضي في حدودها ويقف عند نص القانون ، وهذا يخالف ما عليه الشريعة الإسلامية في كونها
    جاءت بمعان عامة وخطوط عريضة تنطبق تحت كل ما يندرج تحتها.
    ثانيا: أن الواجب هو الرجوع إلى حكم الله ورسوله قال تعالى "فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ" النساء أية (59) ولا يتعين حكم الله ورسوله في مذهب واحد أو رأي واحد صيغ على شكل قانون، والحكم به إذا كان حكما بغير ما يعتقد القاضي والحاكم بأنه حكم الله ورسوله فأنه سيحكم بغير ما أنزل الله وهو حرام ويلزم منه منع التقنين.
    ثالثا: كون التقنين مظهر من مظاهر تقليد الغرب وقوانينه وطريقا لإحلال القوانين الوضعية مكان الشريعة الإسلامية كما حدث في أواخر الدولة الإسلامية.
    رابعا: أن الصياغة للأحكام الفقهية بأسلوب التقنين سيكون من قبل أفراد أو لجان ستتأثر ببشر يتهم وبواقع حالهم ودوافعهم _ كما أشرنا لذلك في السياق التاريخي _، ثم أن الأحكام الشرعية إذا ما قننت بعمل بشري ستعدل_ وهذا طبيعي في كل عمل بشري _ سيؤدي إلى زعزعة الثقة بأحكام الشريعة، وكثرة التعديلات سيبعدها عن أصلها الشرعي.
    خامسا: أن التزام المسلمين بالأحكام منبعه القوى الروحية أي كونها منبثقة عن العقيدة ومصدرها الوحي وأساس الالتزام بها هو الإيمان وجذوة ذلك هو التقوى، وصياغتها على شكل مواد قانونية يفقدها حرارتها ومزاياها ويجعل الالتزام بها بقوة السلطان وعصا الشرطي لا تقوى الله وضرورة لزوم طاعته.
    سادسا: يعمل التقنين على اختصار الفقه واختزاله ومسخه بمواد مقننة، مما يضعف معرفة الناس بالفقه الإسلامي الذي هو أوسع الثروات الفقهية عند الأمم، ويضعف من معرفة وعلم القضاة والحكام بالفقه رغم غزارته حين تقتصر معرفتهم على هذه القوانين ومجرد الإحاطة بها أو مجرد الرجوع أليها حين الحكم.
    سابعا: تجميد القوانين والأحكام: إذ يصوغ التقنين الأفكار القانونية في صورة نصوص جامدة يصعب تعديلها فمواد التقنين عبارة عن مجموعة نصوص فقهية لم يحاول فيها أيجاد قواعد عامة تكون هي موضوع المواد وتخضع لها المسائل بل جعلت المسائل هي نفسها المواد.
    ثامنا وأخيرا: ينسب للتقنين عامة أنه يأتي بألفاظ ومصطلحات جديدة لا يوضع لها تعريف محدد فتصبح محل خلاف كبير في تفسيرها عند الفقهاء والقضاة.

  2. #22
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    19-09-2009
    المشاركات
    769

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو شهد مشاهدة المشاركة
    أنا لست ضد التقنين ولكن ضد الالزام به، لك ولغيرك أن يقنن مايشاء ولكن ليس لأحد أن يلزمني بقوله.
    أبو شهد.
    الشيخ ابوشهد ... كيفك مع اشارات المرور؟ تلتزم أو لا تلتزم بالوقوف عندها اذا كانت مضئية باللون الأحمر؟! . مع أنه لا يوجد جندي مرور ولا نظام ساهر والشارع فاضي ..تقطعها ؟؟ تستطيع ..أنا لا استطيع خوفاً من الله سبحانه وتعالى لأنه أمرني بطاعة ولي الأمر وامتثلت ولكن أنت من كلامك ..لو صدر وليّ الأمر تقنين في مسألة ما لا تلتزم بها وتريد أن تقبل رأي شخص اخر يخالف رأي ولي الأمر ..وأنت تعلم ويعلم من هم على رأيك ..بأن مخالفة رأي ولي الأمر حكمها في الشريعة الاسلامية "حرام" وإن طاعة ولي الأمر واجبة وبنص شرعيّ ..بس شلون ؟ حرام ؟؟ مصيبتكم أنها حرام هذا اللي مجننكم بس وش تسوون ؟؟ ..طبيعي ..لا نخليها حلال ..ليش حرام ؟ إذا قلنا حرام ..خلاص فقدنا سلطاتنا وصلاحياتنا التي نقمع فيها عباد الله ونأكل الأخضر واليابس بإسم الله الأعظم ..ولكن طالما المسألة فيها مصلحة لنا ...لا ينقلب الحرام حلال ... وهذا أمر لا نقبله لكم ..وبالتالي رسونا على بر ...ما يصير انتم مشايخ وخريجين كليات شريعة وما شاء الله تبارك الرحمن مظهركم مظهر الصلاح والتقى ... وعليه نطرح سؤال ..عصيان ولي الأمر حرام والا حلال ؟؟ إذ قلتوا حرام ..إذاً لا يجوز لكم أن تقبلوا برأي اخر غير الرأي الذي اختاره ولي الأمر وعليكم الالتزام والسمع والطاعة ..إذا قلتوا حلال قلنا لكم "معصيّ" الله يقول أطيعوا وليّ الأمر ...أما الانتقائية بين الحلال والحرام بحسب المصالح ..هذا امر نرفضه .
    [frame="1 80"]
    "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"



    [/frame]

  3. #23
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    19-09-2009
    المشاركات
    769

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزعيم مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جزاك الله خير ابو شهد. نعم يقول سيادة القانون ليس من حق احد ان يمنعنا من التقنين ولكن كان رد ابو شهد مقنع جدا (ليس من حق احد ان يفرض علينا قانون ويلزمنا بقوله).

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ....

    مع الاحترام لجنابك الكريم ولأدميتك ولأنسانيتك ...مين حضرتك ؟؟ حتى لا تقبل بقانون يسنه ولي الأمر ؟؟ اذا سن ولي الأمر قانون تسمع وتطيع ..اختار قول أحد من الفقهاء لا تلتفت الى غيره ...اما التعصب المذهبيّ فهذا هو الإفلاس بعينه ...بعدين وش دخل القانون الفرنسي في موضوعنا حتى تنقله لنا ؟ بعدين وش فيها مجلة الاحكام العدلية ؟ والتجربة الرائدة للدولة العثمانية في مسألة التقنين ؟؟وش علاقتها مع دخول القانون الوضعي للبلاد العربية ؟؟ هذا خلط وكلام مجافي للحقيقة لم تدخل القوانين الوضعية الا مع الاستعمار وليس التقنين بموجب احكام الشريعة الاسلامية سبباً في ذلك ...بعدين وش فيه قدري باشا -رحمة الله عليه- وش المثلبة التي جاء بها حتى تنتقدونه..فقط لفظ الاحوال الشخصية؟؟!..ماصنعه قدري باشا ومن قبله مقننيّ "المجلة العدلية" تحتاجون الى مئة سنة حتى تصلون الى ربع انتاجهم العلمي والفكريّ..

    خلوكم مع جمودكم ...عيشوا كالمحنطين ...فأنتم ياجماعتنا ..كل العالم عندكم منتقد ..العالم هذا كله شرّ عظيم ..لا صحيح الا رأيكم ..ولا فقه الا فقهكم ..ولا علم الا علمكم ...حتى قدري باشا ما سلم منكم ..وعلماء الامة الاسلامية في الدولة العثمانية ما سلموا منكم .....ولو نطيعكم كان "هلكنا مع من هلك" ..فكل شيء جديد الأصل فيه عندكم "الحرمة" ولا يرتفع بالحل " الا غصب عنكم" بقرار سياسيّ ..تطعيم الاطفال "كان حرام" وصار حلال بقرار سياسي حكيم...تعليم المرأة "كان حرام" وصار حلال بقرار سياسي حكيم ...التلفاز والراديو "كان حرام" وصار حلال بقرار سياسي حكيم ...التقنين عندكم "حرام" ولكن بقرار سياسي حكيم ..إن شاء الله تعالى سيصبح كما هو في أصله "حلال" ...كل ما عندكم فقط الاجترار ..والله لو كان في كتب ابن تيمية أو ابن القيم "ذكر لفائدة التقنين" لأصبحتم أول من يطالب بالتقنين ..والله لو روي في أثر ابن تيمية أنه كان بعد البسملة يعطس متعمداً قبل النظر في أي مسألة ..لأصبح العطس بعد البسملة عندكم سنة ...مقلدون ..عقول لا تنتج مع كل أسف ..تعيش احوال وزمان ابن تيمية في زمننا هذا زمن الالفية الثالثة ..زمن "العولمة" في زمن التكنلوجيا في زمن تقارب العالم ..لا يعتد بالزمان والمكان في عرفكم ...ومع ذلك كله متفرغين لنقد وقدح العقول المنتجة من علماء الأمة الاسلامية ومفكريها ..يؤسفني أن ابلغكم بأن التقنين اصبح حقيقة وحاجة ماسة فنحن نعيش في زمن التقنين كما نعيش في زمن السيارات والطائرات لسنا في زمن "المتون الفقهية" ولازمن الجمال والبغال ...ياقوميّ...افيقوا ...الله يرحم حالكم .
    التعديل الأخير تم بواسطة سيادة القانون ; 30-07-2010 الساعة 05:32 PM
    [frame="1 80"]
    "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"



    [/frame]

  4. #24
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    26-07-2010
    المشاركات
    5

    افتراضي

    سيادة القانون اعتقد كلامك هذا حجه عليك انت ومن على شاكلتك ثم من انت حتى تسخر من ابن تيميه وابن القيم رحمهم الله ومن علمائنا في المملكه. لقد اظهرت الوجه الاخر وللأسف كان المنطق الذي تتكلم به فيه اعجاب بالغرب وانجازاتهم وكأن قوانين الغرب في الزواج والطلاق وغيره هي من جعلتهم يصنعون الطائره والسياره.
    وتقول لسنا في زمن المتون الفقهيه وكأنكم تريدون انت تغلقو هذه الكتب ولا تسمحوا لأحد بالرجوع اليها وكأنها هي سبب التأخر والتخلف الذي نحن فيه.
    سيادة القانون شكرا للتعريف بنفسك وبفكرك القاصر كي لايلتبس الامر على الناس.

  5. #25
    المراقب العام الصورة الرمزية د. ناصر بن زيد بن داود
    تاريخ التسجيل
    11-09-2009
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - الرياض
    المشاركات
    1,424

    افتراضي

    أخي الفاضل : سيادة القانون .
    لو أكثرت من قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم : لوجدت أنك تقرأ لرجلين تشبَّعا بأصول وقواعد الفقه الإسلامي ، وارتويا من مقاصد الشريعة على نحوٍ لا تجده لفقيهٍ آخر .
    ولا يعني هذا : أنهما قد حازا درجة الكمال ، ولا بلغا مرحلة العصمة ، غير أنهما سلما من شرك التقليد الذي وقع فيه غيرهما ، وحلَّقا بالفقه الإسلامي تدليلاً وتعليلاً لا تكاد ترى مثله لغيرهما . وسبحان من تفرد بالجلال والكمال
    -

    احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ .

  6. #26
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    19-09-2009
    المشاركات
    769

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزعيم مشاهدة المشاركة
    سيادة القانون اعتقد كلامك هذا حجه عليك انت ومن على شاكلتك ثم من انت حتى تسخر من ابن تيميه وابن القيم رحمهم الله ومن علمائنا في المملكه. لقد اظهرت الوجه الاخر وللأسف كان المنطق الذي تتكلم به فيه اعجاب بالغرب وانجازاتهم وكأن قوانين الغرب في الزواج والطلاق وغيره هي من جعلتهم يصنعون الطائره والسياره.
    وتقول لسنا في زمن المتون الفقهيه وكأنكم تريدون انت تغلقو هذه الكتب ولا تسمحوا لأحد بالرجوع اليها وكأنها هي سبب التأخر والتخلف الذي نحن فيه.
    سيادة القانون شكرا للتعريف بنفسك وبفكرك القاصر كي لايلتبس الامر على الناس.
    الفكر القاصر ينمو بكثرة الاطلاع ...ولكن المعضلة تكمن في الفهم القاصر ..يبدو ليّ أنك تقرأ الحروف العربية بالمقلوب أو أنك تقرأ ولا تفهم...لم أسخر من علم ابن تيمية ولا ابن القيّم ..فهم رجال أفاضل عاشوا في زمنهم وأثروا مجتمعهم ...وإنما السخرية في المقلدين أمثالك الذي لا يعرفون الا قول رجل واحد ...لو أصاب في عشرة وأخطأ في واحدة ..نافحوا ودافعوا عن هذا الخطأ والذي لو عاشّ صاحبه طويلاً لرجع عنه ..وكأنها الحقيقة المطلقة وما عداها وهم لا يعتد به ...

    ياصديقيّ الكريم ...المتون الفقهية محلها الجامعات وحلقات العلم هناك ترجح الاقوال وتناقش الاجتهادات..اما في القضاء فوجودها "معضلة " يجب أن تحلّ ..تأتي ومعك متن فقهيّ فيه اقوال متعددة لمسألة واحدة وتحكم بين الناس ؟!! أين العدل وأين المساواة بين المواطنين أمام مرفق القضاء ؟ هل هذه من العدالة ؟ المواطنون متساوون في كل شيء ..نحن في دولة حديثة ..لسنا في دولة اندثرت قبل مئات السنين ..لذا من الغباء جداً أن نستنسخ زمن هلكت فيه أمم منذ مئات السنين ونريد أن نعيش بنفس الالية التي عاشوا عليها اقوام غيرنا ...هذا هو القصور في الفهم .!!

    بعدين وش دخل الغرب والاعجاب في الغرب ؟ كيف قفز الموضوع من التقنين الى الغرب ؟؟ يعني عارضتك في الرأي صرت غربي ؟! انت عجيب يا أخي .."قربه من الموت يرضى بالحمى" ؟؟ "مالك لوا" أنا مسلم وسعودي وعربي وبدوي "من رأسي الى أخمص قدميّ" وأفتخر بعد...وعندي وأقولها بالفم المليان -ولا أخشى أحد- يشهد الله أن الغرب عقولهم تحترم ..نعم تحترم واحترام عقولهم ليس لها علاقة في الدين وهالسوالف هذي اللي يعتقد معارضيّ في الرأي انه يرهبني -ياويلك السالفة فيها دين وولاء وبراء- ياشيخ حفظنا هالسوالف وقيلت لمن هم أفضل منا ومن هم أدنى منا ..يعني ماعاد لها تأثير صارت موضة قديمة ..نعم معجب في العقولة الغربية صنعت السيارة والطيارة والكمبيوتر والطب الحديث والالات وعبدت الطرق واكتشفت البترول وش بعد؟ كل شيء مفيد في الحياة الدنيا صنعته العقول الغربية ...لكن ماذا صنع الزعيم وجماعته ؟؟ - مع الاحترام والتقدير - ولا شيء ..ولا شيء صنعتوا ولا نتاج فكري حتى ولا شيء فقط بس عايشين للنقد ..انتقاد العالم أقصى مجهوداتكم ...العالم الاسلامي منتقد علماء الأمة الاسلامية منتقدين ..العالم الغربي منتقد ..عايشين في عالمكم الخاص ..اللي مضيعكم ..وإذا قلنا لكم اتركوا العالم ..وانتبهوا الى انفسكم ..أفيقوا حركوا هذه العقول ..افسحوا المجال للابداع قلتم لا " حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَآ" ..وش نسوي فيكم بالله؟؟ ما نقول الا " الله يصلح حالكم" .
    [frame="1 80"]
    "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"



    [/frame]

  7. #27
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    23-06-2010
    المشاركات
    14

    افتراضي

    سيادة القانون
    لن يسود قانونك وفكرك الذي ظهر من خلال حديثك المتشنج حتى يلج الجمل في سم الخياط، لقد كلت لي ولعلمائنا الافاضل الاتهامات، وصدق من قال (إن مايخفيه القلب يظهر مع زلات اللسان).
    نحن نتناقش معك نقاش علمي وأنت ليس لديك إلا اللمز والغمز والشتائم.
    هذا إن دل على شيئ فإنه يدل على ضحالة علمك وضعف فكرتك.
    ثم إن الغرب الذي أنت معجب به يوجد بعض دوله من ليس لديه قانون قضائي أصلا ولكن يعتمدون على السوابق القضائية لو كنت تعلم،ولكن يظهر أنك متبع للغرب بكل اخلاص وبدون علم.
    والله لولا الله ثم مشائخنا وعلمائنا الذين كلت لهم الاتهامات لم تكن في هذه النعمة ينام الرجل منا وهو مطمئن على ماله و(أهله).
    سبحان الله لا تريدون التقليد تم تدعون إلى التقنين الذي هو اقبح واضيق من التقليد

  8. #28
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    19-09-2009
    المشاركات
    769

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. ناصر بن زيد بن داود مشاهدة المشاركة
    أخي الفاضل : سيادة القانون .
    لو أكثرت من قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم : لوجدت أنك تقرأ لرجلين تشبَّعا بأصول وقواعد الفقه الإسلامي ، وارتويا من مقاصد الشريعة على نحوٍ لا تجده لفقيهٍ آخر .
    ولا يعني هذا : أنهما قد حازا درجة الكمال ، ولا بلغا مرحلة العصمة ، غير أنهما سلما من شرك التقليد الذي وقع فيه غيرهما ، وحلَّقا بالفقه الإسلامي تدليلاً وتعليلاً لا تكاد ترى مثله لغيرهما . وسبحان من تفرد بالجلال والكمال
    فضيلة الدكتور ...لا شك في إن ابن تيمية وتلميذه ابن القيم -رحمهم الله -رجال من افاضل الناس لهم مجهوداته العلمية المباركة والتي لا ينكرها الا جاحد .. ولكن وأقولها بحسرة ياليت المقلدين يتبعونهم في خصلة " عدم التقليد " ..لكن أفضل لنا ولهم ولمجتمعنا.
    [frame="1 80"]
    "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"



    [/frame]

  9. #29
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    23-06-2010
    المشاركات
    14

    افتراضي

    يا سيادة القانون لا تهذي بما لاتدري وتفقد اعصابك فيخرج مزيد مما في قلبك فيزعج المنتدى.

    أنت مازلت تتناقض مع نفسك، تطالب بالابداع والاجتهاد ثم تنسف ماتقول بنفسك من حيث لا تشعر وتطالب بالتقنين.
    راجع نفسك، واعلم ان السيادة للشريعة وليست لك ولأمثالك.

  10. #30
    عضو مميز
    تاريخ التسجيل
    19-09-2009
    المشاركات
    769

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو شهد مشاهدة المشاركة
    سيادة القانون
    لن يسود قانونك وفكرك الذي ظهر من خلال حديثك المتشنج حتى يلج الجمل في سم الخياط، لقد كلت لي ولعلمائنا الافاضل الاتهامات، وصدق من قال (إن مايخفيه القلب يظهر مع زلات اللسان).
    نحن نتناقش معك نقاش علمي وأنت ليس لديك إلا اللمز والغمز والشتائم.
    هذا إن دل على شيئ فإنه يدل على ضحالة علمك وضعف فكرتك.
    ثم إن الغرب الذي أنت معجب به يوجد بعض دوله من ليس لديه قانون قضائي أصلا ولكن يعتمدون على السوابق القضائية لو كنت تعلم،ولكن يظهر أنك متبع للغرب بكل اخلاص وبدون علم.
    والله لولا الله ثم مشائخنا وعلمائنا الذين كلت لهم الاتهامات لم تكن في هذه النعمة ينام الرجل منا وهو مطمئن على ماله و(أهله).
    سبحان الله لا تريدون التقليد تم تدعون إلى التقنين الذي هو اقبح واضيق من التقليد
    ليش تحلف بالله كذباً ؟ منهم مشائخ وعلمائك الذين كلت لهم الاتهامات ؟ وبعدين منهم الذين لولا الله ثم هم ما عشنا في أمان في هذه البلاد؟ لا تقول بعد ابن تيمية وابن القيم هم العيون الساهرة على أمن بلادنا ؟؟؟ والا هم الذين وحدوا هذه الدولة المباركة مع الملك عبدالعزيز ..بدأ الغلو واللغو كلاهما ...لا تزايد علينا ..فوالله -يمين- غير يمينك لولا الله ثم الملك عبدالعزيز وفرسان التوحيد من اجدادي وابناء عمومتيّ وهم السواد الأعظم و الخيرين من فرسان القبائل والعوائل والذين بنيّت على جماجمهم ودماءهم الطاهرة هذه البلاد الاسلامية المباركة ماكنت -يابوشهد- ولا غيرك يحمل الجنسية السعودية فضلاً عن نعمة الامن والامان الذي يعيش فيها ..فمشائخك وعلمائك نجلهم ونحترمهم لكن مكانهم -حلقات العلم- وليست ساحات القتال..ولا تزايد ولا غيرك يزايد ..وأحمدوا ربكم على النعمة اللي انتم فيها ..تهمكم هذه البلاد هاه ويهمك شأنها ورفعتها واستقرارها ..واضح هذا الشيء والدليل قال ايش اذا صدر قانون لا احد يستطيع يلزمني فيه ...لا نلزمك فيه ولا لك رأي اصلاً ..تسمع وتطيع ..هذا كل ما تعمله فقط.
    [frame="1 80"]
    "فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"



    [/frame]

  11. #31
    المراقب العام الصورة الرمزية د. ناصر بن زيد بن داود
    تاريخ التسجيل
    11-09-2009
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - الرياض
    المشاركات
    1,424

    افتراضي

    الدفعة الأولى من الملحوظات على النظام ؛ بحيث جعلت الاستدراكات بين قوسين معقوفتين [ ] :-

    ----------------------

    المـادة (2)
    تمنع خطبة المرأة المحرمة ولو كان التحريم مؤقتا ويجوز التعريض بخطبة معتدة الوفاة والمبانة [ والمختلعة والمفسوخة ].

    المـادة (5)
    أ ) الأزواج عند شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً.
    ب) إذا اقترن العقد بشرط ينافي غايته أو مقاصده، فالشرط باطل والعقد صحيح.
    ج) لا يعتد بأي شرط، إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج أو ثبت ببينة. [ ولا تحليف عند عدم البينة ]
    د ) للمتضرر من الزوجين عند الإخلال بالشرط حق طلب فسخ العقد أو التطليق.

    المـادة (7)
    لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا بعد [توافر] الشروط التالية:
    1 ـ قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد اطلاعه على حالته.
    2 ـ كون مرضه لا ينتقل منه إلى نسله.
    3 ـ كون زواجه فيه مصلحة لـه.
    ويتم التثبت من الشرطين الأخيرين بتقرير لجنة من ذوي الاختصــاص. [ وينص عليه في العقد].

    المـادة (27)
    يحرم على الرجل التزوج بمن لاعَنَها. [ أو زنا بأمها أو بابنتها ]

    المـادة (28)
    المحرمات بصورة مؤقتة هي:
    1 ـ الجمع ولو في العدة [الرجعية]، بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكراً لامتنع عليه التزوج بالأخرى.
    2 ـ الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة. [رجعية]
    3 ـ زوجة الغير.
    4 ـ معتدة الغير.
    5 ـ المطلقة ثلاث مرات، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولا حقيقيا في زواج صحيح.
    6 ـ المحرمة بحج أو عمرة.
    7 ـ المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية.
    8 ـ زواج المسلمة بغير مسلم.

    المـادة (35)
    أ ) يحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها حال صداقها.
    ب) إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض صداقها من الزوج فهو دين في ذمته.[ ويجوز لها حبس نفسها عنه حتى يسددها ؛ ما لم يكن معسراً].

    المـادة (62)
    تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له، أو عجز عن الإنفاق. [ أو بعضه ].

    المـادة (68)
    تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية وللقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة للمطالبة القضائية لا تتجاوز ستة أشهر. [ ما لم تكن قد استدانت للإنفاق عليهم بإذنه ]

    المـادة (73)
    أ ) الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت يثبت به النسب بالشروط التالية:
    1 ـ أن يكون المقر له مجهول النسب.
    2 ـ أن يكون المقر بالغاً، عاقــلاً.
    3 ـ أن يكون فارق السن بين المقر وبين المقر له يحتمل صدق الإقرار.
    4 ـ أن يصدق المقر له متى كان بالغاً عاقلاً، المقر.
    [5 - أن لا ينازع المقر فيه أحد أولى منه .]
    ب) الإستلحاق: إقرار بالبنوة صادر عن رجل، بالشروط المذكورة في الفقرة السابقة.
    -

    احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ .

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP